الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا فكثيرًا ما يستعمل تلك اللفظة في ما سوى هذا الشخص لكونه منهم كما في قوله تعالى {تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} وقوله تعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} ، وارد على الحقيقة ولا يلزم أن يكون المراد في الرواية هو المراد في الآية فافهم.
[باب ما جاء في عذاب القبر]
قوله [إذا قبر الميت] الرواية ههنا وإن كانت من المجرد (1) إلا أنه مستعمل عن المجرد والمزيد كليهما بمعنى وقوله [المنكر والنكير (2)] هما بمعنى المفعول أو الأول بمعنى المفعول والثاني بمعنى الفاعل كان النكارة عن الجانبين معًا فلا الميت يعرفهما ولا هما يعرفانه فيعاملان معاملة الأجانب [في هذا الرجل] فقيل يثيران إلى تصويره صلى الله عليه وسلم وقيل بل يكتفيان بهذا القول لأنه لا يخطر بالبال حينئذ إلا الله ورسوله ولا يصح إطلاق الرجل (3) عليه سبحانه فلم يبق مصداقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله [ما كان يقول (4)] أي في دنياه [فيقولان قد كنا نعلم] لأنا كنا رأينا على وجهك آثار البشر وسيما الخير إلا أنا سألناك امتثالاً لأمره سبحانه وأداء لما علينا من الواجب وينبغي أن يقال إن المنكر والنكير ليسا بملكين معينين
(1) ببناء المجهول أي دفن والمراد بالميت أعم من المؤمن والكافر.
(2)
قال أبو الطيب: المنكر مفعول من أنكر والنكير فعيل بمعنى مفعول من نكر بكسر الكاف كلاهما ضد المعروف سميًا به لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما وإنما صورا كذلك ليخاف الكافر، وأما المؤمن فيريه الله تعالى كذلك امتحانًا ويثبته بالقول الثابت امتنانًا فلا يخاف، انتهى.
(3)
كلمة ما موصولة في محل نصب على أنها مفعول يقول أي الذي كان يقوله في الدنيا، قاله أبو الطيب.
(4)
()
وإنما هي محكمة (1) هذان اسمان كل اثنين من ملائكتها، وليس في شيء من الروايات تصريح بقصة العصاة ماذا يصيرون إليه وإنما المذكور حال المؤمن والكافر ولعلهم ترك ذكرهم للمقايسة فإن الإسلام يعلو والمعاصي تكفر شيء من السكرات وأهوال القبر وغير ذلك، ولعل النكارة في لقائهما العصاة تكون أقل منها في لقائهما الكفرة وأكثر منها قلة حين يأتيان المؤمنين المتقين:
قوله [سبعون ذراعًا] فقيل المراد به التكثير حتى تجتمع الروايات، وقيل بل التفاوت في الفسح لتفاوت مراتب المفسوحين لهم [فأخبرهم] بما جرى لي فإن قلوبهم مشغولة بي [فيقولان ثم] إذ ليس لك ذلك، والنوم هو الحقيقي أو هو كناية عن فراغ البال، قوله [نقموا عليه لرفعه (2)] ما كان موقوفًا [باب في من يموت يوم الجمعة] قوله [إلا وقاه الله فتنة القبر] فقيل هذا اليوم (3) والليلة فقط ثم يعذب
(1) أصل المحكمة مجلس الحكومة والمراد ههنا أعوان هذا المجلس وعماله.
(2)
قال السيوطي في قوت المغتذى، قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ثم بسط الكلام على طرقه فارجع إليه وكذا بسط الكلام عليه الحافظ في ترجمة على هذا من التهذيب وحكى عن يعقوب أن هذا الحديث من أعظم ما أنكره الناس على علي بن عاصم.
(3)
فقد عد صاحب الدر المختار في خصائص يوم الجمعة يأمن البيت من عذاب القبر ومن مات فيه أوفى ليلتها أمن من عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم. قال ابن عابدين: قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر حق لكن إن كان كافرًا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان فيعذب اللحم متصلاً بالروح والروح متصلاً بالجسم فيتألم الروح مع الجسد وإن كان خارجًا عنه، والمؤمن المطيع لا يعذب بل له ضغطة يجد هول ذلك وخوفه والعاصي يعذب ويضغط لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها ثم لا يعود وإن مات يومها أو ليلتها يكون العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم يقطع، كذا في المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي الحنفي من حاشية الحموي انتهى، وعد في الجنائز في ثمانية لا تسأل في القبر الميت يوم الجمعة أو ليلتها:
ليلة السبت وقيل لابد خلص فخلص، نعم يحاسب فيجازي بعد الحشر:
قوله [والجنازة إذا حضرت] والأوقات المستثناة مستثناه، قوله [يقبض أحب إلى] للحديث ومن نهى عنه فإنما نظر إلى ما فيه من التشبه بعبدة الأصنام ولكنه قياس في مقابلة النص فلا يسمع.
قوله [نفس المؤمن معلقة بدينه] أي لا يفوز بكماله والفضل الذي هو له معين أي لا يؤتى له كله وإلا فهو في روح وريحان، وعلى هذا يحمل ما ورد من أن نفس المؤمن مأسورة بدينه [هذه (1) أبواب النكاح (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قوله [أربع من سنن المرسلين] ليس ذكر العدد للحصر [الحياء (3)] فأفضله ما استحييت به عنه سبحانه، وحياؤه أن لا تأتى بما يستقبحه سبحانه وتعالى ويستقذره ثم حياؤك من الناس
(1) لفظه هذه ليست من كلام المصنف زادها الشيخ تتميمًا للتركيب.
(2)
اختلفوا في حقيقته لغة وشرعًا كما بسط في البذل وفي البدائع لا خلاف أنه فرض حالة التوقان واختلفوا في غيره فقال داود وغيره من أصحاب الظواهر فرض أيضًا. وقال الشافعي مباح واختلف أصحابنا فقيل مستحب وقيل فرض كفاية كصلاة الجنازة، وقيل واجب كفاية كرد السلام وقيل عينًا كالأضحية ثم بسط الدلائل وحكاه عنه الشيخ في البذل.
(3)
قال العراقي: وقع في روايتنا بفتح الحاء بعدها مثناة من تحت وصحفه بعضهم بكسر الحاء وتشديد النون، وقال ابن القيم مروي في الجامع بالنون والياء وسمعت أبا الحجاج يقول الصواب الختان وسقطت النون من الحاشية، كذلك رواه المحاملي عن شيخ الترمذي هكذا في القوت.