الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كخشية الفتنة أو خوف غلوه فيه أو ينشد فيه بأشعار لا يجوز أن يقولها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي قالت وفينا نبي يعلم ما في غد لعروض الحرمة بذلك القول والمنهي ما وضع للهو أو كان فيه صرف عن الطاعات والمغنية الصغيرة والكبيرة والمرهقة والبالغة والرجل والأنثى في ذلك سواه فكانت حرمة السماع لغيره لا لذاته.
[باب ما يقال للمتزوج]
قوله [إذا رفأ (1) المتزوج] أي هناه فترك ما كانوا عليه في التهنية بلفظ بالرفاء والينين كأنه لم يرض به [باب ما يقول إذا دخل على أهله] قوله [إذا أتى أهله قال] أي قبل كشف (2) العوة ثم يحرم الكلام.
قوله [لم يضره الشيطان] فقيل لا يبتلي بالصرع وأم الصبيان وقيل أنه لا يكون له تسلط عليه حتى يسلب إيمانه [باب الوليمة] قوله [فقال ما هذا
(1) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز هذا هو المشهور في الرواية أي إذا أحب أن يدعو له بالرفاء وهي بكسر الراء بعدها فاء ممدودة دعاء للزوج بالالتيام والاجتماع ومنه رفؤ الثوب وروى بالقصر بغير همزة قاله أبو الطيب.
(2)
ويؤيد ذلك ما في الحصن من قوله وإذا أراد الجماع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، الحديث ويشكل عليه ما في الحصن فإذا أنزل قال اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبًا وفي هامشه عن المرقاة لعله يقول في قلبه أو عند انقضائه لكراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع بالإجماع، انتهى. قلت: وإطلاق الحرمة في كلام الشيخ على المكروه شائع وحكى ابن عابدين الكلام مكروهًا أي عند الكشف.
علم أن استعمال طيب فيه لون لا يجوز للرجال وإلا لم يستبعده ولم يسأل لأنه كان يعلم أنه ليس بذي أهل وكانوا لا يستعملون هذا الطيب إلا ما تلبسوا به بمخالطة نسائهم وبذلك يعلم أن القليل عفو وعلى ما قررنا يصح جوابه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا بقوله تزوجت امرأة. قوله [وزن نواة من ذهب] النواة نواة تمر أو هو وزن معروف كما فسره أحمد وإسحاق، وأيهما كان فلا ريب أنه يفضل على عشرة دراهم بكثير ولا يصح استدلال الشافعية في تقليل المهر عن عشرة دراهم إذ لم يقل مفسر في تفسيره أن قيمته كذا إنما بينوا وزنه ثم إنه من ذهب، قوله [ولو بشاة] لو ههنا للتكثير وكان عبد الرحمن قد تمول فصح أن يأمره بذلك وكان ذلك للإشارة إلى أنه لا إسراف فيه، قوله [ويوم الثالثة سمعة] نبي الأمر على العادة في زمانه من أن مطعم اليوم الثالث كان مرائيًا فالحكم يرتفع بعلته إذ قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم سبعة (1) أيام:
قوله [ومن سمع سمع الله به] بين المحشي معنيين (2) من معانيه والثالث أن من سمع وأراد شهرة نفسه أوصله الله بتمناه في دنياه ثم أخذه على صنيعه في أخراه، قوله [يكذب] من المجرد (3) وهذا لغلبة نسيانه لا لتعمده الكذب وإلا لم يبق له شرف [باب ما جاء في إجابة الدعى] بينه لمناسبة الوليمة فإنها دعوة.
(1) لم أجده مرفوعًا لكن مال إليه البخاري وبوب في صحيحه باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أو لم سبعة أيام وذكر الحافظان الآثار في ذلك:
(2)
إذ قال سمع الله به أي شهر الله يوم القيامة بين أهل العرصات أنه مراء كذاب أو في الدنيا بذلك ويفضحه بين الناس.
(3)
قال أبو الطيب: ظاهره أنه من الكذب وضبطه بعضهم من التكذيب ويؤيده ما في التقريب صدوق ثبت ولم يثبت أن وكيعًا كذبه وقال أبو القاسم في الروض: ذكر البخاري في التاريخ عن وكيع قال زياد: أشرف من أن يكذب في الحديث ووهم الترمذي فيما حكى في كتابه عن البخاري انتهى ملخصًا، وقال الحافظ في تهذيبه: بعد ما ذكره البخاري في التاريخ: وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع وهو الصواب، ولعله سقط من رواية الترمذي لا، انتهى.