الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الروايات بعضها قوله [السبع العادي] هذا من الذي أشرنا إليه في الرواية الأولى والسبع أيما كان إذا عدى عليك أو على دابتك جاز لك قتله ولا (1) كفارة وأما الخمس المذكورة فلا شيء في قتلهن مطلقًا تضرر منهن أولاً، قوله [ولا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرًا] فإن حلق (2) الشعر كفر.
[باب في كراهة تزويج المحرم]
قوله [أن ينكح ابنه] مضارع من الأفعال وقوله أبان بن عثمان وهو ابن عفان الخليفة الثالث، قوله [فأحب أن يشهدك] ماض ومضارع من الأفعال قوله [أن المحرم لا ينكح] على زنة ضرب أي نفسه [ولا ينكح] من الأفعال أي غيره بنوع ولاية قوله [والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم] إلخ
(1) قال صاحب الهداية إذا صال السبع العادي على المحرم فقتله لا شيء عليه، وقال زفر: يجب اعتبارًا بالجمل الصائل ولنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعًا وأهدى كبشًا وقال أنا ابتدأناه ولأن المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الأذى ولهذا كان مأذونًا في دفع المتوهم من الأذى كما في الفواسق الخمس فلان يكون مأذونًا في دفع المتحقق أولى ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء حقًا له بخلاف الجمل الصائل لأنه لا إذن له من صاحب الحق وهو العبد، انتهى.
(2)
قال العيني: دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق أخذًا بظاهر الحديث، وقال قوم لا يحتجم المحرم إلا لضرورة وبه قال مالك، لأن بعض الرواة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم لضرر كان به ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة إلا من ضرورة وإنه إن حلق من ضرورة فعليه الفدية كذا في البذل.
يعني كانوا لا ينكحون ولا ينكحون وأما إن النكاح على تقدير وقوعه باطل (1) فلا يثبت منهم فليس النهي إلا تنزيهًا وهو الذي ذهبنا إليه والذي ذهب إليه الأئمة المذكورون ههنا من الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد وإسحاق أن النكاح باطل فيرده صريح فعله صلى الله عليه وسلم وما روى من أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال فهذا غلط أو مجاز بإرادة الوطى بالتزوج لأن المؤرخين والمحدثين كلهم (2) متفقون على أنه نكحها بسرف ذاهبًا إلى مكة أفتراه ورد مكة ولم يحرم بعد فكيف يتصور ما قالوا من أنه تزوج وهو حلال بعد اتفاقهم على أنه نكحها بسرف وهو قاصد مكة وهو من لطائف هذا المقام أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف ثم بنى بها بسرف راجعًا عن مكة ثم ماتت بسرف في سفر آخر رضي الله عنها.
قوله [ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة] فيه إشارة خفية إلى تأييد مذهبه يعني رواية هؤلاء ينبغي أن يعول عليها لكونها رواية من هو أقرب إليها، وكان ابن عباس أيضًا ابن أخت (3) ميمونة فوجب ترجيح روايته لأنه شارك يزيد في كونه ابن أخت ميمونة وزاد عليه في النفقة (4) وأيضًا أفنقبل روايتهم
(1) إلا أن مالكًا رضي الله عنه أخرج في موطأه أن طريقًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر رضي الله عنه نكاحه.
(2)
أي أكثرهم وإلا ففيه خلاف لبعضهم كما بسط في تلخيص البذل وكتب التواريخ متظافرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بمكة البناء بها ودعا أهل مكة إلى الوليمة فلم يقبلوها.
(3)
فقد قال الحافظ في الإصابة ميمونة بنعت الحارث بن حزن أخت أم الفضل لباية ثم ذكر حديث يزيد بن الأصم قال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال ثم قال وقد خالفه أين خالتها الأخرى عبد الله بن عباس فجزم بأنه تزوجها وهو محرم، انتهى.
(4)
ومع ذلك فحديثه مخرج عند الستة بخلاف حديث أبي رافع فإنه لم يخرجه البخاري ولا النسائي بل وما أخرجا حديثًا يؤيد التزوج حلالاً وحديث ابن عباس مؤيدة بروايات عديدة منها حديثًا أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ومؤيد بالقياس لأنه عقد من العقود وغير ذلك من وجوه الترجيح له بسطت في تلخيص البذل.