المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب ما جاء في صيد كلب المجوسي] - الكوكب الدري على جامع الترمذي - جـ ٢

[رشيد الكنكوهي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في زكاة الحلي قوله تصدقن ولو من حليكن]

- ‌[باب في زكاة مال اليتيم]

- ‌[باب ما جاء في الخرص]

- ‌[باب في رضا المصدق]

- ‌[باب من تحل له الزكاة]

- ‌[باب كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم إلخ]

- ‌[باب ما جاء في حق السائل]

- ‌[باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم]

- ‌[باب المتصدق يرث صدقته قوله كان عليها صوم شهر]

- ‌[باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها

- ‌[باب ما جاء في صدقة الفطر قوله صاعًا من طعام]

- ‌[باب في تعجيل الزكاة]

- ‌[باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك]

- ‌[باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال]

- ‌[باب الشهر يكون تسعًا وعشرين]

- ‌[باب ما جاء في الصوم بالشهادة]

- ‌[باب ما جاء شهرًا عيد لا ينقصان]

- ‌[باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم]

- ‌[باب ما يستحب عليه الإفطار]

- ‌[باب ما جاء في فضل السحور]

- ‌[باب ما جاء في الكفارة]

- ‌[باب فيمن استقاء عمدًا]

- ‌[باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيًا]

- ‌[باب في كفارة الفطر قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا]

- ‌[باب السواك للصائم]

- ‌[باب الكحل للصائم]

- ‌[باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل]

- ‌[باب في إفطار الصائم المتطوع]

- ‌[باب في وصال شعبان برمضان]

- ‌[باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان]

- ‌[باب ما جاء في صوم يوم السبت]

- ‌[باب ما جاء في الحث على صيام عاشوراء

- ‌[باب ما جاء في صيام العشر]

- ‌[باب ما جاء في العمل في أيام العشر]

- ‌[باب في صوم ثلاثة من كل شهر]

- ‌[باب في فضل الصوم]

- ‌[باب في صوم الدهر]

- ‌[باب الحجامة للصائم]

- ‌[باب ما جاء في كراهة الوصال في الصيام]

- ‌[باب الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم]

- ‌[باب في إجابة الصائم الدعوة]

- ‌[باب في كراهة صوم المرأة إلا بإذن زوجها]

- ‌باب الاعتكاف

- ‌[باب الصوم في الشتاء]

- ‌[باب ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفرًا]

- ‌[باب في تحفة الصائم قوله الدهن والمجمر]

- ‌[باب في قيام شهر رمضان]

- ‌أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب ما جاء في حرمة مكة]

- ‌[باب ما جاء كم فرض الحج]

- ‌[باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب ما جاء في إفراد الحج]

- ‌[باب ما جاء في التلبية]

- ‌[باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام]

- ‌[باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب]

- ‌[باب في كراهة تزويج المحرم]

- ‌[باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم]

- ‌[باب ما جاء في صيد البحر للمحرم]

- ‌[باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم]

- ‌[باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة]

- ‌‌‌[باب في استلام الركن اليمائي والحجر دون ما سواهما]

- ‌[باب في استلام الركن اليمائي والحجر دون ما سواهما]

- ‌[باب في الطواف راكبًا]

- ‌[باب في فضل الطواف قوله خمسين مرة]

- ‌[باب في دخول الكعبة]

- ‌[باب الخروج إلى منى]

- ‌[باب تقصير الصلاة بمنى]

- ‌[باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلقة]

- ‌[باب في تقديم الضعفة جمع من بليل]

- ‌[باب ما جاء أن الجمار التي ترمي مثل حصى الخذف]

- ‌[باب في إشعار البدن]

- ‌[باب في تقليد الهدى للمقيم]

- ‌[باب ما جاء في تقليد الغنم]

- ‌[باب إذا عطب الهدى]

- ‌[باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدو في الحلق]

- ‌[باب الطيب عند الإحلال]

- ‌[باب ما جاء في نزول الأبطح]

- ‌[باب في حج الصبي]

- ‌[باب الحج عن الشيخ الكبير والميت]

- ‌[باب منه]

- ‌[باب في عمرة رمضان]

- ‌[باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر]

- ‌[باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا]

- ‌[باب مكث المهاجر بعد الصدر]

- ‌[باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه]

- ‌[باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في الإحرام ما عليه]

- ‌[باب قوله أولاً أن معي هديًا لأحللت]

- ‌أبواب الجنائز

- ‌[باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع]

- ‌[باب في تلقين المريض عند الموت والدعاء له]

- ‌[باب في التشديد عند الموت]

- ‌[باب ما جاء في كراهية النعي]

- ‌[باب الصبر في الصدمة الأولى]

- ‌[باب غسل الميت]

- ‌[باب المسك للميت]

- ‌[باب الغسل من غسل الميت]

- ‌[باب ما يستحب من الأكفان]

- ‌[باب النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب]

- ‌[باب ما جاء في الرخصة في ذلك]

- ‌[باب في قتلي أحد]

- ‌[باب فضل المصيبة إذا احتسب]

- ‌[باب التكبير على الجنازة]

- ‌[باب ما يقول في الصلاة على الميت]

- ‌[باب كيف الصلاة على الميت]

- ‌[باب في كراهية الصلاة على الجنازة، عند طلوع الشمس وعند غروبها]

- ‌[باب في الصلاة على الأطفال]

- ‌[باب الصلاة على الميت في المسجد]

- ‌[باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة]

- ‌[باب الصلاة على النجاشي]

- ‌[باب فضل الصلاة على الجنازة]

- ‌[باب قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرن

- ‌[باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت]

- ‌[باب في تسوية القب

- ‌[باب في كراهية الوطي على القبور والجلوس عليها]

- ‌[باب في كراهية تجصيص القبور

- ‌[باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر]

- ‌[باب في زيارة القبور]

- ‌[باب الثناء على الميت]

- ‌[باب في ثواب من قدم ولدًا]

- ‌[باب في المديون]

- ‌[باب ما جاء في عذاب القبر]

- ‌[باب في النهي عن التبتل]

- ‌[باب فيمن ترضون دينه فزوجوه]

- ‌[باب النظر إلى المخطوبة]

- ‌[باب في إعلان النكاح]

- ‌[باب ما يقال للمتزوج]

- ‌[باب من يجبي إلى الوليمة بغير دعوة]

- ‌[باب ما جاء لا نكاح إلا بولي]

- ‌[باب لا نكاح إلا ببنية]

- ‌[باب استيمار البكر والثيب]

- ‌[باب في الوليين يزوجان]

- ‌[باب في نكاح العبد]

- ‌[باب في مهور النساء]

- ‌[باب في نكاح المتعة

- ‌[باب النهي عن نكاح الشغار

- ‌[باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها]

- ‌[باب في الشرط عند عقدة النكاح]

- ‌[باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة]

- ‌[باب في الرجل يسلم وعنده أختان]

- ‌[باب في كراهة مهر البغي]

- ‌[باب لا يخطب على خطبة أخيه]

- ‌[باب في العزل]

- ‌[باب القسمة للبكر والثيب]

- ‌[باب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما]

- ‌[باب الرجل يتزوج فيموت قبل أن يفرض]

- ‌[أبواب الرضاع

- ‌[باب في لين الفحل]

- ‌[باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر]

- ‌[باب الأمة تعتق ولها زوج]

- ‌[باب الولد للفراش]

- ‌[باب في الرجل يرى المرأة فتعجبه]

- ‌[باب في حق الزوج]

- ‌[باب في حق المرأة]

- ‌[باب في كراهية إتيان النساء في أدبارهن]

- ‌[باب في كراهية خروج النساء في الزينة]

- ‌[باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها]

- ‌[باب في كراهية الدخول على المغيب

- ‌أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في أمرك بيدك]

- ‌[باب في الخيار]

- ‌[باب ما جاء في الخلع]

- ‌[باب ما جاء في مداراة النساء]

- ‌[باب ما جاء في طلاق المعتوه

- ‌[باب في المظاهر بواقع قبل أن يكفر]

- ‌[باب في الإيلاء]

- ‌[باب في اللعان]

- ‌[باب أين تعتد المتوفى عنها]

- ‌أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في ترك الشبهات]

- ‌[باب في آكل الربا]

- ‌[باب في كتابة الشروط]

- ‌[باب في المكيال والميزان]

- ‌[باب في بيع من يزيد]

- ‌[باب بيع المدبر]

- ‌[باب في كراهة تلقى البيوع]

- ‌[باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة

- ‌[باب في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها]

- ‌[باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة]

- ‌[باب في الصرف]

- ‌[باب ما جاء في من يخدع في البيع]

- ‌[باب ما جاء في المصراة]

- ‌[باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع]

- ‌[باب في شراء القلادة فيها ذهب]

- ‌[باب ما جاء في اشتراط الولاء]

- ‌[باب إذا أفلس للرجل غريم]

- ‌[باب في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له

- ‌[باب ما جاء في الاحتكار]

- ‌[باب في اليمين الفاجرة]

- ‌[باب ما جاء إذا اختلف البيعان]

- ‌[باب ما جاء في بيع فضل الماء]

- ‌[باب ما جاء في كراهة عسب الفحل]

- ‌[باب ما جاء في كسب الحجام]

- ‌[باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمار للمار بها]

- ‌[باب ما جاء في الثنيا]

- ‌[باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه]

- ‌[باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه]

- ‌[باب ما جاء في بيع الخمر

- ‌[باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب]

- ‌[باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام]

- ‌[باب كراهية الرجوع من الهبة]

- ‌[باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك]

- ‌[باب ما جاء في كراهة النجش]

- ‌[باب ما جاء في الرجحان في الوزن]

- ‌[باب ما جاء في الأنظار للمعسر]

- ‌[باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر]

- ‌[باب ما جاء في الأرض المشترك يريد بعضم بيع نصيبه]

- ‌[باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان]

- ‌[باب في هدايا الأمراء]

- ‌[باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه]

- ‌[باب ما جاء في اليمين مع الشاهد]

- ‌[باب ما جاء في العمري]

- ‌[باب ما جاء في الرقبي]

- ‌[باب في الرجل يضع على حائط جارة خشبًا]

- ‌[باب أن اليمين على ما يصدقه صاحبه]

- ‌[باب أن الوالد يأخذ من مال ولده]

- ‌[باب فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر]

- ‌[باب في حد بلوغ الرجل والمرأة]

- ‌[باب فمن تزوج امرأة أبيه]

- ‌[باب في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء]

- ‌[باب فيمن يعتق مماليكه عند موته

- ‌[باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم]

- ‌[باب ما جاء في النحل

- ‌[باب ما جاء في الشفعة]

- ‌[باب في اللقطة

- ‌[باب في إحياء أرض الموات]

- ‌[باب ما جاء في المزارعة]

- ‌[أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في النهي عن المثلة]

- ‌[باب في المرأة ترث من دية زوجها]

- ‌أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب ما جاء في التلقين في الحد]

- ‌أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل]

- ‌[باب ما جاء في صيد كلب المجوسي]

- ‌أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في الجذع من الضان]

- ‌[باب في العقيقة]

- ‌أبواب النذور والإيمان

- ‌[باب في كراهية الحلف بغير الله]

- ‌[باب في كراهية النذور]

- ‌أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب من يعطي الفئ]

- ‌[باب في طعام المشركين]

- ‌[باب ما جاء في قتل الأساري والفداء]

- ‌[باب في الغلول

- ‌[باب ما جاء في خروج النساء في الحروب]

- ‌[باب ما جاء في قبول هدايا المشركين]

- ‌[باب ما جاء في سجدة الشكر]

- ‌[باب ما جاء في أمان المرأة والعبد]

- ‌[باب في الغدر]

- ‌[باب في النزول على الحكم]

- ‌[باب ما جاء في الحلف]

- ‌[باب في الهجرة]

- ‌[باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في بيعة النساء]

- ‌[باب في كراهية النهبة]

- ‌[باب التسليم على أهل الكتاب]

- ‌[باب في كراهة المقام بين أظهر المشركين]

- ‌[باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في الطيرة

- ‌[باب في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال]

- ‌أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب الصوم في سبيل الله]

- ‌[باب من أغبرت قدماه

- ‌[باب من شاب شيبة في سبيل الله]

- ‌[باب من ارتبط فرسًا في سبيل الله]

- ‌[باب في ثواب الشهيد]

- ‌[باب من يقاتل رياء]

- ‌[أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في أهل العذر في القعود]

- ‌[باب فمن خرج إلى الغزو وترك أبويه]

- ‌[باب في الرجل يبعث سرية وحده]

- ‌[باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده]

- ‌[باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة

- ‌[باب في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في الرايات]

- ‌[باب الفطر عند القتال]

- ‌[باب الخروج في الفزع]

- ‌[باب في الثبات عند القتال]

- ‌[باب في المغفر]

- ‌[باب ما جاء في الإمام]

- ‌[باب التحريش بين البهائم والوسم في الوجه]

- ‌[باب فيمن يستشهد وعليه دين]

- ‌[باب في دفن الشهداء]

- ‌أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب لبس الحرير في الحرب]

- ‌[باب في جلود الميتة إذا دبغت]

- ‌[باب في الصورة]

- ‌[باب في الخضان]

الفصل: ‌[باب ما جاء في صيد كلب المجوسي]

‌أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

[باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل]

قوله [كل ما أمسكن عليك] والعلم بذلك يحصل بتركه بعد القتل من غير أن يأكل منه بخلاف البازي فإن إمساكه عليك لا يفتقر إلى تركه الأكل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه (1) وإن أكل فلا تأكل، قوله [قلت وإن قتل إلخ] أراد تصريح ما علم من قوله أمسك (2) عليك لما استبعد ذلك، قوله [فاغسلوها بالماء] هذا مخصوص بما إذا علم نجاسته أو ظن ولم تجدوا ليس قيدًا احترازيًا بل الحكم عند الوجدان كذلك.

[باب ما جاء في صيد كلب المجوسي]

ليس المعنى على ما يتبادر من اللفظ من اختصاص الكلب بالمجوسي بل المراد صيده بالكلب سواء كان كلب مسلم أو مجوس ويجوز صيد المسلم سواء كان بكلب المسلم أو المجوسي.

قوله [قال مجاهد البزاة (3) والطير الذي يصاد به] مبتدأ خبره من

(1) فقد أخرج أبو داؤد من حديث عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، انتهى.

(2)

فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم فأمسك عليك كان متناولاً للقتل وعدمه وقوله وإن قتل نص في ذلك.

(3)

جمع البازي قال المجد في البز والبازي ضرب من الصقور جمعه بواز وبزاة وأبؤز وبؤز كأنه من بزا يبزو إذا تطاول وتأنس انتهى، وقال أيضًا في باب الزاء الباز البازي جمعه أبؤز وبؤز وبئزان انتهى، قلت: فعلم أن اللفظ على اللغة الأولى ناقص دون الثانية وبكليهما تستعمل في الكلام.

ص: 387

الجوارح، قوله [فسر الكلاب والطير الذي يصاد به] هذا مقولة (1) مجاهد ومعناه أن قوله تعالى المذكور مفسر بهذين ولا يختص بأحدهما فمعنى فسر الكلاب بين الكلاب والطير في تفسير الجوارح والصيغ كلها على زنة المجهول.

قوله [فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك] هذا التعليل مشير إلى أن حرمة الأكل بوقوعه في الماء غير جارية على الإطلاق وعلى هذا قال علماؤنا إذا رماه بحيث غلب عليه ولا يسلم (2) صاحب ذلك الجرح حل أكله وإن وقع على الماء فإنه معلوم أن السهم قتله.

قوله [إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره] فعلم بذلك (3)

(1) وعلى هذا فلفظ فسر ببناء المجهول كما سيصرح به الشيخ ويحتمل أن يكون بلفظ المعلوم والضمير إلى مجاهد فيكون مقولة للمصنف، قال الحافظ في الفتح فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور وهو قول الجمهور إلا ما روى عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير، انتهى.

(2)

أي بلغ الجرح منه بمبلغ لا يستطيع صاحبه السلامة بعد ذلك الجرح.

(3)

يعني علم أن مدار الحرمة عدم التسمية لا المشاركة فلو شاركه كلب آخر وسمى عليه أيضًا فيجوز صيدهما وقوله فلا ينافي إلخ، جواب إشكال يرد على الكلام السابق، وحاصل الاشكال أن مجرد المشاركة إذا لم يكن محرمًا فكيف قالت الفقهاء إن الكلب الثاني إذا حمل بعد ما أثخنه الأول لا يجوز أكله وإن سمى على الثاني أيضًا فعلم بقولهم هذا أن المشاركة بنفسها أيضًا محرمة مع قطع النظر عن التسمية، وحاصل الجواب أن الحرمة ههنا لعارض وهو وقوع الذبح الاضطراري على ما آض إلى الذبح الاختياري قال صاحب الهداية، إذا أرسل كلبين فوقذه أحدهما ثم قتله الآخر أكل ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبًا فوقذه أحدهما وقتله الآخر أكل والملك للأول لأن الأول أخرجه عن حد الصيدية إلا أن الإرسال من الثاني حصل على الصيد والمعتبر في الإباحة والحرمة حال الإرسال فلم يحرم بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول انتهى، زا محشيه حيث لا يؤكل لأن الصيد بعد أن خرج عن الصيدية كانت زكاته بعد ذلك بالذبح فجرح الكلب في مثله موجب للحرمة، انتهى.

ص: 388

أن المشاركة نفسها غير محرمة فلا ينافي لفظ الحديث ما قالته الفقهاء من أن الكلب الثاني إذا حمل بعد ما اثخنه الأول وأخرجه من الصيدية فإنه يحرم لوقوع الاضطراري من الذكاة حيث تمكن من الاختياري، قوله [عن المجثمة وعن الخلية] المجثمة هي المصبورة والكراهة فيه بمعنى التنزه إن ذبحت بعد ذلك وإلا فللتحريم والكراهة في الأول لئلا يرتكبوا ذلك أو لاحتمال أن لا تبقى فيه حياة وقت الذكاة.

قوله [ذكاة الجنين ذكاة أمه] بسطه صاحب الهداية (1)، قوله [ذي

(1) ولفظ من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر وهذا عند أبي حنيفة وهو قول زفر والحسن بن زياد وقال أبو يوسف ومحمد إذا تم خلقته أكل وهو قول الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه ولأنه إجراء من أم حقيقة لأنه يتصل بها حتى يفصل عنها بالمقراض ويتغذى بغذائها ويتنفس بنفسها وكذا حكمًا حتى يدخل في البيع الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها وإذا كان جزء منها فالجرح في الأم زكاة له عند العجز عن زكاته كما في الصيد وله أنه أصل في الحياة حتى يتصور حياته بعد موتها وعند ذلك يفرد بالذكاة ولهذا يفرد بإيجاب الغرة ويعتق بإعتاق مضاف إليه وتصح الوصية له وبه وهو حيوان دموي وما هو المقصود من الزكاة وهو التميز بين الدم واللحم لا يتحصل بجرح الأم إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه فلا يجعل تبعًا في حقه بخلاف الجرح في الصيد لأنه سبب لخروجه ناقصًا فيقام مقام الكل فيه عند التعذر وإنما يدخل في البيع تحريًا لجوازه كيلا يفسد باستثنائه ويعتق بإعتاقهما كيلا ينفصل من الحرة ولد رقيق انتهى، وفي هامشه الجواب عن الحديث إنه لا يصح الاستدلال به فإنه روى زكاة أمه بالنصب والرفع فإن كان منصوبًا فلا إشكال فإنه للتشبيه وإن كان مرفوعًا فكذلك لأنه أقوى في التشبيه من الأول عرف ذلك في علم البيان، قيل ومما يدل على ذلك تقديم زكاة الجنين كما في قوله:

وعيناك عيناها وجيدك جيدها

سوى أن عظم الساق منك دقيق، انتهى.

ص: 389

مخلف] المراد به ما يصيد به لا ما له مخلب فحسب، قوله [ما قطع من الحي إلخ] لكن ما قطع من الحي الذي هو ميت حكمًا وهو (1) بقطع ما لا يمكن حياته [من قتل] وزغة لا يقال (2) جناية فرد من ذلك الجنس لا يوجب قتلها جميعًا لأن قتلها ليس بتلك الجناية بخصوصها بل بما علم بسبب تلك الجناية من مقتضى طبيعة ذلك الجنس.

(1) الضمير إلى الميت حكمًا فإن المبان من الحي الذي هو حي صورة لا حكمًا يحل وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح فإنه حياة صورة لا حكمًا وأجاد الشيخ في هذا الاستثناء وتفصيله في الهداية.

(2)

هذا إشارة إلى إشكال يرد على ما هو المشهور في سبب الأمر بقتل الأوزاغ من أن ذلك جزاء لما فعلته بسيدنا إبراهيم عليه السلام ويستنبط ذلك من بعض الروايات أيضًا، فقد حكى العيني برواية أحمد عن عائشة أنه في كان في بيتها رمح موضوع فسألت فقالت نقتل به الأوزاغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم عليه السلام لما ألقى في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج البخاري برواية أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، وقال كان ينفخ على إبراهيم، وحاصل الإشكال أنه جناية فرد أو جماعة كانت في هذا الوقت خاصة فكيف الأمر بقتل ما سيأتي إلى القيامة وهي لم تصدر الجناية عنها، وقد قال الله تعالى هلا نملة واحدة لنبي أمر بإحراق قرية النمل لما لدغته، وحاصل الجواب أن الأمر بقتل الوزغ ليس جزءًا للفعل بل لما علم بذلك خبث طبعه قال النووي: اتفقوا على أنها من الموذيات، وقال العيني يمج في الإناء فينال الإنسان من ذلك مكروه عظيم وإذا تمكن من الملح تمرغ فيه ويصير ذلك مادة لتوليد البرص، وحكى القارئ عن ابن الملك ومن شغفها إفساد الطعام خصوصًا الملح فإنها إذا لم تجد طريقًا إلى إفساده ارتقت السقف وألقت خرنها في موضع يحاذيه، انتهى.

ص: 390

قوله [وفي الحديث قصة (1)] قوله [أبا هريرة له زرع] أي كان قبل الهجرة صاحب زرع فسأل عنه (2) النبي صلى الله عليه وسلم أو المعنى أنه من قوم هم أصحاب الزرع فإنه دوسي فلعله سأله عن الكلب لصاحب الزرع لأجل قومه، قوله [ما لم يكن سن أو ظفر، أي قائمتين كما يعلم من الدليل مع أن الذبح بها قائمتين يكون وقذًا وخنقًا أي لا جرحًا وذبحًا لأنهما يخرجان الدم إذ ذاك بثقلما فصارا في حكم ما قتله المعراض بعرضه، قوله [أما الظفر فمدى الحبشة] هذا دليل ثان يختص بالثاني والأول مشترك فيهما.

(1) لم يذكر الشيخ هذا القول لظهوره وأنا زدته تكميلاً للفائدة والقصة أخرجها أبو داؤد مفصلاً من حديث أبي سعيد أن ابن عم له استأذن يوم الأحزاب إلى أهله وكان حديث عهد بعرس فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على الباب فأشار إليه لا لرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح قال لا أدري أيهما كان أسرع موتًا الرجل أو الحية الحديث.

(2)

يعني لما كان أبو هريرة صاحب زرع فلأجل ذلك سأله صلى الله عليه وسلم عن كلب الزرع وغرض الشيخ أن هذا الكلام ليس بطعن في أبي هريرة بل بيان لخصيصته بذلك الاستثناء.

ص: 391