الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هي (1) أقل من وسائط حديث راف بن خديج فليسأل.
قوله [ولا أعلم أحدًا من هذين الحديثين ثابتًا] أي باقيًا (2) حكمه غير منسوخ يعني لا يمكن الحكم على شيء منهما بالنسخ ولا بعدمه لعدم العلم بالنسخ لجهالة التاريخ ولما كان احتجامه عليه السلام في حجة الوداع لزم القول بنسخ رواية أفطر الحاجم لو حملت على الحقيقة ولا احتياج لنا إلى القول بالنسخ في حق الصائم أيضًا لما بينا من تأويله فإن الإفطار لما لم يك إلا بدخول شيء في الجوف أو بشيء من قضاء الشهوة ولم يتحقق ههنا شيء منهما لزم حمل قوله عليه السلام أفطر على المجاز لعدم صحة نفي الذات الذي هو حقيقة والآخرون لما لم يذهبوا إلى مطابقة الأصول احتاجوا إلى أنه منسوخ أو الحجامة مفطرة على خلاف القياس.
[باب ما جاء في كراهة الوصال في الصيام]
الوصال حرام وهو ما إذا لم يفطر صومه أصلاً ومكروه وهو إذا قنع على ما أفطر عليه من نحو الماء
(1) لكن الأسانيد التي تقدمت من كلام الحافظ لا فرق فيهما في الوسائط فإن بين يحيى وشداد وكذا بين يحيى وثوبان واسطتين إحداهما أبو قلابة والثانية أبو أسماء أو أبو الأشعث وكذلك واسطتان بين يحيى ورافع ولذا نبه الشيخ في آخر كلامه بقوله فليسأل.
(2)
اضطر الشيخ إلى هذا التوجيه في كلام الشافعي لأنه صحح حديث أفطر الحاجم والمحجوم جماعة ويحتمل أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يذهب إلى تصحيحه كما لم يذهب إليه غيره أيضًا فيكون الغرض من كلامه هذا الإشارة إلى تضعيفه وقال أبو الطيب كأنه أراد ذلك من جهة الإسناد الخاص كما ذكره المحقق ابن الهمام أن الحديث أخرجه الترمذي وصححه وبلغ أحمد أن ابن معين ضعفه وقال إنه حديث مضطرب وليس فيه حديث يثبت، ثم قال وأما رواية احتجم وهو محرم صائم وهي التي أخرجها ابن حبان وغيره عن ابن عباس أضعف سندًا، انتهى.
والتمرة ثم لم يأكل بعد ذلك شيئًا ولعله نهاهم عنه بكلا معنييه فقال بعضهم إنك يا رسول الله تفعل أحد قسميه (1) فقال إني لست كأحدكم يطعمني ربي ويسقيني أما حقيقة عن طعام الجنة وهو لا يضر لا بالصوم ولا بالوصال أو مجازًا والمراد التقوية كما تحصل بالطعام فمن كان (2) منكم مثل ذلك فعل فلا اعتراض على من واصل من بعدهم وقد ثبت أنهم واصلوا معه بأمره وإن كان تبكيتًا لهم وتوبيخًا على ما أصروا وكان (3) منعه لهم عنه لئلا يضعفوا فيفوت ما قصد منهم من الجهاد وانتظام أمور المملكة وأخذ الصدقات وغير ذلك لا لمعنى في ذات الوصال ولذلك نهاهم عن الرهبانية وغيرها من المشاق التي هي مخلة بالانتظام ونشر شرائع الإسلام مع أنه رغب الآخرين في الخلوة والوحدة فقال في رجل في غنيمة له ما قال (4) وغير ذلك ويمكن أن يكون السؤال عن القسم الثاني فحسب فنهاهم عنه
(1) وهو القسم الثاني وصرح في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم أن الوصال بالقسم الأول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، انتهى، قلت: ويؤيد ذلك ما ورد من التأكيد في تعجيل الإفطار والوعيد في تأخيره لكنه يشكل عليه أن عامة نقلة المذاهب وشراح الحديث وأهل الفروع فسروا الوصال بترك الإفطار مطلقًا، فتأمل.
(2)
الكلام مختصر جدًا وتوضيحه من كان منكم مثل ذلك أي يحصل له التقوى بالصوم والعبادة كما يشاهد في بعض المشايخ فيجوز له أن يفعل ذلك وعلى هذا فلا اعتراض على من واصل بعد الصحابة من بعض المشايخ الصوفية.
(3)
وهذا علة لمنعه صلى الله عليه وسلم عن الوصال والرهبانية ونحوها.
(4)
فقد روى هذا المعنى في عدة روايات من أبواب الفتن والجهاد وغيرها منها ما روى عنه صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال الحديث لمالك والبخاري وأبي داود والنسائي وروى عنه صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلاً قلنا بلى يا رسول الله قال رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله أخبركم بالذي يليه، قلنا نعم قال رجل معتزل في شعب من الشعب يقيم الصلاة الحديث وغير ذلك كما في جمع الفوائد.