الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب ما جاء في الرخصة في ذلك]
استدل بحديث (1) الباب على ما في الترجمة وهو صحيح على مذهب أهل الحديث (2) فإنهم يحملون الرواية المطلقة على الإطلاق والمقيدة على التقييد، وإن كانت الواقعة واحدة، ولكن الفقهاء (3) لا يقولون بذلك، وقالوا: لا عموم في الفعل، فلما بين في الحديث الآتي ما هو المراد علم أن المطلق المذكور قبل محمول على هذا، فلم يثبت الرخصة مع الجنازة في الركوب فهو باق على كراهته وهو المذهب عندنا.
[باب في قتلي أحد]
قوله [لتركته حتى تأكله العافية] ليزيد (4) بذلك فضله لاحتماله كل ذلك في سبيل الله تعالى، قوله [ثم يدفنون في قبر واحد] كما علم تكفين المتعددين في كفن (5) واحد عند الضرورة ودفنهم في قبر كذلك علم أن الحافر إذا حفر قبرًا وفيه ميت آخر أو عظامه وليس لحفر قبر آخر
(1) ولا يذهب عليك أن الحديث من مسانيد جابر بن سمرة، كما في النسخ التي بأيدينا فما في بعض النسخ من جابر بن عبد الله غلط صرح به شراح الترمذي من السيوطي وغيره.
(2)
يعني كما هو عادتهم المستمرة في إثبات التراجم، كما لا يخفى على من طالع كتب الحديث أنهم طالما يثبتون تراجمهم بإطلاق الروايات وعموم الألفاظ، وإن كانت الواقعة مقيدًا عندهم أيضًا، كما ههنا فإن الثابت أن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان في الرجوع، لكن المصنف أثبت الجواز بالإطلاق.
(3)
وما هو المشهور عن الحنفية أنهم لا يقيدون المقيد فهو في الأسباب، كما بسط في الأصول فهو مسألة أخرى.
(4)
قال أبو الطيب: إنما أراد ذلك ليتم له به الأجر، ويكون كل البدن مصروفًا في سبيله تعالى إلى البعث والبيان أنه ليس عليه فيما فعلوا به من المثلة تعذيب حتى أن دفنه وتركه سواء، انتهى.
(5)
بشرطان لا تتلاقى بشرتهما، كما صرح به القاري والطيبي.
وسعة يجوز الدفن فيه لهذا الميت أيضًا، إذا حيل (1) بينهما بشيء قوله [ولم يصل إلخ] هذا مخالف (2) لما ثبت بالرواية الصحيحة. قوله [الملائي] بضم الميم (3) نسبة إلى الملاءة بفتحها، وهي ما تستلحف بها المرأة فلا يبدو منها شيء.
قوله [الذي يحب أن يدفن فيه] هذا لا يستلزم أن يدفن فيه فلا يعترض بمن لم يدفع حيث مات لأن حبه إياه لا يستلزم وقوعه. قوله [موتاكم] إشارة إلى كونهم صلحاء لإضافتهم إلى الصحابة رضي الله عنهم وهذا إجازة لذكر مساوي من ليس كذلك إذا خاف فتنة في السكوت عن ذكرها كمن اعتقدها الناس عالمًا وجعلوا يأخذون بما نقل من أقواله مع أنه ليس كذلك، وكذلك رجل اعتقدها الناس طيبًا وليس كذلك.
[باب الجلوس (4) قبل أن توضع] قوله [فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1) فقد حكى ابن عابدين عن الفتح: لا يحفر قبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول فلم يبق له عظم إلا أن لا يوجد فتضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من تراب، انتهى.
(2)
وسيأتي الكلام عليه في بابه.
(3)
وفي المغني بمضمومة وخفة لام وبمد وياء في آخره، نسبة إلى بيع الملاء نوع من الثياب.
(4)
اختلفوا ههنا في مسألتين: القيام لمن مرت عليه الجنازة، وقيام مشيعها حتى توضع، وسيأتي ذكر الأول قريبًا في بابه، وهذا بيان الثاني، فيكره الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال، عند الحنفية والحنابلة، ويجوز عند المالكية، واختلفت الروايات عن الشافعية، كما بسطت في الأوجز، وأشار الشيخ إلى الجمع بين مختلف ما روى في هذا الباب، بأن النهي محمول على الجلوس قبل الوضع عن أعناق الرجال، والإباحة بعد ذلك إلى الوضع في اللحد، وبوب البخاري في صحيحه من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، قال الحافظ: كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب: فلا يقعد حتى توضع بالأرض على رواية من روى: حتى توضع في اللحد، كذا في الأوجز.