الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحمرة وأما معنى الأحمر فليس هو الحمرة نفسها وإنما هو ذو الحمرة وليس الأحمر ما كله أحمر بل قد يوصف بالحمرة ما بعضه أحمر كما قد يوصف به ما كله أحمر.
[قوله وبه يقول عامة أهل العلم] هذا صحيح على ما بينا من معنى الحمرة.
[قوله لا يمنعكم عن سحوركم أذان بلال] قد مر بعض بيانه في باب الآذان وحاصله تعدد الأذان في رمضان وأن أذان بلال رضي الله عنه لم يكن لصلاة الغداة وإلا لما احتيج إلى تكراره. (1)
[قوله باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم] هذا ظاهر على ما اشتهر فيهم من أن القبيح قبيح دائمًا وفي الأزمان والأماكن المتبركة أقبح، وفصل بعض بيانه في الحاشية وتمامه يعرف في كتب التصوف فليطلب ثمة بقى ههنا شيء وهو أن الباب معقود لبيان الغيبة والرواية الواردة فيه تنعت قول الزور، والجواب أن حكمها عرف بدلالة النص فإن المناط هو إيذاء المسلم وهو في الغيبة أشد منه في قول الزور وذلك لأن قول الزور يكون توصيفًا للمرء بما ليس فيه فلا يتأذى بذلك تأذيه بتوصيفه بما هو فيه لكونه بريئًا عنه في الأول بالكلية وتدنسه به في الثاني فإن رميك البصير بالعمى ليس تنقيصًا له ولا كذلك لو قلت هذا للأعمى ويمكن أن يراد بالزور ما لا يوافق الشرع من الأقوال، فيعم كل منكر قولي ومنه الغيبة.
[باب ما جاء في فضل السحور]
بينه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يظن ترك السحور عزيمة وزهدًا.
[قوله أكلة السحر] لأنهم كانوا ممنوعين عنه بعد النوم وقد نسخ عنا ذلك.
(1) ولم يثبت عدم التكرار في حديث فلو كان الأذان الأول للصلاة لما احتيج إلى التكرار هذا وقد ورد نصًا لمصالح أخر ففي مسلم «فإنه ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» وهكذا ورد في روايات أخر وأنت خبير بأنه نص في الباب والبسط في الأوجز.
[قوله وهو موسى بن علي] هذا تنصيص (1) من المؤلف على أنه مصغر إلا أن القوم تركوا تصغيره لأن ابنه كان لا يرضى به ويقول لا تصغروا أبي.
[قوله أولئك العصاة] لأنهم لم يمثلوا أمره بعد تصريحه وتأكيده وكانوا حملوا قوله على الرخصة وإلا فكيف يتصور منهم مخالفة أمره فتأولوا قوله على مقتضى ما لو فهم وهو الصوم ووجه نسبة هؤلاء إلى العصيان ما رأى فيهم من الضعف مع احتمال مقابلة العدو وإلا فليس الصوم في السفر معصية ويكره الصوم للمسافر إذا شق عليه وإلا فلا لما سيجيء بعد هذا في الروايات ولو كان الصوم في السفر مطلقة عصيانًا لما ارتكبوه.
[قوله سأل عن الصوم في السفر] أي (2) الفرض أو عن النفل والفرض كليهما.
قوله [وكان يسرد الصوم] أي يواليه ولا يشق عليه لكونه قد اعتاد الصيام.
(1) لم أتحصل التنصيص والظاهر عندي أن غرض المصنف بهذا الكلام بيان نسبه لرفع الاشتباه والتنبيه على أن والده هذا ليس بعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب المعروف بل هو غيره.
(2)
قال الشيخ في البذل لفظ أبي داود في رجل أسرد الصوم ظاهره يدل على أن السؤال كان من صيام التطوع في السفر فإن السرد في الصوم يدل على أنه في التطوع ثم ذكر عن الحافظ لكن حديث مسلم بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهذا يشعر بأنه سأل عن الفريضة لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل الواجب، وأصرح منه ما أخرجه أبو داود والحاكم بلفظ قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان الحديث ثم رجح الشيخ عن نفسه الظاهر أنه سأل مرتين مرة عن التطوع ومرة عن الفريضة.
[قوله يوم بدر] وبهذا يناسب الحديث الترجمة فإنهم لم يكونوا يوم بدر مسافرين فعلم أن المحارب يجوز له الإفطار وإن لم يكن على سفر لا يقال إنهم لما رخصوا يوم بدر في الإفطار صارت مسألة الإفطار في السفر معلومة لهم فكيف احتيج إلى الاستفسار ثانيًا في سفر مكة حيث قيل له إن الناس ينظرون فيما فعلت والجواب أنه إنما رخصهم يوم بدر حين أشرف القتال وتحينت الحرب فلم يعلم بذلك جواز الفطر إذا لم يقاتلوا ولذلك حمله الصائمون على الرخصة فإنهم علموا أن الإفطار إنما يصير عزيمة إذا جد الأمر وليس الأمر ذا جد بعد.
[قوله فأفطرنا فيهما] يعني يجوز (1) له الإفطار وأما جواز الصوم فكان معلومًا له ولذا لم يذكره.
[قوله أنس بن مالك رجل إلخ] بالجر أو الرفع بدل أو خبر لمحذوف زاده لئلا يعلم أنه أنس بن مالك الصحابي المشهور.
[قوله فقال أدن فكل] إنما قال له ذلك لأنه كان أيضًا على سفر فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير صائم أيضًا أو كان أنس صائمًا صوم النفل فبين له حكم المسألة بمناسبة أنه كان على سفر.
[فيا لهف نفسي] أسف منه على ما فات من تركه سور النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه إن كان صومه فرضًا إني لو كنت قدرت حينئذ لأكلت من سور النبي صلى الله عليه وسلم ولكني لم أقدر فيا لهف نفسي على أني لم أقدر حتى أطعم وإن كان صومه نفلاً فالأسف منه أسف على ما بدر إليه فهمه واطمأن إليه عزمه من المضي على صومه وعدم إبطاله، فكأنه قال ليتني قضيت مكان صومي صومًا ولم أترك ما تركت من سور النبي صلى الله عليه وسلم فمن لي به وكان الوصوم بديل (2) عنه قضاءه.
(1) يعني علم بذلك الحديث أنه يجوز له الإفطار أيضًا.
(2)
أي يكون قضاؤه بدلاً عنه قال المجد الدولة انقلاب الزمان والعقبة في المال وقد أداله وتداولوه أخذوه بالدول.
[قوله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم] أي لا يقولون بقضائهما (1).
[باب ما جاء في الصوم (2) عن الميت] والجواب عن جانب الذين لم يذهبوا
(1) ما أفاده الشيخ رحمه اله في غرض كلام المصنف هو ظاهر من صنيعه إذ ذكر حديث الوضع ثم قال والعمل على هذا ولم يذكر القضاء، وحكاه ابن رشد عن ابن عمر وابن عباس ولا يبعد أن يكون غرض المصنف من هذا القول الإشارة إلى مذهب الحنفية وغيرهم من أنهما تفطران وتقضيان ولما كان القضاء ظاهرًا ما احتاج إلى ذكره وذلك لأن هذا القول مشهور محكي عن جماعة من السلف والخلف، وعلى هذا فذكر المصنف في كلامه ثلاثة مذاهب للناس وهي المشهورة أحدها إيجاب القضاء فقط، والثاني إيجابه مع الفدية والثالث التخيير بينهما كما هو مذهب إسحاق فتأمل، ثم لا يذهب عليك أن الترمذي حكى سفيان مع الشافعي وحكاه الجصاص مع الحنفية فليحرر كذا في الأوجز.
(2)
اعلم أولاً أن الطاعات على ثلاثة أقسام بدينه وهي مقصودة ههنا ومالية كالزكاة ويصح النيابة فيها ومركبة من المالية والبدنية وهي مختلفة أيضًا بين الفقهاء ليس هذا محله أما الأولى فقال الزرقاني: لا يصلي أحد عن أحد وهذا إجماع وأما الصيام فكذلك عند الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وعلق الشافعي في القديم القول بالنيابة على صحة الحديث، وقال أحمد في رواية أخرى والليث وإسحاق وداود وأبو عبيد لا تصح النيابة إلا في النذر خاصة حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس وذكر العيني ستة مذاهب للفقهاء في ذلك والمشهور ما ذكرنا وحكى عن جماعة من السلف صحة النيابة مطلقًا سواء كان عن رمضان أو كفارة أو نذر ورجحه النووي في شرح الصحيح ثم اختلف المجوزون الصوم عن الميت ههنا في مسألتين أولاهما في حكمه فالجمهور على الاستحباب، وحكى عن أبي ثور وداود وغيرهما الوجوب على الأولياء والثانية في المراد بالولي ههنا وبسطتا في الأوجز.