الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله [لإربه] الإرب العضو وجمعه آراب والمراد به ههنا العضو المخصوص أو الإرب النفس أو الحاجة وجوازه موقوف على الأمن من الإنزال ومن الإفضاء إلى أشد من ذلك.
[باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل]
استدل (1) الشافعية بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من وجوب النية من الليل وخصوا عنه النفل بالأحاديث الواردة في صومه صلى الله عليه وسلم بنية من النهار إذا كان صوم نفل، قلنا فلنا أن نخص صوم رمضان إذا كان أداء بحديث (2) شهادة الأعرابي وفيه إلا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم، مع أن معنى الحديث أنه لم يحرز كمال فضله وتمام أجره لأنه إذا صام بنية من الليل كان له أجره من وقت نيته وإذا صام بنية من النهار كان أجره من وقت نيته، وكم من بون بينهما، أو المعنى لا صيام لمن لم ينو أن صومه من الليل بل نوى في النهار أنه يصوم من هذا الوقت ولا ريب في أنه ليس له صوم وعلى هذا فنفي الصوم يكون نفي ذات.
[باب في إفطار الصائم المتطوع]
.
قوله [فقال أمن قضاء كنت تقضينه] علم بذلك السؤال أن إفطاركم صوم القضاء
(1) قال ابن رشد: أما اختلافهم في وقت النية فإن مالكًا رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر وذلك في جميع أنواع الصيام، وقال الشافعي: تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض، وقال أبو حنيفة تجزئ بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان والنذر المعين وكذلك في النافلة ولا يجزئ في الواجب في الذمة، انتهى، قلت: ووافق أحمد الشافعي كما حكى في الأوجز عن فروعه.
(2)
قلت: هكذا ذكر الحديث صاحب الهداية لكن الزيلعي والحافظ في الدراية ذكرا أن شهادة الأعرابي قصة أخرى وقوله إلا من أكل إلخ حديث آخر وقع في صوم عاشوراء فتأمل.
لا يجوز.
قوله [فلا يضرك] استدل بهذه الكلمة من (1) قال ليس في إفطار صوم النفل قضاء لكنه غير تام فإن الضرر المنفي ههنا هو الذي كانت تخاف منه وسألت عنه وهو الذنب فبينه وقال لا ذنب فيه.
قوله [حدثني] أي سماكًا. (2)
[فلقيت أنا] أي وأنا شعبة.
قوله [الصائم المتطوع أمين نفسه] أو أمير نفسه ولا أذكر من تأويله شيئًا فليسأل (3) ثم اعلم أنه لا ذكر في الأحاديث المتقدمة لوجوب القضاء ولا لعدم
(1) قال العيني مذهب مجاهد وطاؤس وعطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن المتطوع بالصوم إذا أفطر بعذر أو بغير عذر لا قضاء عليه إلا أن يحب هو أن يقضيه وروى وجوب القضاء عن أبي بكر وعمر وابن عباس وجابر وعائشة وأم سلمة وهو قول الحسن وسعيد بن جبير في قول وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد، انتهى، قلت: الصواب في مذهب مالك التفريق بعدم القضاء بعذر والمنع عن الإفطار وإثبات القضاء بغير عذر كما حكاه الحافظ ويؤيد فروه وفي فروع الحنابلة سنية القضاء مطلقًا خروجًا عن الخلاف ونص الإمام أحمد في كتاب الصلاة له على وجوب القضاء كما في الأوجز.
(2)
أي المراد بالضمير المنصوب في قوله حدثني سماك بالضمير المرفوع في قوله لقيت هو شعبة قال الخزرجي في الخلاصة جعدة المخزومي عن أبي صالح مولى أم هانئ وعنه شعبة.
(3)
لم يذكر الكلام على هذا القول في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم أيضًا وقال القاري أمير نفسه أي حاكمها ابتداء، قال الطيبي: يفهم منه أن الصائم غير المتطوع لا تخيير له لأنه مأمور مجبور عليه، وقال القاري: وقوله إن شاء أفطر أي اختار الفطر أو المعنى أمير لنفسه بعد دخوله في الصوم إن شاء صام أي أتم الصوم وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره، ويعلم حكم القضاء من الحديث الآتي، قلت: وفي قوله أمين نفسه إشارة إلى أنه ينبغي له أن يراعي شروط الأمانة.