الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب الصلاة على النجاشي]
قوله [إن أخاكم النجاشي مات فقوموا فصلوا عليه] قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على الغائبين إلا مرات يسيرة ولم يصل على بعض من هو أحب إليه ممن صلى عليه فعلم أنها غير مشروعة لكل غائب لهم وإلا لم يتركها فإن صلاتك سكن لهم فكان صلاته لمن كشف له عن سريره فحسب فكانت هذه صلاة على الحاضر لا الغائب فكيف يجوز لنا أن نصلي وهو غائب عن أعيننا.
[باب فضل الصلاة على الجنازة]
قوله [أحدهما أو أصغرهما مثل أحد] بين (1) أولاً أن المراد بالقيراط ليس هو الوزن المتعارف عندهم لعل قدره ثلاث شعيرات، ثم بين أن أحدهما أصغر والثاني أكبر، ولم يبين أي القيراطين أعظم قيراط الصلاة أو قيراط الدفن ترغيبًا لهم وتحريضًا في إحرازهما جميعًا فلو فصل عساهم أن يكتفوا بتحصيل القيراط الأعظم.
قوله [فسأل عائشة عن ذلك] لا ظنًا بأبي هريرة كذبًا فشأنهما أرفع منه بل لتحصيل الطمأنينة، ولما كان أبو هريرة غير فقيه (2) فلعله فهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استبعد ذلك حتى احتاج إلى تصديق عائشة في طمأنينة القلب، لما أنه حضر معه صلى الله عليه وسلم جنائز كثيرة، ومع ذلك فلم يسمعه منه صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، وبذلك يعلم أن كثيرًا من الروايات لم تبلغ إلى الأكابر، قوله [وحملها ثلاث مرات] وهذا يحصل بأقل من دور تام بأخذ قوائمه الثلاث في ثلاث مرات، فقد مضى ما عليه من حق الجنازة وشهودها ولا يجب أن يحملها عشر أقدام أو فوق ذلك.
(1) يعني علم من هذا الحديث أمران: الأول بالقيراط، والثاني كون أحدهما أكبر، وليس المراد إن هذين الأمرين بينا في موضع آخر.
(2)
أي على ما قاله بعضهم: وإن رد عليه غيره.
[باب القيام (1) للجنازة] قوله [حتى تخلفكم] بين في الحاشية له وجهين (2) وأيضًا وجه القيام كون الملائكة معها، ثم نسخ جميع ذلك وفيه (3) أن السبب لو كان ذلك فما معنى النسخ.
(1) هذا هو القيام الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه باب الجلوس قبل أن توضع وهذا أيضًا اختلف فيه الفقهاء والسلف والجمهور على أنه نسخ وذهب جماعة من السلف إلى أنه لم ينسخ، وقالوا الآثار الثابتة الصحاح توجب القيام، وحكى الشوكاني عن أحمد وإسحاق وابن حبيب: التوسعة، وقال ابن حزم: قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام، يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخًا، والأئمة الأربعة على الأول إلا أن الشافعي، حكى عنه عامة الشراح
(2)
إذ قال الباعث على الأمر بالقيام أحد الأمرين، إما ترحيب الميت وتعظيمه أو تهويل الميت لما ورد أن الموت فزع، انتهى، وبين الشيخ وجهًا ثالثًا ثم قال ونسخ جميع ذلك يعني القيام لأي سبب كان من الأسباب المذكورة منسوخ.
(3)
يعني أن أسباب القيام: وهي الأمور الثلاثة المذكورة موجودة، وأيضًا هي أخبار فكيف النسخ ويمكن أن يجاب عنه بأن ههنا أمرين الأسباب، والأمر بالقيام لتلك الأسباب، فالمنسوخ الثاني مع وجود الأول لعلة تفوق على الأسباب المذكورة وهي التشبه مثلاً، كما يظهر من جمع الروايات في هذا الباب، ذكر بعض منهما في الأوجز.