الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الثياب وأقام هناك حتى علمت بذلك عائشة، علم أن الإهداء إلى البيت لا يستلزم خروج المهدي معه، قوله [وهو يريد الحج إلخ] زاد الجملة الحالية ليعلم حكم من لم يرد الحج بالطريق الأولى فإنه لما كان في نية الإحرام ومع ذلك لم يحرم بمجرد التقليد فمن ليس له نية أن يحرم بالطريق الأولى.
[باب ما جاء في تقليد الغنم]
كره (1) الإمام تقليدها بالمزادة والنعال لما يلحقها من المشقة في ذلك مع صغر جثتها وضعف بنيتها، وأما التقليد بما رواها عن عائشة رضي الله عنها فغير ممنوع (2) عندنا أيضًا، قوله [يرون تقليد الغنم] أي حسنًا.
[باب إذا عطب الهدى]
قوله [ثم أغمس نعلها] أي التي هي ملقاة في عنقها لا نعلها التي تمشي عليها، قوله [ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها]
(1) قال العيني: احتج الشافعي بهذا الحديث على أن الغنم تقلد وبه قال أحمد وإسحاق وقال مالك وأبو حنيفة لا تقلد لأنها تضعف عن التقليد وقال أبو عمر احتج من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة لم يهد بها غنمًا، وأنكروا حديث الأسود الذي في البخاري في تقليد الغنم قالوا وهو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة قال الشيخ في البذل تقليد الغنم ليس بمتعارف ولو كان سنة ما تركوها، وفي المبسوط: أثر الأسود شاذ كذا في البذل.
(2)
هكذا في الإرشاد الرضى ويؤيد ذلك ما قالوا في علة المنع من أنها تضعف عن التقليد لكن يشكل عليه تصريح أهل الفروع بالمنع مطلقًا بدون الاستثناء ففي شرح اللباب الإبل: تقلد وتجلل وتشعر والبقر لا تشعر بل تقلد وتجلل والغنم لا يفعل بها شيء من ذلك أي مما ذكر من الأشياء الثلاثة، انتهى، وهكذا في الهداية والبحر والشامي وغيرها وقال العيني في شرح البخاري أنهم ما منعوا الجواز وإنما قالوا ليس بسنة، انتهى، فالمحل محتاج التنقير والتفتيش فتأمل.
لا خلاف أن المالك لا يأكلها وكذا وكيله إذا بعث معه ولم يخرج بنفسه وإنما الخلاف في من سواهما من السيارة، والصحيح أنهم ممنوعون (1) عن كلهم ولعل الوجه في ذلك أنهم لو كانوا مجازين في أكلها لربما تسارعوا إلى ذبحها بأدنى سبب وهذا كله في هدى التطوع وهو المذكور ههنا وجاز له التصرف في الهدى الواجب بالهبة والبيع ويجب تعويضه وكذلك إذا عطب (2)، قوله [قالوا إن أكل منه شيئًا غرم] مقدار ما أكل وهو المذهب (3) عندنا أيضًا أنه يضمن هذا المقدار للفقراء، قوله [قال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئًا فقد ضمن] لعله يضمن على مذهب هؤلاء بأكل القليل (4) من لحم الهدي كلها وإلا فلا يضح
(1) كما جزم بذلك القاري في شرح النقاية لكن الفقهاء قيدوا المنع بالأغنياء واختلاف الأئمة في ذلك وسيع بسطت في الأوجز.
(2)
قال ابن رشد: أما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن عليه يدله ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل وكره ذلك مالك، انتهى.
(3)
وبذلك قال الجمهور قال العيني: اختلفوا في هدي التطوع إذا عطب فقال الجمهور لا يأكل وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، ورخصت طائفة في الأكل منه روى ذلك عن عائشة وابن عمر، وقال ابن رشد في البداية أجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أن يأكل منه صاحبه كسائر الناس، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه، وزاد داود ولا يطعم منه شيئًا أهل رفقته واختلفوا فيما يجب على من أكل منه فقال مالك إن أكل منه وجب عليه بدله، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد عليه قيمة ما أكل، انتهى.
(4)
والظاهر أن غرض المصنف بهذا إشارة إلى مذهب مالك، والأول كان مذهب الجمهور وتقدم بيان مذهبهما قريبًا في كلام ابن رشد والفرق بينهما أن على مذهب الجمهور يضمن مقدار ما أكل وعلى مذهب مالك إقامة البدل فتأمل.