الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من بئر أبي عنبة وهو على (1)(بياض في الأصل) من المدينة، افترى الطفل الصغير يطيقه.
[باب أن الوالد يأخذ من مال ولده]
قوله [وإن أولادكم من كسبكم] ثم ملاحظة النصوص واستقراؤها مصرح بأن للأولاد اختصاصًا بأموالهم فوق ما لآبائهم فيها وإن الشرع فرق بين تسلط الرجل على عبده وبين تسلطه على ولده حتى لا يجوز له بيعه كما جاز بيعه فمن الدوال على ذلك حديث النخلة الآتي قريبًا من ذلك فإن فيه تصريحًا بأن أملاك الولد متباينة عن أملاك الآباء إذ لو لم يكن كذلك لما كان في إيثار الرجل ولدًا بالعطاء حرج لأنه لم يخرج بذلك عن ملكه فعلم أن الوالد له اختيار في ملك ولده فوق ماله في ملك الأجنبي فكان الاضطرار مجوزًا تصرفه فيهما إلا أنه في مال الولد لا يوجب الضمان وفي مال الأجنبي يوجبه.
[باب فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر]
قوله [طعام بطعام وإناء بإناء] وبذلك يعلم أن ضمان (2) العدوانات يقدم فيه المثل على القيمة
(1) بياض في الأصل، ولعله سقوط من الناسخ وفي معجم البلدان بئر أبي عنبة بلفظ واحدة العنب بئر بينها وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار ميل وهناك اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند مسيرة إلى بدر وقد جاء ذكرها في غير حديث، انتهى.
(2)
مسلك الحنفية في ذلك ما في الفروع من الهداية وغيره من غصب شيئًا له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه، معناه العدويات المتفاوتة أما العدوي المتقارب كالجوز والبيض فهو كالمكيل حتى يجب مثله، ثم بعد ذلك اختلفوا في الحديث فعامتهم على أنه يخالف الحنفية لأنه الإناء عندهم ليس بمثلي ولذا أولوا الحديث بأن الضمان كان صوريًا والإناءان كانا في ملكه صلى الله عليه وقال بعضم إن الحديث حجة للحنفية كما قاله ابن التين وغيره وإليه ميل الشيخ وهو الأوجه والمدار على كون الإناء مثليًا أو قيميًا وكلاهما يحتملان فإن الأواني قد يتماثل بعضهم بحيث لا تمايز فيما بينها، وقد تتفاوت وعليه مدار الاختلاف.
لو كان المستهلك مثليًا وإلا فالقيمة، وهذا حجة للأحناف فيما ذهبوا إليه من أن المغصوب إذا تعيب بحيث فات معظم مقصوده منه كان على الغاصب مثله للمغصوب منه لو كان مثليًا وقيمته لو كان قيميًا وملك الغاصب ذلك المعيب بأداء الضمان إلى المغصوب منه كيف لا، وقد ورد في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها آنية سالمة من بيت عائشة وأخذ كسرات المكسورة فلم يردها إلى التي كسرت قصعتها ولو كان الغاصب لا يملك المغصوب المعيب بأداء الضمان إلى المغصوب منه لما تركها في بيت عائشة وكثيرًا ما ينتفع بأجزاء الإناء في منافع ويصلح المكسور وإن لم يشعب (1) فنفس بقاء ملك الغير في بيتها رضي الله تعالى عنها مستبعد جدًا ومما يدل عليه أن الباء للمقابلة فكان جميع ما قوبل بالإناء المكسور هو الإناء السالم فقط لا شيء من أجزاء المكسور وقوله صلى الله عليه وسلم طعام بطعام بيان لمسألة أخرى مناسبة للقضية ولم يكن ضاع الطعام ههنا ولو ضاع لكان من ضمانه للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد وصل إليه.
قوله [استعار قصعة] هذا غلط من الرواة كما صرح به المؤلف بعد، إلا أن له وجها لو حمل على المجاز فإن القصعة في القصة المذكورة لم تك إلا كالعارية لعدم دخولها في الهدية لأن المهدي لم يكن إلا الطعام إلا أنه يشكل على هذا أداء الضمان فإن العارية لا تضمن ويجاب بأن العارية تضمن بالاستهلاك كما وقع ههنا ولو من غير المستعير.
(1) قال المجد الشعب كالمنع الجمع والتفريق والإصلاح والإفساد انتهى، قلت: والمراد ههنا الجمع والإصلاح.