الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35/ 207/ 1277 - باب من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك
1347/ 3355 - (1) أخبرنا سعيد بن المغيرة، ثنا مخلد، عن هشام، عن الحسن قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف (1).
36/ 208/ 1278 - باب من أوصى لأمهات الأولاد
1348/ 3356 - (1) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده، بأربعة آلاف لكل امرأة منهن (2).
37/ 209/ 1279 - باب وصية الغلام
1349/ 3357 - (1) حدثنا يحيى بن حسان، أنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة (3).
1350/ 3358 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين، فقال شريح: إذا
(1) رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، ومعناه أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 182، 18091).
(2)
فيه الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن منصور (1/ 128، رقم 438) وابن أبي شيبة (11/ 215، رقم 11021).
(3)
سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 184، 10898) وعبد الرزاق (9/ 80، رقم 16419، 16461).