الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأيضًا ففي مداومة المسلمين عليه حجة على أنهم حملوا فعله على الوجوب لما ورد فيه من الوعيد، قوله [اللحم فيه مكروه] اختلفت الروايات ههنا، والحاصل أن اللحم في أوله مرغوب فيه وفي أخره مكروه قلم أجب أن يرغبوا عن نسيكتي وأحببت أن توكل كله برغبة وطمع.
قوله [عناق لبن] قيل معنى كونه عناق لبن بيان ما يرجى فيها من كثرة اللبن وغزارته لنجابة نوعه وقيل في توجيه الإضافة إنها مرباة باللبن الكثير فإنها تشرب اللبن للتسمين ولم تفطم بعد وهذا أول على كونها سمينة ثم إن العلماء وإن اتفقوا على أجزاء الجذع من الضان دون المعز إلا أن لهم في تفسير الجذع وتعيين سنها خلافًا وهي عندنا ما أتت عليه ستة أشهر أو أكثر والله أعلم، قوله [أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن لحوم إلخ] حملت عائشة رضي الله عنها عن الادخار على التنزيه فقالت لا ولكن أحب أي أمره كان استحبابًا لا وجوبًا، وأما إنها لم تعلم بالنهي فبعيد.
[باب في العقيقة]
قوله [مكافئتان] أي مساويتان بالتساوي الشرعي وهو كونهما بحيث يجزيان شرعًا وليس المراد التساوي في السمن والسن وغيرهما قال العبد الضعيف (1) رحم الله تعالى عليه لا يبعد أن يقال أن مكافئتان ههنا ليس صفة حتى يتكلف في تعيين المراد بل التكافؤ ههنا هو الأجزاء والتثنية ههنا خبر عن الشاتين وخبر الشاة محذوف والمعنى تجزئ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، قوله [في كل عام أضحية وعتيرة]((على)) في هذا ليس لمعنى الوجوب بل المراد جوازهما وإن ثبت وجوب أحدهما بنص آخر وذلك لأن من قال بوجوب الأضحية لم يقل بوجوبها على أهل بيت وإنما قال على كل من ملك نصابًا فليس الأمر ههنا إلا للاستحباب والتعظيم في الرجبية له تعالى لا للأصنام.
(1) الظاهر أنه من كلام سيدي الوالد المرحوم كما يدل عليه السياق وأيضًا فليس في التقارير الآخر من حضرة القطب الكنكوهي.
قوله [عق عن الحسن بشاة] لعله عق بشاة وعلى بشاة أو الشاة كانت ذبيحة سرور ولا عقيقة وإنما عق على بشاتين، قوله [الغلام مرتهن] مبين في الحاشية (1)، قوله [يذبح عنه ويحلق رأسه] الواو لا يقتضي الاتصال والجمع في آن واحد فما اشتهر من اتحاد وقتي إمرار السكين على الذبيحة والموسى على رأس المولود لغو، قوله [فلا يأخذن] ولا خلاف في جواز الطيب والجماع وغيرهما
(1) ولفظها مرتهن بضم ميم وفتح هاء بمعنى مرهون أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته ونشوه على النعت المحمود رهينة بها أي العقيقة لازمة لا بد منها فشبهه في اللزوم بالرهن في يد المرتهن وأجود مما قيل فيه قول أحمد يريد إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقيل معناه مرهون باذي شعره لقوله فأميطوا عنه الأذى وهو ما علق به من دم الرحم كذا في المجمع بتقديم وتأخير قال البطيني: ولا ريب أن أحمد ابن حنبل ما ذهب إليه هذا القول إلا بعد ما تلقى من الصحابة والتابعين على أنه إمام من الأئمة الكبار يجب أن يتلقى كلامه بالقبول والشيخ عبد الحق در ترجمه كفته وبعضي مرتهن بفتح ي خوانند واين خلاف استعمال لغت أست وزمخشري در أساس البلاغة در باب مجاز كفته كه كفته ي شود فلان رهن بكذا ورهين ومرتهن به يعني مأخوذ أست در بدل واينجا باين معنى واقع أست انتهى ما في الحاشية، وبسط الكلام على هذا اللفظ القارئ في المرقاة، وحكى عن التوربشتي في قوله مرتهن نظر لأن المرتهن هو الذي يأخذ الرهن والشيء مرهون ورهين ولم نجد فيما يعتمدون كلامهم بناء المفعول من الارتهان فلعل الراوي أتى به مكان الرهينة بطريق القياس ثم حكى تعقب كلام التوربشتي عن الطيبي وغيره.
وإنما الخلاف (1) في تقليم الأظفار وأخذ الشعور فحسب.
(1) ففي البذل عن الشوكاني ذهب أحمد وإسحاق وداؤد وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ الشيء من شعره وأظفاره حتى يضحي، وقال الشافعي وأصحابه تنزيهًا، وقال أبو حنيفة لا يكره، وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب، انتهى.