الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمقابلة صريح قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنت تعلم أن شرعية مثل هذه الأمور من الجمعة والجماعة والعيدين والحج على الاجتماع والاتفاق لا على الاختلاف والشقاق وفيما ذهبنا إليه اتفاق بحسب الإمكان وهو الاجتماع للصيام والصلاة في الزمان وفيما ذهب إليه غيرنا غيره.
[قوله والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم] وقد عرفت أن هذا القول من هؤلاء ليس عملاً على هذا الحديث إنما هو عمل على مقتضى آرائهم ومجرد فهمهم عن كلام ابن عباس ما فهموه.
[باب ما يستحب عليه الإفطار]
.
[قوله من وجد تمرًا فليفطر عليه] أمر استحباب لما فيه من موافقة المعدة والكبد والتذاذ الطبيعة بالحلاوة وفي معناه غيره إذا كان مثله خلافًا للعبض (1).
قوله [ابن عون يقول] جملة على حدة والغرض منها أن ابن عون ذكر الرباب بكنيتها منسبة.
[قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي] فيه إشارة إلى تعجيل الفطر وتقديمه على الصلاة، وإلى أن الإفطار ليس بمجرد فسخه نية الصوم ما لم يأكل شيئًا.
[قوله رطبات وتميرات وحسواتي كل ذلك بتنكير اللفظ وتصغيره إشارة إلى تقليل ما يؤكل كل حينئذ مسارعة إلى أداء الصلاة وإنما ندب الأكل قبلها لئلا يبقى قلبه مشغولاً بالطعام فلا يبقى له في الصلاة طمأنينة وفراغ لها.
[قوله الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون] مؤداه قريب مما مر في بيان قوله صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم من أن الفطر والأضحى على حسب ما تحققتم وصرتم منه على يقين سواء كان برؤية الهلال أو بإخبار العدول الأخيار، وليس لكم عند الله مؤاخذة إذا استيقن أن إفطاركم أو أضحيتكم وقعت على ما ليس بصواب وهذا إذا أنفذ بكم وسعكم في تحقيقه وتفتيشه فعملتم على مقتضى ما تبين لكم ثم ظهر أن الحق خلافه فليس عليكم جناح ولا مأثم ولا كفارة فيه ولا مغرم أو يكون ذلك أمرًا لموافقة الجماعة في الصوم والإفطار وعدم المخالفة معهم وعلى هذا فيستثنى منه ما إذا رأى أحد هلال رمضان ولم يأخذ الإمام بقوله فإنه يصوم ولا يوافق الجماعة وكلام المؤلف في بيان معنى الحديث آئل إلى ذلك وتقريرنا لا يخالفه، وأما إذا اقتصر عليه فقط ففيه تلويح ما إلى الذي ذهب إليه من أن لكل أهل بلد رؤيتهم وهذا ما قصده المؤلف وأنت تعلم أن المتبادر من قوله
(1) كابن حزم إذا وجب الفطر على التمر وإن لم يجده فعلى الماء كذا حكاه عنه الحافظ في الفتح.
المؤلف هذا ومن الرواية هو الذي اخترناه من أن الفطر والصوم لكل المسلمين واحد وعلم بهذا الحديث أن الرجل إذا رأى الهلال وحده ولم يعتمد الإمام بقوله ولم يأخذ به ليس له أن يفطر أو يضحى وحده لأن الفطر يوم تفطرون إلخ وكذلك إذا أخبر برؤية هلال رمضان ثم صام ولم يصم سائر أهل البلد هذا اليوم لعدم اعتدادهم بخبره ليس عليه بنقص هذا الصوم كفارة.
[قوله إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطرت] أي دخلت في وقت الإفطار وليس المعنى أن في مجرد هذه الأمور كفاية للإفطار ولا احتياج إلى أكل شيء لأن مناف لما سلف آنفًا وفي هذا إشارة إلى أن الغاية في قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ليس شيء منها داخلاً في حد الصوم وإنما الصوم هو النهار فحسب.
[قوله أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا] لما أنه لم يتعد حدود أمره تعالى ولأن في مسارعته إلى الإفطار إظهار عجزه واحتقاره واحتياجه إلى نعمه ورزقه وافتقاره.
[قوله قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم] إنما وصلت قولها بذكر أحدهما ولم تنتظر إلى بيان الآخر لئلا يلتبس المراد بإشارتها بلفظ هكذا إلى أي الفعلين هي فلما قدمت الإشارة على ذكر الآخر اندفع هذا الوهم ولأن تحسينها فعل أحدهما من دون ذكرهما كان أبعد من أن يظن بها إن قولها هذا لعل بموازنة الرجلين في نفسهما لا مطابقة لفعله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
[قال مقدار خمسين آية] وأنت تعلم أن قيامهم إلى الصلاة ليس بفور انشقاق الفجر فوقت الآذان وأداء السنن مستثنى بالضرورة، فلا يبقى فصل ما بين السحور والفجر إلا قليلاً.
[قوله حتى يكون الفجر الأحمر المعترض] المراد بالأحمر ما في آخره حمرة وهو الفجر الثاني دون الأول إذ ليس في آخره إلا السواد وليس المراد الأكل حتى الحمرة فإنها لا تكون إلا بقرب الطلوع إذ لو كان المراد ذلك لقيل حتى تكون