الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جعل القبلة على يساره، ووجه التوفيق أن البيت حين يستقبل الرجل الجمرة يقع أمامه مائلاً إلى جانب اليسار قليلاً فصح أن يقال إنه قام بحيث يكون البيت في يساره، وأما إذا جعل الجمرة على حاجبه الأيمن فلا مراء في كونه مستقبل البيت.
[باب الاشتراك (1) في البدئة والبقرة واحتج بهذا الحديث] إشارة إلى ما أورد بعد ذلك، قوله [وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد] هذا أيضًا هو الحديث الآتي، وأشار بقوله ذلك إلى وجه ترجيح حديث السبعة على حديث اشتراك العشرة، وهذا الجواب كاف من جهة الشافعية فإن من أصولهم العمل على حديث أصح بمقابلة الصحيح، والجواب عن الأحناف أن ذلك منسوخ بما وقع في الحديبية وحجة الوداع ولم يكن بعدها تغير كثير.
[باب في إشعار البدن]
قوله [قلد نعلين] وإن كان يجوز غيرها أيضًا، قوله [في الشق الأيمن (2)] أي من الهدى وسنة الإشعار أن يطعن فيه بحيث
(1) الجمهور على أن الجزور والبقرة يقومان مقام سبعة شياه حتى حكى الطحاوي وابن رشد الإجماع على ذلك لكن أشكل الإجماع بخلاف إسحاق وغيره كما حكاه الترمذي كذا في البذل إلا أن يقال إن من حكى الإجماع لم يلتفت إلى ذلك الخلاف لشذوذه.
(2)
اختلفوا في محل الإشعار فذهب الشافعي إلى الأيمن ومالك إلى اليسار وعن أحمد روايتان كذا في الزرقاني وغيره وفي الهداية صفته أن يشق سنامها بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن قالوا والأشبه هو الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في جانب اليسار مقصودًا وفي الجانب الأيمن اتفاقًا ثم اختلفوا في النعم التي تشعر، فقال الشافعي وأحمد تشعر الإبل والبقر مطلقًا وعند مالك في الإبل قولان المرجح منهما الإشعار مطلقًا والثاني التقييد بذات السنام وفي البقر ثلاثة أقوال: الإثبات والنفي مطلقًا والثالث الراجح عندهم التقييد بذات السنام وعندنا الحنفية تشعر الإبل لا البقر، وأما الغنم فلا إشعار فيها إجماعًا والبسط في الأوجز.
لا يسري من الجلد إلى اللحم ثم يخضب بما سال من الدم صفحة سنامها وأصل الإشعار الإعلام وكان ذلك إعلامًا للهدايا فلا يتعرضها بعد ذلك أحد ثم لم يبق إليه ضرورة لما أيد الله الإسلام ولم يبق ما كان من الخطر (1) ومع هذا فلو أشعر عالم طريقته أتى ندبًا والذي اشتهر من منع الإمام عنه فهو منع لما ارتكبه أهل زمانه من المبالغة فيه بحيث يخاف منه السراية والفساد أو هو ردع للعوام مطلقًا إبقاءً على الهداية وخوفًا عما يؤول الأمر إليه من المبالغة فيه والوقوع في المنهي عنه طلبًا لما هو ندب فحسب.
قوله [وأماط عنه الدم] ليس المراد بذلك سلت الدم عن ذلك الموضع وإزالته إنما المراد هو الذي ذكرنا قبل من أنه خضب بالدم السائل من الشق صفحة السنام ولو حمل الإماطة على ما يتبادر من معناها لبطل فائدة الإشعار فإن الشق المذكور على القدر المسنون لا يكاد يبدو للناظر سيما إذا لم يكن هناك أثر الدم.
قوله [يرون الإشعار] أي حسنًا وهو قول الإمام كما صرح به الطحاوي وهو أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة رحمه الله ويكون الإشعار في البقر أيضًا قوله [قال الترمذي سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعًا يقول حين روى هذا
(1) قال المجد الخطر بالتحريك الإشراف على الهلاك.