الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو نص في وجوب الكفارة.
[باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم]
لما كان أكثر الحيوانات التي هي جوارح كالأسد والفهد والذئب لا بأس بقتلها للمحرم إذا صال ولا كفارة وأما إذا قتلها ابتداء فعليه جزاء سأل سائل عن الضبع أصيد هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه كبش ففهم جابر بصيدته حلته (1) وهو غير صحيح، وقوله أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أراد به كونه صيدًا لا كونه مأكولاً لما روى جابر حديث الضبع صيد وفيه كبش ولم يرو في حديث أنه مأكول.
[باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة]
هذا لا خلاف في استحبابه (2)
(1) وحاصله أن في الحديث مسألتين إحداهما كونه صيدًا وإيجاب الكبش فيه فهي مجمع عليها عند الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم في إيجاب الجزاء إلا أن الحنفية قالوا إن الكبش مقدر بالقيمة كما في الهداية، والمسألة الثانية أكل الضبع قال أبو الطيب في الحديث دليل لمن يقول بإباحتها وإليه ذهب الشافعي وأحمد وكرهه جماعة منهم مالك وأصحاب أبي حنيفة قاله الطيبي وقال علمائنا لا يحل الضبع لما في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب وفي رواية له والنسائي عن أبي هريرة بلفظ كل ذي ناب من السبع فأكله حرام ومع تعارض الأدلة في التحريم والإباحة فالأحوط حرمته وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وجماعة ويؤيده ما أخرجه الترمذي عن خزيمة بن جزي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال ويأكل الضبع أحد قال الترمذي إسناده ليس بالقوى، انتهى، إلا أنه يؤيده ما تقدم من رواية مسلم، انتهى، قال الشيخ في البذل: الضبع سبع ذو ناب.
(2)
قال الحافظ: الغسل للدخول مستحب عند الجميع ولا فدية لتركه عند أحد، انتهى، قلت: لكنهم اختلفوا في أن هذا الغسل لدخول مكة كما قال به الجمهور منهم الحنفية وهو الظاهر من تبويب المصنف أو للطواف كما قال به المالكية ففي الشرح الكبير للدردير ندب الغسل لدخول غير حائض ونفساء مكة بطوى لأن الغسل في الحقيقة للطواف انتهى، كذا في الأوجز وظهر من كلام الدردير ثمرة الخلاف أيضًا لأنه لا يندب عندهم للحائض والنفساء.
قوله [دخل من أعلاها] لكونه أقرب إلى منى وعرفات ومزدلفة وكان (1) دخوله مكة بعد ما خيم في أعلى مكة وهو المعنى (2) بالمحصب والبطحاء والأبطح وغير ذلك من الألفاظ الواردة في منزله صلى الله عليه وسلم يومئذ.
قوله [دخل مكة نهارًا (3)] ليروه ويتعلموا أحكام الحج مشاهدة، قوله [أفكنا نفعله] وقد أخذ (4) بذلك أصحاب المتون، ولكن روى ابن الهمام رواية في الرفع وصححه (5) ورجحه قوله [من الحجر إلى الحجر] أي الأطراف
(1) قال ابن القيم: فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرموا ومكة خلف ظهورهم، انتهى مختصرًا.
(2)
قلت: النزول بالمحصب كما هو المعروف كان في الرجوع من منى وما أفاده الشيخ رحمه الله مبني على ما قيل أن إذا طوى ومحصبًا واحد كما سيصرح بذلك في باب نزول الأبطح.
(3)
قال النووي: فيه ثلاثة مذاهب للعلماء والجمهور على استحباب الدخول نهارًا قلت: وبه قالت الحنفية كما في اللباب.
(4)
قال الطيبي وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي خلافًا لأحمد والثوري وهو غير صحيح عن أبي حنيفة والشافعي فإنهم صرحوا أنه ليس إذا رأى البيت كذا في البذل، وبسط في الكلام على اختلاف الأقاويل في ذلك والجمع بينهما فارجع إليه.
(5)
لم أرد في فتح القدير التصحيح والترجيح نعم ذكر رواية في الرفع فقد قال صاحب الهداية وإذا عاين البيت كبر وهلل قال ابن الهمام أي ثلاثًا ويدعو بما بداله وعن عطاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا لقى البيت أعوذ برب البيت من الكفر والفقر، ومن ضيق الصدر وعذاب القبر ويرفع يديه، انتهى.