الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما أن يراد به صورة غير ذي الروح أو يراد به صورة صغيرة لا تبرز من بعيد كما هو العادة في تصاوير الثياب إنها تكون صغيرة لا تبدو (1) فإن التصاوير المصورة حالة النسج لا تكاد تبدو لصغرها ولاندماجها في الثوب إلا أن الثاني هو الأولى إذ لا تقوى في ترك ما لم يحرم نوعه.
[باب في الخضان]
قوله [إن (2) أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم] الواو بمعنى أو لكن النهي عن كتم الشيب يخصص من ذلك ما لزم فيه الكتم فلم يجز من الحناء والكتم (3) إلا قدر ما ليس فيه الكتم، قوله [أسمر اللون] وفي بعضها أبيض وفي غير ذلك من الروايات نفي لهما أيضًا والجمع أن السمر يجمع وصفين فمن أثبت سمرته أثبت بمعنى أنه لم يكن أمهق في البياض ومن نفى سمرته نفى صفة السواد وكذلك البياض المثبت والمنفي، قوله [حسن الجسم] المراد به تناسب الأراب، قوله [ثلاثة في هذه] ولا يذهب عليك أن الميل حينئذ لم يكن لها طرفان، قوله [نهى عن لبستين] ثم النهي عن اشتمال الصماء لما كان لحاجة المكلف كان تنزيهًا، وأما الاحتباء فإن كان لابس ثوب آخر فهو ممنوع إذا كان تكبرًا وإلا فلا، وإن لم يكن لابسه فلا يرتاب في الكراهية التحريمية.
قوله [لعن الله الواصلة والمستوصلة] ثم الوصل (4) عند الفقهاء مكروه
(1) أي كونها صغيرة لا تبدو من بعيد.
(2)
ومن ههنا لم أجد الأصل مكتوبًا من يد الشيخ بل من المكتوب الذي ذكرته في المقدمة مع ما وقع فيه شيء من التصحيف.
(3)
المراد بلفظ الكتم ههنا الخضاب وبالآتي المصدر وكذا فيما تقدم بمعنى الستر.
(4)
ففي الدر المختار وصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لحديث الباب قال ابن عابدين لما فيه من التزوير وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضًا وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، انتهى.
إذا كان بشعر الإنسان لحرمة الانتفاع بأجزائه وكذلك يكره إذا تضمن تغريرًا خداعًا والمحدثون على كراهته مطلقًا ولعل الحق هو الأول فإن النسوة من حقهن التزين كيف كان ما لم يلزم فيه الكراهة من وجه آخر، قوله [ركوب المياثر (1)] وهذا (2) لما كانت تكون من جلود السباع الغير المدبوغة أو الحرير أو كانت من السباع مدبوغة إلا أن النهي عنه لئلا يؤثر تلبسه في تغيير الأخلاق أو لما كان من زي الجبابرة والنهي على الأولين تحريم وعلى الأخيرين أدب وتنزيه.
قوله [خيره وخير ما صنع له إلخ] فالمسئول في الأول خيره بحسب نفسه وفي الثاني خير ما هو موضوع له وهو اللبس وخيره أن يشكر عليه ولا يكفر ويطيع الله عز وجل فيه ولا يعصي ويتواضع ولا يتكبر وخيره بحسب نفسه ما يلزم فيه مع قطر النظر عن التلبس والاكتساء كان الشح يحمله حبه على الشح (3) به فلا يعطيه فقيرًا ولا يؤدي الحقوق الثابتة على نفسه بصرف المال في الثياب الجدد لنفسه إلى غير ذلك مما لا يخفي على المتفكر بعد أدنى فكر.
(1) الميثرة كما قاله صاحب المجمع بكسر ميم وسكون همزة (وأنكر الحافظ الهمزة) وطأ محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب أصله الواو وميمه زائدة وطأ من حرير أو صوف أو غيره، وقيل أغشية للسرج وقيل أنه جلود السباع وهو باطل جمعها المياثر والحرمة متعلقة بالحرير، وقيل من الجلود والنهي للإسراف أو لأنه يكون فيه الحرير، انتهى.
(2)
هكذا في الأصل، فلو كان سالمًا من التصحيف فهو بكسر اللام أي النهي لما أن عامة المياثر في ذلك الزمان كانت تتخذ وتصنع من الجلود الغير المدبوغة ونحوها وسيأتي البسط في ذلك في الجزء الثاني في ((باب ما جاء في طيب الرجال والنساء)).
(3)
أي على البخل به قال الراغب الشح بخل مع الحرص، قال تعالى {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ} انتهى.
قوله [كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص] هذا في الثياب المخيطة والسبب (1) في ترجيحه ما فيه من الستر ما ليس في غيره ولم تكن سراويل إذ ذاك رائجة رواج القمص مع أنه ليس السراويل يجزئ عن القميص والقميص يجزئ عنه وأيضًا فليس شمول الجسم في السراويل مثله في القميص، وأما حيث رجح الحلة فهو في غير المخيطة وترجحه من حيث أن فيها زيادة فائدة نسبة القميص من نزعه أنى شاء مع بقاء الستر بالرداء الأخرى ولا يمكن ذلك في نحو القميص وله الاستعانة بأطراف الأردية في بعض حوائجه كما إذا أحب تناول شيء في بقة (2) ثوبة إلى غير ذلك، وأما حب الأبيض فهو باعتبار اللون.
قوله [أن اتخذ أنفًا من ذهب] لأن ذلك ليس (3) باستعمال حتى يحرم، قوله [كان لها قبالان] بين الإيهام وصاحبته وصاحبتها، قوله [أن يتنعل الرجل وهو قائم] لما فيه من احتمال السقوط ومخالفة التؤدة ونكارة الهيئة الظاهرة،
(1) قال المناوي: لأنه أستر للبدن من الازار والرداء أو لأنه أخف مؤنة وأخف على البدن ولابسه أقل تكبرًا من لابس غيره فهو أحيها إليه لبسًا والحبرة أحبها إليه رداء فلا تعارض في حديثيهما أو ذاك أحب المخيط وذا أحب غيره، انتهى.
(2)
هكذا في الأصل، يحتمل فريقة ثوبه أو في بقية ثوبه وصورة الخط محتمل لكليهما.
(3)
نفي الاستعمال تجوز أي ليس باستعمال اختياري بل ضروري واضطراري وفي الهداية ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة، وهذا عند أبي حنيفة، وقال محمد لا بأس بالذهب أيضًا وعن أبي يوسف مثل قول كل منهما، لهما حديث الباب، ولأبي حنيفة إن الأصل فيه التحريم والإباحة للضرورة وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى فبقى الذهب على التحريم والضرورة فيما روى لم تندفع في الأنف دونه حيث انتن انتهى، وبحث الشامي ههنا بحثًا طويلاً فأرجع إليه.
[في نعل واحدة] لئلا يحمل النهي على التحريم، قوله [كزاد الراكب] زاد الراكب أخف من زاد الراجل لماله من زيادة السير عليه فلا يأخذ إلا قليلاً فإنه يصل المنزل في أقل من مدة وصول الراجل.
قوله [وله أربع غداء] ولا ضير في أخذ الغدائر إذا لم يشتبه بالنساء وفيه دلالة على جواز إطالة الشعر للرجال ما لم يلزم فيه التباس بالنساء ولا يلزم ما لم يضفرها بواحدة مثل أن يصنها (1) قطعًا فيضفر، قوله [بطحًا] يعني واسعة تحيط الرأس ولا تقصر عن الإحاطة أي لم تكن تبقى قائمة على الرؤوس بل كانت تنبسط عليها، [صارع النبي صلى الله عليه وسلم] وكان من أقوى الرجال وطلب المعجزة أن يصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك وأسلم (2)، [فرق ما بيننا وبين المشركين] بينه المحشي والراجح (3) هو الأول إذ لم يكونوا يتركون العمائم.
قوله [من أي شيء اتخذه] إلا أن جميع ذلك يجوز للنسوة (4) ويجوز
(1) كذا في الأصل، والظاهر يقينها أي يزينها ويمشطها قطعة قطعة ثم يضفرها مجموعة كخصلة النساء.
(2)
بعد المصارعة، وقيل من مسلمة الفتح كذا في الإصابة وكانت المصارعة في بعض جبال مكة قبل الهجرة.
(3)
ونص الحاشية أنا نعمم على القلانس وهم يكتفون بالعمائم، طيبي، ويحتمل عكس ذلك بل رجحه القارئ في المرقاة والأول الشيخ عبد الحق، انتهى.
(4)
زاد في الإرشاد الرضى لأن المذكور فيها الذهب أيضًا، فلو حمل على عمومه ينبغي أن لا يجوز الذهب أيضًا للنساء ثم مراده الحلي غير التختم كما فرق بينهما في فتاواه فجعل الحلي في ذلك مباحًا لهن دون التختم، فسوى فيه بين الرجال والنساء، وصرح أهل الفروع بتعميم كراهة التختم قال صاحب البدائع أما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعًا لأنه زي أهل النار، انتهى.
للرجل لبس تلك الخواتم (1) إذا فضضها، قوله [في هذه وهذه] هذا ليس إجازة للبسه في الباقية بل التختم إنما (2) هو في الخنصر لا غير.
[تم (3) الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله أبواب الأطعمة]
(1) ففي الشامي عن التاتر خانية لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى، انتهى.
(2)
ففي الشامي عن الذخيرة ينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابه ودون اليمني انتهى، وفي شرح الشمائل للمناوي، قال النووي: أجمعوا على أن السنة للرجل جعله في خنصره وحكمته أنه أبعد عن الامتهان فيما يتعاطى باليد وأنه لا يشغل اليد عما تزاوله بخلاف غير الخنصر انتهى، قلت: هكذا في المناوي بلفظ تزاوله من المزاولة وهي المعالجة وفي شرح مسلم للنووي بلفظ تتناوله.
(3)
أي من التقارير التي أفادها بحر العلوم القطب الكنكوهي قدس الله سره العزيز على المجلد الأول من الجامع لإمام المحدثين أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وقد وقع الفراغ من النظر عليها وكتابة هذه الحواشي في وسط أولى الربيعين سنة 1352 هـ بحسن توفيق الله سبحانه فله الحمد أولاً وآخرًا وعلى نبيه الصلاة سرمدًا ودائمًا.