الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[فقال هل تعرف عبد الله بن عمر] إنما قال ذلك ليعلم أني أعلم هذا الأمر حق العلم لكونه قد جرى على [قال فمه (1)] أي ما هو وماذا يفعل سوى الاعتداد أو المعنى أكفف عما سألت [أرأيت إن عجز] عن إتيان (2) الخير وهو عدم المراجعة أو عدم التطليق في الحيض [واستحمق] فارتكب ما لم يسن له فهل يجعل مقولته تلك أي تطليقه بعجزه وحمقه لغوًا وهدرًا لا بل يعتد بتلك التطليقة، قوله [ثم ليطلقها] أي إن (3) أحب التطليقة، قوله [يطلقها طاهرًا من غير جماع] لئلا يلتبس وجه العدة فإن قيل لما جاز الطلاق في وقت التيقن بالحمل فأي حرج في الطلاق وقت الاشتباه والتباس الحمل غاية الأمر أنها تكون حاملاً، فالجواب أن الطلاق بعد ظهور الحمل لا يضر لكون الزوجين عالمين حينئذ، وأما إذا لم يتبين وظنًا أنها ستفرغ عن عدتها في قليل وظهر خلاف
(1) هي ما الاستفهامية أدخل عليها هاء السكت في الوقف مع أنها غير مجرورة وهو قليل، وقيل: الهاء منقلبة من الألف أو هي كلمة كف وزجر أي الزجر عنه واسكت، فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبًا في عدد الطلاق إذ كونها تحسب منها أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال سيما بعد الأمر بالمراجعة إذ لا رجعة إلا عن طلاق قاله أبو الطيب.
(2)
قال أبو الطيب: إن عجز أي عن الرجعة أفلم تحسب حينئذٍ فإذا حسبت بدون الرجعة فتحسب مع الرجعة أيضًا إذ لا دخل للرجعة في إبطال الطلاق، انتهى.
(3)
في الطهر المتصل أو في الطهر الذي بعد حيضة أخرى مختلف عند الأئمة بسطت في البذل.
ذلك حتى طالت عليه العدة ففيه من المفاسد ما لا يخفى، قوله [يطلقها متى شاء] إلا أن السنة عندنا أن يطلقها عند كل شهر، قوله [لا يكون ثلاثًا للسنة إلا أن يطلقها واحدة] أي في زمان واحد ثم إن أراد إيقاع الثانية طلقها الثانية في طهر ثان، إن كانت من ذوات الحيض، وفي شهر ثان إن كان خلاف ذلك إلى آخر ما قالته الفقهاء في أسفارهم.
[باب في الرجل طلق امرأته البتة (1)، قال والله قلت والله (2)] أراد بها استيفان الخبر دفعًا لمظنة التهمة عن الرجل وبذلك يعلم أن المرجع في توكيد ما يظن من الأمور واستيقانها هو الحلف لا غير، قوله [أنه جعل البتة واحدة] أي بائنة كأنه نظر إلى أن الطلاق واقع بقوله أنت طالق أو طلقتك فلابد لقوله البتة من معنى لئلا يلزم الإلغاء فكان مفادها القطع والبينونة وهو في البائن لا الرجعى، قوله [وروى عن علي أنه جعلها ثلاثًا] ولعل منشؤه حمل البينونة على ما هو كمال فيها، قوله [قال بعض، إلخ] هؤلاء ومنهم الإمام رأوا أن ذلك اللفظ لا يحتمل العدد كما هو مبسوط في الأصول فكان محتملاً لفرد حقيقي أو حكمي والمثنى بمعزل عنهما إلا أن تكون المطلقة أمة فهي جنس طلاقها ثنتان، ولكن الواحدة في قول هؤلاء بائنة لا رجعية لئلا يلغو لفظ البتة، وإنما أدرجوا ما إذا نوى الاثنتين في نسق الواحدة لا الثلاث مع أن نسبة الثنتين إليهما على
(1) بفتح المؤحدة والفوقية الشديدة أي يقول لامرأته أنت طالق البتة أو أنت البتة وهو مصدر بت بمعنى قطع منصوب بفعل محذوف أي قطعت الوصلة قطعًا أو بمعنى القاطع صفة الطلاق المقدر أو مصدر لفعل الطلاق بناء على اعتبار الطلاق قاطعًا قاله أبو الطيب.
(2)
ولا يذهب عليك أن ما في سند هذا الحديث من قوله الزبير بن سعد تصحيف من الناسخ والصواب الزبير بن سعيد بالياء، كما في رواية أبي داود وابن ماجة والطيالسي وليس في الرواة أحد اسمه الزبير بن سعد.