الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون نية المحرم وإلا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنها.
قوله [فأهدى له حمارًا وحشيًا فرده عليه] لا بما فهم الشافعية من كونه صيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم بل ما أنه كان حيًا كما صرح به في هذه الروايات ووجه ذلك أنه لم يكن له علم لورود النبي صلى الله عليه وسلم ههنا من قبل وإنما صاد لنفسه ثم لما علم بقدومه الشريف أحضره وقد ورد في بعضها أنه كان يقطر منه الدم ولا يكون سيلان الدم في اللحم والعضو وإنما يسيل الدم من الحي، وأما ما ورد في بعضها أنه أهدى إليه لحمًا أو رجلاً فمجاز متعارف بينهم يقولون عندي شاة لحم أو شاة لبن كما يقولون عنده رأس بقر أو رأس فيل والمراد نفسه مع ما في رواية اللحم من ضعف.
[فلما رأى ما في وجهه من الكراهية قال ليس بنا رد عليك وأنا حرم] يعني لم يكن لنا افتقار إلى رده لشيء آخر وإنما رددناه لأنا حرم أو معناه ليس يليق بنا أن نرده إليك وإنما اضطررنا إلى الرد لأنا محرومون أو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم على تأويل هؤلاء أن يسأله هل صدت لي حتى يرده أن قال نعم ويقبله لو قال لا فلما لم يسأل ورده مع ما رأى في وجهه من الكراهية وكان لا يحب أن يكسر قلب أحد علم أنه لا دخل للنية في ذلك بل الرد إنما كان لحياته ولو قال له أذبح ثم أرسله إلينا كان ذبحًا بأمره وصار حرامًا عليهم أجمعين.
قوله [لما ظن أنه صيد لأجله] ظن هذا الظن سوء بشأن خلقه وقد وصفه تعالى فقال: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} أفلم يكن لهذا الظن مدفع وهو بمحضر من العصب بن جثامة فأي شيء منعه من التحقيق واكتفى بالظن مع ماله صلى الله عليه وسلم من تأكيدات على أمته في ما يوجب سرور المسلم حتى أمره بإفطار الصوم لأجله والصعب بن جثامة بفتح الجيم والثاء المثلثة المشددة.
[باب ما جاء في صيد البحر للمحرم]
ليس المراد إثبات جوازه بالحديث كيف وهو ثابت بقوله {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} بل المقصود ههنا إدخال الجراد في صيد البحر بحيث يتضح به ثبوت حل صيد البحر أيضًا تبعًا واستطرادًا لا مقصودًا بالذات لعدم الاحتياج إليه.
قوله [في حج أو عمرة] هذا يصدق على سفرهم راجعًا عن مكة وعلى سفرهم إليها قبل الإحرام وبعده فإن الخارج عن بيته في حج أو عمرة يعد في حج أو عمرة ما لم يدخل في بيته فتخصيصه بحالة (1) الإحرام كما فعله المستدلون (2) على كون الجراد لا كفارة عليه لا يظهر وجهه.
قوله [فجعلنا نضر به بأسياطنا (3) وعصينا] مستدلين بالحل الأصلي أو لما كنا قد اعتدنا أكله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فأحله بصريح لفظه فإنه من صيد البحر، وليس على حقيقته إذ لا ريب في أنه ليس منه فلابد من المجاز وهو أنه تشبيه قلنا وجهه الحلة من غير ذبح أو لا يكفينا قول عمر فيه تمرة خير من جرادة
(1) لكن في رواية أبي داود عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال أصبنا صرمًا من جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم الحديث، إلا أن أبا داود حكم على الحديث بالوهم.
(2)
وهم بعض السلف وإلا فلا خلاف بين الأئمة الأربعة في إيجاب الجزاء في ذلك قال العبدري: هو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الخدري فإنه قال لا جزاء فيه، وحكى عن غيره أيضًا وقال العيني في شرح الهداية الصحيح أنه من صيد البر فيجب الجزاء بقتله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الصحيح المشهور كذا في البذل، قلت: وصرح ذود فروع الحنابلة أيضًا بالجزاء.
(3)
قال العراق: كذا وقع في سماعنا وهو غير معروف في اللغة وإنما يجمع السوط على أسواط وسياط بغير ألف كما ذكره الجوهري كذا في قوت المغتذى.