الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله [حديث أبي بكر] الحديث الأول من هذا الباب، قوله [ابن أبي فديك وأبو نعيم] مصغران وكذلك حميد في عبيدة بن حميد وعبيدة مكبر.
قوله [أخطأ فيه ضرام] وخطاؤه فيه أنه ذكر هذا الحديث عن سعيد وليست هذه الرواية نصًا في أنه من سعيد، نعم لمحمد بن المنكدر رواية أخرى عن سعيد بن عبد الرحمن فقاس ضرار هذه عليها [قال أي الترمذي وسمعت محمدًا يقول] أي محمد والحال [إني] كنت [ذكرت له] أي لمحمد [حديث ضرار] الذي فيه روايته عن سعيد بن عبد الرحمن فقاس ضرار هذه عليها [قال أي الترمذي وسمعت محمدًا يقول] أي محمد والحال [إني] كنت [ذكرت له] أي لمحمد [حديث ضرار] الذي فيه روايته عن سعيد وهو حديث أبي بكر [فقال هو خطأ] والخطأ هو الذي بينا من ذكر سعيد [فقلت] لمحمد [قد روى غير] ضرار أيضًا هذا الحديث فذكر فيه سعيدًا فقال محمد خطأ ثم قال الترمذي [ورأيته] أي محمدًا يضعف ضرار (1) بن صرد.
[باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام]
المذهب فيه أن غسل الإحرام (2) مسنون ولا ضير في التطيب (3) عند ذاك بطيب ذي جرم وغير ذي جرم جسمه وأعضائه ورأسه وبطيب غير ذي جرم ثيابه ثم يتقي الطيب بكلا قسميه بعد ذلك. [باب ما لا يجوز للمحرم لبسه] قوله [في الحرم] أي حين هو محرم قوله [ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس] هذا يعم الرجل والمرأة ههنا لكونهما طيبًا، وفي حكمهما المعصفر عند الإمام (4) إلا أن يكون المزعفر
(1) بكسر أوله مخففًا ابن صرد بضم المهملة وفتح الراء التيمي أبو نعيم الطحان قاله أبو الطيب.
(2)
عند الأئمة الأربعة وهو آكد الاغتسالات الثلاثة التي في الحج عند مالك وهل يكفي التيمم محله مختلف عند الأئمة كما في الأوجز.
(3)
وفيه خلاف بين الأئمة بسط في الأوجز.
(4)
خلافًا للشافعي وأحمد فإنه يجوز لبسه للمحرم عندهما، وقال مالك: يحرم المعصفر المقدم أي قوى الصبغ وأما غير المقدم منه فيكره لمقتدى لئلا يشتبه على العوام والبسط في الأوجز.
والمورس والمصفر غسيلاً (1) لا ينفض بحيث لم يبق فيه شيء من جرم الطيب ثم إن السائل وإن كان سؤاله عن ما يلبسه المحرم إلا أنه أجيب بما يحرم عليه دلالة على أن الأصل في الأشياء لما كان هو الإباحة ليس لك أن تسأل عن المباح بل تفحص عن الحرام ليبقى ما سواه على إباحة ولأن تفصيل الثياب الجائزة كان متعذرًا فأجيب بما سهل تناوله وحفظه ولأن ارتكاب المنهيات لما كان أضر من فعل الخيرات أجيب بتفصيل المحرمات إشارة إلى أن سلب المضار أولى من جلب المنافع ومن ههنا يمكن استنباط تلك القاعدة وعليها يتفرع قولهم أن المتردد بين الاستحباب والكراهة ترجع كراهة وقوله صلى الله عليه وسلم.
[لا تلبس السراويلات] يشمل جميع أنواعها من الصغار والكبار الرائجة في البلاد وكذلك [البرانس] تدخل فيها الجبات وسائر أنواعها المختلقة ويخرج عليها حكم الألبسة الجديدة التي وضعت على غرض اللبس بعد أن كانت مخيطة ولا يذهب عليك أن الغرض من المخيط ليس هو مطلقة بل ما كان تخييطه لغرض المسكة على الجسم فلو كان الرداء غير عريضة فجعلها نصفين وخاط الشقين ليزيد عرضه لا يكون هذا داخلاً في المخيط، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانت أرديتهم وازرهم مرقعات ليس للأكثر منهم في أول الأمر ثياب تكفي من غير أن ترقع، وكذلك ثياب زهاد الصحابة منهم كانت إلى آخر الأمر كذلك وكذلك لا بأس بالارتداء بالمخيط إذا كان على غير الهيئة التي هي موضوعة في لبسه كمن اضطبع بقميص أوجبه.
قوله [وليقطعهما أسفل من الكعبين] الكعب ههنا هو العظم (2) الناتي
(1) وبه قالت الجمهور منهم الشافعية والحنابلة خلافًا للمالكية كما بسط في الأوجز.
(2)
أي عندنا معشر الحنفية بخلاف الجمهور فإن المراد بالكعبين عندهم ههنا أيضًا ما هو المراد في الوضوء قال ابن عابدين عند معقد الشراك وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روى هشام عن محمد بخلافه في الوضوء ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطًا لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفًا، انتهى، وقال المجد الكعب كل مفصل للعظام والعظم الناشز فوق القدم والناشز أن من جانبيها، انتهى.