المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في الصرف] - الكوكب الدري على جامع الترمذي - جـ ٢

[رشيد الكنكوهي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في زكاة الحلي قوله تصدقن ولو من حليكن]

- ‌[باب في زكاة مال اليتيم]

- ‌[باب ما جاء في الخرص]

- ‌[باب في رضا المصدق]

- ‌[باب من تحل له الزكاة]

- ‌[باب كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم إلخ]

- ‌[باب ما جاء في حق السائل]

- ‌[باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم]

- ‌[باب المتصدق يرث صدقته قوله كان عليها صوم شهر]

- ‌[باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها

- ‌[باب ما جاء في صدقة الفطر قوله صاعًا من طعام]

- ‌[باب في تعجيل الزكاة]

- ‌[باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك]

- ‌[باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال]

- ‌[باب الشهر يكون تسعًا وعشرين]

- ‌[باب ما جاء في الصوم بالشهادة]

- ‌[باب ما جاء شهرًا عيد لا ينقصان]

- ‌[باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم]

- ‌[باب ما يستحب عليه الإفطار]

- ‌[باب ما جاء في فضل السحور]

- ‌[باب ما جاء في الكفارة]

- ‌[باب فيمن استقاء عمدًا]

- ‌[باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيًا]

- ‌[باب في كفارة الفطر قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا]

- ‌[باب السواك للصائم]

- ‌[باب الكحل للصائم]

- ‌[باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل]

- ‌[باب في إفطار الصائم المتطوع]

- ‌[باب في وصال شعبان برمضان]

- ‌[باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان]

- ‌[باب ما جاء في صوم يوم السبت]

- ‌[باب ما جاء في الحث على صيام عاشوراء

- ‌[باب ما جاء في صيام العشر]

- ‌[باب ما جاء في العمل في أيام العشر]

- ‌[باب في صوم ثلاثة من كل شهر]

- ‌[باب في فضل الصوم]

- ‌[باب في صوم الدهر]

- ‌[باب الحجامة للصائم]

- ‌[باب ما جاء في كراهة الوصال في الصيام]

- ‌[باب الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم]

- ‌[باب في إجابة الصائم الدعوة]

- ‌[باب في كراهة صوم المرأة إلا بإذن زوجها]

- ‌باب الاعتكاف

- ‌[باب الصوم في الشتاء]

- ‌[باب ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفرًا]

- ‌[باب في تحفة الصائم قوله الدهن والمجمر]

- ‌[باب في قيام شهر رمضان]

- ‌أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب ما جاء في حرمة مكة]

- ‌[باب ما جاء كم فرض الحج]

- ‌[باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب ما جاء في إفراد الحج]

- ‌[باب ما جاء في التلبية]

- ‌[باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام]

- ‌[باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب]

- ‌[باب في كراهة تزويج المحرم]

- ‌[باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم]

- ‌[باب ما جاء في صيد البحر للمحرم]

- ‌[باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم]

- ‌[باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة]

- ‌‌‌[باب في استلام الركن اليمائي والحجر دون ما سواهما]

- ‌[باب في استلام الركن اليمائي والحجر دون ما سواهما]

- ‌[باب في الطواف راكبًا]

- ‌[باب في فضل الطواف قوله خمسين مرة]

- ‌[باب في دخول الكعبة]

- ‌[باب الخروج إلى منى]

- ‌[باب تقصير الصلاة بمنى]

- ‌[باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلقة]

- ‌[باب في تقديم الضعفة جمع من بليل]

- ‌[باب ما جاء أن الجمار التي ترمي مثل حصى الخذف]

- ‌[باب في إشعار البدن]

- ‌[باب في تقليد الهدى للمقيم]

- ‌[باب ما جاء في تقليد الغنم]

- ‌[باب إذا عطب الهدى]

- ‌[باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدو في الحلق]

- ‌[باب الطيب عند الإحلال]

- ‌[باب ما جاء في نزول الأبطح]

- ‌[باب في حج الصبي]

- ‌[باب الحج عن الشيخ الكبير والميت]

- ‌[باب منه]

- ‌[باب في عمرة رمضان]

- ‌[باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر]

- ‌[باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا]

- ‌[باب مكث المهاجر بعد الصدر]

- ‌[باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه]

- ‌[باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في الإحرام ما عليه]

- ‌[باب قوله أولاً أن معي هديًا لأحللت]

- ‌أبواب الجنائز

- ‌[باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع]

- ‌[باب في تلقين المريض عند الموت والدعاء له]

- ‌[باب في التشديد عند الموت]

- ‌[باب ما جاء في كراهية النعي]

- ‌[باب الصبر في الصدمة الأولى]

- ‌[باب غسل الميت]

- ‌[باب المسك للميت]

- ‌[باب الغسل من غسل الميت]

- ‌[باب ما يستحب من الأكفان]

- ‌[باب النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب]

- ‌[باب ما جاء في الرخصة في ذلك]

- ‌[باب في قتلي أحد]

- ‌[باب فضل المصيبة إذا احتسب]

- ‌[باب التكبير على الجنازة]

- ‌[باب ما يقول في الصلاة على الميت]

- ‌[باب كيف الصلاة على الميت]

- ‌[باب في كراهية الصلاة على الجنازة، عند طلوع الشمس وعند غروبها]

- ‌[باب في الصلاة على الأطفال]

- ‌[باب الصلاة على الميت في المسجد]

- ‌[باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة]

- ‌[باب الصلاة على النجاشي]

- ‌[باب فضل الصلاة على الجنازة]

- ‌[باب قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرن

- ‌[باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت]

- ‌[باب في تسوية القب

- ‌[باب في كراهية الوطي على القبور والجلوس عليها]

- ‌[باب في كراهية تجصيص القبور

- ‌[باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر]

- ‌[باب في زيارة القبور]

- ‌[باب الثناء على الميت]

- ‌[باب في ثواب من قدم ولدًا]

- ‌[باب في المديون]

- ‌[باب ما جاء في عذاب القبر]

- ‌[باب في النهي عن التبتل]

- ‌[باب فيمن ترضون دينه فزوجوه]

- ‌[باب النظر إلى المخطوبة]

- ‌[باب في إعلان النكاح]

- ‌[باب ما يقال للمتزوج]

- ‌[باب من يجبي إلى الوليمة بغير دعوة]

- ‌[باب ما جاء لا نكاح إلا بولي]

- ‌[باب لا نكاح إلا ببنية]

- ‌[باب استيمار البكر والثيب]

- ‌[باب في الوليين يزوجان]

- ‌[باب في نكاح العبد]

- ‌[باب في مهور النساء]

- ‌[باب في نكاح المتعة

- ‌[باب النهي عن نكاح الشغار

- ‌[باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها]

- ‌[باب في الشرط عند عقدة النكاح]

- ‌[باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة]

- ‌[باب في الرجل يسلم وعنده أختان]

- ‌[باب في كراهة مهر البغي]

- ‌[باب لا يخطب على خطبة أخيه]

- ‌[باب في العزل]

- ‌[باب القسمة للبكر والثيب]

- ‌[باب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما]

- ‌[باب الرجل يتزوج فيموت قبل أن يفرض]

- ‌[أبواب الرضاع

- ‌[باب في لين الفحل]

- ‌[باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر]

- ‌[باب الأمة تعتق ولها زوج]

- ‌[باب الولد للفراش]

- ‌[باب في الرجل يرى المرأة فتعجبه]

- ‌[باب في حق الزوج]

- ‌[باب في حق المرأة]

- ‌[باب في كراهية إتيان النساء في أدبارهن]

- ‌[باب في كراهية خروج النساء في الزينة]

- ‌[باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها]

- ‌[باب في كراهية الدخول على المغيب

- ‌أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في أمرك بيدك]

- ‌[باب في الخيار]

- ‌[باب ما جاء في الخلع]

- ‌[باب ما جاء في مداراة النساء]

- ‌[باب ما جاء في طلاق المعتوه

- ‌[باب في المظاهر بواقع قبل أن يكفر]

- ‌[باب في الإيلاء]

- ‌[باب في اللعان]

- ‌[باب أين تعتد المتوفى عنها]

- ‌أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في ترك الشبهات]

- ‌[باب في آكل الربا]

- ‌[باب في كتابة الشروط]

- ‌[باب في المكيال والميزان]

- ‌[باب في بيع من يزيد]

- ‌[باب بيع المدبر]

- ‌[باب في كراهة تلقى البيوع]

- ‌[باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة

- ‌[باب في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها]

- ‌[باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة]

- ‌[باب في الصرف]

- ‌[باب ما جاء في من يخدع في البيع]

- ‌[باب ما جاء في المصراة]

- ‌[باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع]

- ‌[باب في شراء القلادة فيها ذهب]

- ‌[باب ما جاء في اشتراط الولاء]

- ‌[باب إذا أفلس للرجل غريم]

- ‌[باب في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له

- ‌[باب ما جاء في الاحتكار]

- ‌[باب في اليمين الفاجرة]

- ‌[باب ما جاء إذا اختلف البيعان]

- ‌[باب ما جاء في بيع فضل الماء]

- ‌[باب ما جاء في كراهة عسب الفحل]

- ‌[باب ما جاء في كسب الحجام]

- ‌[باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمار للمار بها]

- ‌[باب ما جاء في الثنيا]

- ‌[باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه]

- ‌[باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه]

- ‌[باب ما جاء في بيع الخمر

- ‌[باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب]

- ‌[باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام]

- ‌[باب كراهية الرجوع من الهبة]

- ‌[باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك]

- ‌[باب ما جاء في كراهة النجش]

- ‌[باب ما جاء في الرجحان في الوزن]

- ‌[باب ما جاء في الأنظار للمعسر]

- ‌[باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر]

- ‌[باب ما جاء في الأرض المشترك يريد بعضم بيع نصيبه]

- ‌[باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان]

- ‌[باب في هدايا الأمراء]

- ‌[باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه]

- ‌[باب ما جاء في اليمين مع الشاهد]

- ‌[باب ما جاء في العمري]

- ‌[باب ما جاء في الرقبي]

- ‌[باب في الرجل يضع على حائط جارة خشبًا]

- ‌[باب أن اليمين على ما يصدقه صاحبه]

- ‌[باب أن الوالد يأخذ من مال ولده]

- ‌[باب فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر]

- ‌[باب في حد بلوغ الرجل والمرأة]

- ‌[باب فمن تزوج امرأة أبيه]

- ‌[باب في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء]

- ‌[باب فيمن يعتق مماليكه عند موته

- ‌[باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم]

- ‌[باب ما جاء في النحل

- ‌[باب ما جاء في الشفعة]

- ‌[باب في اللقطة

- ‌[باب في إحياء أرض الموات]

- ‌[باب ما جاء في المزارعة]

- ‌[أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في النهي عن المثلة]

- ‌[باب في المرأة ترث من دية زوجها]

- ‌أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب ما جاء في التلقين في الحد]

- ‌أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل]

- ‌[باب ما جاء في صيد كلب المجوسي]

- ‌أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في الجذع من الضان]

- ‌[باب في العقيقة]

- ‌أبواب النذور والإيمان

- ‌[باب في كراهية الحلف بغير الله]

- ‌[باب في كراهية النذور]

- ‌أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب من يعطي الفئ]

- ‌[باب في طعام المشركين]

- ‌[باب ما جاء في قتل الأساري والفداء]

- ‌[باب في الغلول

- ‌[باب ما جاء في خروج النساء في الحروب]

- ‌[باب ما جاء في قبول هدايا المشركين]

- ‌[باب ما جاء في سجدة الشكر]

- ‌[باب ما جاء في أمان المرأة والعبد]

- ‌[باب في الغدر]

- ‌[باب في النزول على الحكم]

- ‌[باب ما جاء في الحلف]

- ‌[باب في الهجرة]

- ‌[باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في بيعة النساء]

- ‌[باب في كراهية النهبة]

- ‌[باب التسليم على أهل الكتاب]

- ‌[باب في كراهة المقام بين أظهر المشركين]

- ‌[باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في الطيرة

- ‌[باب في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال]

- ‌أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب الصوم في سبيل الله]

- ‌[باب من أغبرت قدماه

- ‌[باب من شاب شيبة في سبيل الله]

- ‌[باب من ارتبط فرسًا في سبيل الله]

- ‌[باب في ثواب الشهيد]

- ‌[باب من يقاتل رياء]

- ‌[أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في أهل العذر في القعود]

- ‌[باب فمن خرج إلى الغزو وترك أبويه]

- ‌[باب في الرجل يبعث سرية وحده]

- ‌[باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده]

- ‌[باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة

- ‌[باب في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في الرايات]

- ‌[باب الفطر عند القتال]

- ‌[باب الخروج في الفزع]

- ‌[باب في الثبات عند القتال]

- ‌[باب في المغفر]

- ‌[باب ما جاء في الإمام]

- ‌[باب التحريش بين البهائم والوسم في الوجه]

- ‌[باب فيمن يستشهد وعليه دين]

- ‌[باب في دفن الشهداء]

- ‌أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب لبس الحرير في الحرب]

- ‌[باب في جلود الميتة إذا دبغت]

- ‌[باب في الصورة]

- ‌[باب في الخضان]

الفصل: ‌[باب في الصرف]

[باب في الصرف]

قوله [وقد روى عن ابن عباس، إلخ] فإنه كان يقول أولاً لا ربا إلا في النسيئة لما كان سمع من صحابي كذلك وهو حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، ثم لما بينه أبو سعيد بتفصيل أتم رجع ابن عباس عن قوله وجمع بين حديثي لا ربا إلا في النسيئة، وحديث أبي سعيد بحمل أحدهما على ما إذا اختلف الجنسان فكأنه مخصوص به فلا ربا حينئذ إلا في النسيئة ويصح التفاضل فلا ربا عند اختلاف جنسي العوضين مع كونهما كيلا (1) ووزنًا إلا في النسيئة وهذا معنى حديث أسامة، وأما إذا اتحد العوضان جنسًا فالربا حينئذ متحقق في التفاضل إذا كان يدًا بيد وفي النسيئة ولو مثلاً بمثل، وبذلك يعلم أن المفر عند اختلاف الأحاديث هو الجمع بحمل أحدها على عموم نوعي أو خصوص وقعة أو مثل ذلك، وقال الشافعي: لما كان حديث أسامة مجملاً وحديث أبي سعيد مفصلاً وجب العمل على حديث أبي سعيد (2) وحمل رواية أسامة عليه، قوله [لا بأس بالقيمة] أي لا يضر (3) المعاوضة إذا كان المبدل مساويًا للمبدل منه

(1) هكذا في الأصل والظاهر بلفظ مع كونهما كيليين وزنيين.

(2)

قال الحافظ اتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: المعنى لا ربا الأغلظ الشديد التحريم فالقصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، انتهى، وما حكى الشيخ من توجيه الشافعية حكاه النووي عنه.

(3)

ظاهر كلام الشيخ أن التساوي بين المبدل والمبدل منه باعتبار القيمة شرط لصحة التبادل وهو ظاهر ألفاظ الحديث إذ لفظ الترمذي لا بأس بالقيمة ولفظ أبي داؤد لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ونحو ذلك لفظ النسائي، لكن كلام عامة الشراح مخالف لكلام الشيخ، ففي البذل قال الخطابي: اشترط أن لا يفترقا وبينهما شيء لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض، وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة وأبو شبرمة وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه ولا يعتبر غيره السعر ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم، انتهى، قلت: ما قال الخطابي لا يعتبر غيره السعر يخالفه ما قاله الشوكاني إذ حكى عن أحمد التقييد بسعر اليوم، وعن أبي حنيفة والشافعي عدمه، وفي هامش أبي داؤد عن فتح الودود عن التقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب والظاهر عندي كما يخطر في البال إن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، إن محمل الحديث عند الشراح غير ما حمله عليه الشيخ، فإن محمله عندهم هو عقد الصرف، كما صرحوا به في كلامهم وفي عقد الصرف لا بد من التقابض في المجلس، لكن لا يشترط التساوي لاختلاف الجنس وحينئذ فلا بد من القول بأن التقييد استحباب، وعلى هذا ففي حديث ابن عمر بيعتان الأولى بيع الإبل بعشرة دراهم، والثانية بيعة الدراهم بالدنانير، ومحمل الحديث عند الشيخ الاستبدال من ثمن المبيع، فإنهم صرحوا بأن النقود لو استوت مالية ورواجًا يخير المشتري بين أن يؤدي أيهما شاء، قال ابن عابدين بعد البحث في ذلك: ومنه يعلم حكم ما تعورف في زماننا من الشراء بالقروش، فإن القروش في الأصل قطعة مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة من القطع المصرية، ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقروش فمنها ما يساوي عشرة قروش ومنها أقل ومنها أكثر، فإذا اشترى بمائة قرش فالعادة أنه يدفع ما أراد إما من القرش أو مما يساويها من بقية أنواع العملة من ريال أو ذهب ولا يفهم أحد أن الشراء وقع بنفس القطعة المسماة قرشًا بل هي أو ما يساويها من أنواع العملة المتساوية في الرواج المختلفة في المالية، انتهى، فمؤدي الحديث على هذا استبدال نقد الثمن آخر إذا كان متساويين في المالية والرواج، وإلى هذا المحمل أشار القارئ إذ حكى عن ابن الهمام أنه قال الدراهم والدنانير لا يتعين حتى لو أراه درهمًا ثم حبسه وأعطى درهمًا آخر جاز إذا كانا متحدي المالية، = انتهى، فهذا وإن كان في متحدي الجنس لكن ذكره هذا الكلام تحت حديث الباب إشارة إلى ما اختاره الشيخ من الاستبدال في مختلفي الجنس بشرط تسوية المالية والرواج، فتأمل.

ص: 294

قيمة والعبرة في القيمة لوقت الأخذ لا وقت العقد، قوله [أونا ذهبك] والمراد به الإيتاء.

ص: 295

قوله [بعد أن تؤبر] وهذا قيد عند الشافعي ومالك، فإن اشترى قبل التأبير كانت ثمرتها للمشتري عند هؤلاء، وقلنا نحن: إن التقييد به إنما خرج بناء على العادة أن البيع لا يكون قبل التأبير، فلو باعها قبله كانت الثمرة للبائع أيضًا (1)، وذلك لأن اتصالها ليس باتصال قرار، قوله [فماله للبائع] وهو ظاهر إذ العبد لم يملكه والإضافة إليه لكونه عنده واشتراط كونه للمشتري إذا كان المال

(1) ففي الهداية ومن باع نخلاً أو شجرًا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قال ابن الهمام: ولا فرق بين المؤبرة وغير المؤبرة في كونها للبائع إلا بالشرط، وعند الشافعي ومالك وأحمد يشترط في ثمر النخل التأبير، فإن لم تكن أيرت فهي للمشتري لحديث البخاري من باع نخلاً بعد أن يوبر، فثمرتها للبائع، الحديث، وحاصله الاستدلال بمفهوم الصفة وأهل المذهب ينفون حجيته، وقد روى محمد في شفعة الأصل مرفوعًا من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع، الحديث من غير فرق بين المؤبر وغيره.

ص: 296

معلومًا، وأما إذا كان مجهولاً وأدخله في العقد (1) فيفسد البيع لجهالة المبيع ما هو، قوله [البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختار] التفرق (2) ههنا هو التفرق بالأقوال ونظيره في الاستعمال (3)، قوله تعالى:{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} والقرينة عليه قوله أو يختارا لأن تمام الصفقة لما توقف على الافتراق الحسي بينهما لم يكن لتمامه عند التخيير والاختيار معنى، كما ذكروه في معنى الاختيار فأفهم، واختلفوا في معنى قوله أو يختارا فبين كل منهم حسب ما فهمه منه أو طابق مذهبه والمراد بالخيار فيه إن كان خيار الشرط فهو عطف على لم يتفرقا وكلمة

(1) ففي التعليق الممجد عن شرح مسند الإمام لا بد أن يكون المال معلومًا عند الشافعي وأبي حنيفة للاحتراز عن الغرر وظاهر مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية الإطلاق، انتهى.

(2)

اختلف الأئمة في خيار المجلس أثبته الشافعية والحنابلة ونفاه الحنفية والمالكية قال ابن رشد لا خلاف فيما أحسب أن الإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس أعني متى قال البائع قد بعت سلعتي بكذا وكذا فسكت المشتري ولم يقبل البيع حتى افترقا، ثم أتى بعد ذلك، فقال: قد قبلت أنه لا يلزم ذلك البائع، واختلفوا متى يكون اللزوم، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابها وطائفة من أهل المدينة: إن البيع يلزم في المجلس بالقول وإن لم يفترقا، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداؤد: البيع لازم بالافتراق من المجلس وإنهما مهما لم يفترقا فليس يلزم البيع ولا ينعقد، انتهى.

(3)

قال ابن الهمام وإسناد التفريق إلى الناس مرادًا به تفرق أقوالهم كثير في الشرع والعرف، قال الله تعالى:{وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4)} وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة، الحديث، انتهى.

ص: 297

أو بمعنى إلى أن أو إلا أن وإن كان بمعنى الاختيار والرضاء، كما فسره المؤلف بعد ذلك، فهو عطف على يتفرقا وداخل تحت النفي ووجه إرادة التفرق بالأقوال لا بالأبدان، إن سائر العقود تمامها بالإيجاب والقبول فكيف يفرق بينها وبين البيوع، فأما أن يقال بزيادة أركان عقد البيع ويثبت له سوى الإيجاب والقبول ركن ولا قائل به، أو يسلم أن لا انتظار بعدهما في إتمام العقد فلا معنى للحديث إلا ما قلنا: ولو سلم ما أرادوا من أن المراد التفرق (1) بالأبدان فهذا الأمر استحباب، قوله [وهو أعلم بمعنى الرواية] هذا غير مسلم، فإن فهم الراوي (2) ليس بحجة لقوله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى له من سامع والجواب (3) عما يقال أن

(1) والأوجه عندي أنه إذا أريد به التفرق بالأبدان، فالمعنى أنه لا يجوز القبول بالإيجاب بعد تفرق الأبدان، بل يبطل الإيجاب بتفرق المجلس، ثم رأيت الطحاوي حكى هذا المعنى عن عيسى بن إبان والإمام أبي يوسف، فلله الحمد.

(2)

وله نظائر كثيرة، فقد ردت عائشة فهم ابن عمر في عذاب الميت ببكاء الحي، ورد عمر فهم فاطمة بنت قيس في نفقة المبتوتة، ورد ابن عباس فهم أبي هريرة في الوضوء مما مست النار، هكذا أفاده في تقريره مولانا رضي الحسن المرحوم مع زيادة الأمثلة.

(3)

وأجاب عنه الطحاوي بأن فعل ابن عمر يجوز أن يكون لما أشكلت الفرقة في الحديث ما هي هل الفرقة بالأبدان على ما ذكروه أو الفرقة بالأبدان على ما قال عيسى بن أبان أو الفرقة بالأقوال على ما قال محمد ولم يحضره دليل يدله أنه بأحدها أولى منه بما سواه ففارقه احتياطًا، ويحتمل أيضًا أن يكون فعل ذلك لأن بعض الناس يرى أن البيع لا يتم بذلك وهو يرى أن البيع يتم بغيره فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه، وقد روى عنه ما يدل أن رأيه في الفرقة كان بخلاف ما ذهب إليه من ذهب إلى أن البيع يتم بها، ثم ذكر بسنده عنه أنه قال ما أدركت الصفقة حيًا فهو من مال المبتاع قال: فهذا ابن عمر كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيًا فهلك بعدها أنه من مال المشتري، فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك، انتهى.

ص: 298

ابن عمر مع صلاحه كما كان كيف كان يسارع في إبطال حق صاحبه ولا يمتثل أمرًا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاستحباب هو أنه كان يسارع في ذلك حيث رأى ضرر صاحبه في فسخ العقد لا لضرر نفسه، قوله [كيف أرد هذا] أي مذهب أصحاب التفرق (1) بالأبدان.

قوله [ولا يحل له أن، إلخ] استدلوا بذلك على أن المراد بالفرقة الفرقة بالأبدان لا الفرقة بالأقوال إذ لو كان الفرقة بالأقوال لما افتقر في إبطال خيار صاحبه في رد البيع إلى المفارقة مع أنه صلى الله عليه وسلم مصرح بأن المفارقة تبطل حقه في الفسخ فكان له حق الفسخ قبل المفارقة، والجواب أما أولاً فبأن الاستدلال بهذه الرواية مصادرة على المطلوب وهو عين المتنازع فيه فلا يتم الاحتجاج به فأنا نقول معناه لا يحل له أن يفصل الأمر بالقبول ويوجب البيع بالمسارعة في القول ليبطل به حق صاحبه في الرد بل الذي له أن يتأنى في قبول إيجاب صاحبه ليكون على رؤية من أمره ويمكن له أن يرجع عن إيجابه، فأما إذا تم القولان فليس لأحدهما حق الرجوع، وأما ثانيًا بعد تسليم أن الفرقة المذكورة فيها هي فرقة الأبدان فنقول أمره صلى الله عليه وسلم هذا مبني على أن المجلس لما كان جامعًا للمتفرقات كان كل واحد من العاقدين أقرب إلى قبول الفسخ والإقالة إن أراد صاحبه ذلك وإن كان العقد قد تم فإنه إذا استقاله وهو في مجلسه ذلك الذي عاقدا فيه البيع، فإنه يحمله الحياء على قبوله منه لما أنه لا يلحقه ضرر في ذلك حيث (2) لم يفت له مشتري هذا الشيء

(1) أي مع صحة الحديث فيه لكن لمن ينكره أن يقول إن الحديث مع صحته لا يثبت ما فهمتموه.

(2)

هكذا في الأصل والظاهر أنه من الأفعال ومقتضى سياق العبارة أنه سقط منه حرف أو حذف.

ص: 299