الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قتادة عن سعيد بن أبي الحسن] بواسطة (1) سعيد ولا ضير فيه.
[باب في المغفر]
قوله [وعلى رأسه المغفر] استدل بذلك مجوز الدخول في الحرم بغير إحرام لمن لم ينو حجًا ولا عمرة ولا يصح فإن الكعبة يومئذ لم تبق حرمًا حتى يقاس على فعله صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه أمره بقتل ابن خطل حين سمع أنه متعلق بأستار الكعبة، قوله [إن الجهاد مع كل إمام] لأن المغنم (2) لما كان إلى يوم القيامة ولا يكون الأمراء إلى يوم القيامة عدولاً كما كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم وجب امتثال أمرهم والجهاد معهم لا محالة.
[باب في (3) الرهان] قوله [لا سبق إلا إلخ] أي لا ينبغي للمؤمن
(1) أي مرسلاً واختلفوا في ترجيح الإرسال والاتصال كما بسط في البذل، وظاهر ميل المصنف إلى ترجيح الاتصال إذ حسنه، وذكر له متابعة وإليه مال أبو داؤد كما يظهر من صنيعه في كتابه، وفي نصب الراية عن النسائي حديث همام وجرير أي متصلاً منكر، والصواب قتادة عن سعيد مرسلاً، والبسط في البذل.
(2)
وهكذا استنبط البخاري في صحيحه إذ قال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير.
(3)
قال الحافظ في الفتح، لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة لكن ترجم الترمذي له ((باب المراهنة على الخيل)) لعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن، وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير غوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف، والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون معهم فرس إلى آخر ما بسط من فروع ذلك. (وهم فيه الثوري) لا شك في الوهم في اسمه خاصة ليس في الرواة أحد اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عباس وأيضًا الرواية معروفة عن عبد الله بن عبيد الله لكن في نسبة الوهم إلى الثوري نظر، فإن الحديث أخرجه الدارمي عن حماد بن زيد متابعًا للثوري فتأمل، (زكريا).
الاشتغال إلا بها أو ليس السبق المعتد به إلا فيها لكونها آلة الجهاد، قوله [أبغوني في ضعفائكم] أي نفسي في أنفسهم أو رضواني في إرضائهم والمعروف بهم.
قوله [إذا كان القتال فعلي] لئلا يشوش أمر القتال بتفرق الآراء ثم أخذ على جارية كان بإجازة منه صلى الله عليه وسلم لما سأله أنه يحتاج إليها فقال خذها وتحتسب (1) من الخمس إلا أنه لم يعلم بها العسكر خشية أن يفتتنوا بتكذيبه فيه مع أنه لا حاجة إلى اطلاعهم بعد ما رخصه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عدم إنكار خالد علي على بمحضره فلا مكان تداركه بجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سخطه صلى الله عليه وسلم مع أن خالدًا لم يفعل منكرًا بل أتى ما كان حقًا عليه من الاطلاع فلأنه ترك الأصلح لهما والأنسب بالاتفاق بين المسلمين من الغرض بعلي رضي الله عنه حتى يجيبه بالعذر أو يقر فيتوب ولا يلزم بذلك ما في الوشاية من الضرر، وأيضًا فالوجه في سخطه صلى الله عليه وسلم عليه أنه لم يطلب لفعله محملاً صحيحًا، وكان أهل ذلك منه لكونه يحب الله ورسوله ويحبانه.
وقوله [ما ترى في رجل إلخ] ولم يكن ذلك غضبًا منه على الرسول لأن الرسل براء بل كان غضبًا على خالد غير أن الرسول لما كان هو الحاضر خاف على
(1) ويؤيد ذلك ما في رواية البخاري من حديث بريدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضه فإن له في الخميس أكثر من ذلك، قال الحافظ: وفي رواية عبد الجليل ((فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخميس أفضل من وصيفة)) وذكر من رواية لأحمد عن بريدة القصة مفصلة وفيها فقلت ((يا أبا حسن ما هذا)) فقال ألم تر إلى الوصيفة فإنها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمد ثم صارت في آل علي فوقعت بها انتهى، وسيأتي البسط في ذلك في مناقب علي.