الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك أجرًا، ووجه شبهه بالغازي غير خفي وهو ما تجرحه الألسنة بأسهم الملامات وما يلزم في ذلك من إعلاء كلماته العليا.
[المعتدي في الصدقة كمانعها] لأنه (1) منع الناس أن يبرزوا عليه أموالهم حتى يأخذ منه ما يجب فكان منعًا في الحقيقة.
[باب في رضا المصدق]
اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أرباب الأموال أن يصدروا المصدقين راضين كما أمر المصدقين أن لا يعتدوا في الأخذ بتخييرها أراد بذلك انتظام الأمر من جهتين جميعًا.
[باب من تحل له الزكاة]
قوله [حدثنا قتيبة وعلي بن حجر] جمعهما أولاً، ثم بين ما بينهما من الفرق، فقال على أنا، وقال قتيبة حدثنا ثم جمعهما بعد ذلك.
[قوله خمسون درهمًا] أراد بالترجمة أن الذين ذهبوا إلى كون الغني بخمسين درهمًا إنما استدلوا على مرامهم بهذا الحديث فكان عقد الباب على حسب فهم هؤلاء ومطابقة الباب للحديث يعلم من لفظ الغناء والزكاة مصرفها الفقير فلم يعلم بهذا حكم الذي عنده أقل من ذلك، فالاستدلال بهذا الحديث أن الذي له خمسون درهمًا غني والوارد في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} فلم يكن الرجل والذي فوقه مصرف الزكاة فطابقت الرواية بالترجمة، وأما عندنا فالغناء غناء أن المانع عن السؤال والمانع عن أخذ الزكاة (المذكور وهو مالك خمسين) والمذكور ههنا فرد من أفراد الأول إذ لا عبرة للمفهوم، فليس يفهم من ذلك حلة السؤال للذي عنده أقل من ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وأما الغني المانع من أخذ الزكاة فملك النصاب أي نصاب كان ولأصحاب المفهوم أن يعتذروا بأن قيد خمسين ههنا
(1) وعلى هذا فالمراد به الساعي المتجاوز عن المقدار الواجب والآخذ خيار الأموال، وقيل المراد به المالك المان أو المتجاوز عن الحد أو من يعطى غير مستحق أو غير ذلك كما بسط في البذل.
ليس للاحتراز بل لو فاق حال السائل أو غير ذلك.
[قوله أو قيمتها] أشار بذكر النقدين إلى أن المعتبر في ذلك إنما هو تسني الحاجة فإن كان عنده ما يسنى (1) به حاجته كالنقدين والطعام والأرز والشعير والثياب الفارغة عن حاجته حيث وجد المشتري لهذه الأشياء لم يجز له السؤال وإلا فهو له جائز.
[قوله من أجل هذا الحديث] لما أنه خالف الأصول والروايات المعتبرة في تفسير الغناء لكنه غير سديد لما ذكره الترمذي من القصة بعد هذا، وقد ذكر متابعًا لحكيم فيه وقول عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا معناه لكان أحسن وأعمد لأنا لا نقبل رواية حكيم فقال له سفيان وما لحكيم أي ما شأنه وكيف أمره ألا يحدث عنه شعبة (2) استفهامًا لكنه حذف همزة الاستفهام فقال له عبد الله نعم لا يحدث فذكر سفيان قال سمعت زيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد فقد توبع حكيم بهذا.
[قوله لم تحل له الصدقة] لم يفرقوا بين الغني المانع عن السؤال والغني المانع عن قبول الزكاة، وأما لفظ الحديث فليس فيه ما يدل على مرام هؤلاء إلا بتكلف.
[قوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى] المراد بذي المرة السوي الصحيح القوي على الكسب ووجه جمع الحديث بالأول حمل الصدقة على المسألة لما أنها سببها أو المراد بعدم الحلة ما لا ينبغي له ارتكابه.
(1) قال المجد سناه تسنية سهله وفتحه انتهى، ويقال تسنى الأمر تهيأ وتسنى الرجل تيسر وتسهل في أموره.
(2)
أي لفظ لا يحدث بتقرير الاستفهام ولذا أظهر في التقرير قبل لفظه فقال إلا يحدث فهذا بيان لهمزة ألا يحدث وسيأتي شيء من ذلك في كلام الشيخ في كتاب العلل.