المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب ما جاء في الأرض المشترك يريد بعضم بيع نصيبه] - الكوكب الدري على جامع الترمذي - جـ ٢

[رشيد الكنكوهي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في زكاة الحلي قوله تصدقن ولو من حليكن]

- ‌[باب في زكاة مال اليتيم]

- ‌[باب ما جاء في الخرص]

- ‌[باب في رضا المصدق]

- ‌[باب من تحل له الزكاة]

- ‌[باب كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم إلخ]

- ‌[باب ما جاء في حق السائل]

- ‌[باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم]

- ‌[باب المتصدق يرث صدقته قوله كان عليها صوم شهر]

- ‌[باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها

- ‌[باب ما جاء في صدقة الفطر قوله صاعًا من طعام]

- ‌[باب في تعجيل الزكاة]

- ‌[باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك]

- ‌[باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال]

- ‌[باب الشهر يكون تسعًا وعشرين]

- ‌[باب ما جاء في الصوم بالشهادة]

- ‌[باب ما جاء شهرًا عيد لا ينقصان]

- ‌[باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم]

- ‌[باب ما يستحب عليه الإفطار]

- ‌[باب ما جاء في فضل السحور]

- ‌[باب ما جاء في الكفارة]

- ‌[باب فيمن استقاء عمدًا]

- ‌[باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيًا]

- ‌[باب في كفارة الفطر قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا]

- ‌[باب السواك للصائم]

- ‌[باب الكحل للصائم]

- ‌[باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل]

- ‌[باب في إفطار الصائم المتطوع]

- ‌[باب في وصال شعبان برمضان]

- ‌[باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان]

- ‌[باب ما جاء في صوم يوم السبت]

- ‌[باب ما جاء في الحث على صيام عاشوراء

- ‌[باب ما جاء في صيام العشر]

- ‌[باب ما جاء في العمل في أيام العشر]

- ‌[باب في صوم ثلاثة من كل شهر]

- ‌[باب في فضل الصوم]

- ‌[باب في صوم الدهر]

- ‌[باب الحجامة للصائم]

- ‌[باب ما جاء في كراهة الوصال في الصيام]

- ‌[باب الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم]

- ‌[باب في إجابة الصائم الدعوة]

- ‌[باب في كراهة صوم المرأة إلا بإذن زوجها]

- ‌باب الاعتكاف

- ‌[باب الصوم في الشتاء]

- ‌[باب ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفرًا]

- ‌[باب في تحفة الصائم قوله الدهن والمجمر]

- ‌[باب في قيام شهر رمضان]

- ‌أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب ما جاء في حرمة مكة]

- ‌[باب ما جاء كم فرض الحج]

- ‌[باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب ما جاء في إفراد الحج]

- ‌[باب ما جاء في التلبية]

- ‌[باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام]

- ‌[باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب]

- ‌[باب في كراهة تزويج المحرم]

- ‌[باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم]

- ‌[باب ما جاء في صيد البحر للمحرم]

- ‌[باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم]

- ‌[باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة]

- ‌‌‌[باب في استلام الركن اليمائي والحجر دون ما سواهما]

- ‌[باب في استلام الركن اليمائي والحجر دون ما سواهما]

- ‌[باب في الطواف راكبًا]

- ‌[باب في فضل الطواف قوله خمسين مرة]

- ‌[باب في دخول الكعبة]

- ‌[باب الخروج إلى منى]

- ‌[باب تقصير الصلاة بمنى]

- ‌[باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلقة]

- ‌[باب في تقديم الضعفة جمع من بليل]

- ‌[باب ما جاء أن الجمار التي ترمي مثل حصى الخذف]

- ‌[باب في إشعار البدن]

- ‌[باب في تقليد الهدى للمقيم]

- ‌[باب ما جاء في تقليد الغنم]

- ‌[باب إذا عطب الهدى]

- ‌[باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدو في الحلق]

- ‌[باب الطيب عند الإحلال]

- ‌[باب ما جاء في نزول الأبطح]

- ‌[باب في حج الصبي]

- ‌[باب الحج عن الشيخ الكبير والميت]

- ‌[باب منه]

- ‌[باب في عمرة رمضان]

- ‌[باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر]

- ‌[باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا]

- ‌[باب مكث المهاجر بعد الصدر]

- ‌[باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه]

- ‌[باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في الإحرام ما عليه]

- ‌[باب قوله أولاً أن معي هديًا لأحللت]

- ‌أبواب الجنائز

- ‌[باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع]

- ‌[باب في تلقين المريض عند الموت والدعاء له]

- ‌[باب في التشديد عند الموت]

- ‌[باب ما جاء في كراهية النعي]

- ‌[باب الصبر في الصدمة الأولى]

- ‌[باب غسل الميت]

- ‌[باب المسك للميت]

- ‌[باب الغسل من غسل الميت]

- ‌[باب ما يستحب من الأكفان]

- ‌[باب النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب]

- ‌[باب ما جاء في الرخصة في ذلك]

- ‌[باب في قتلي أحد]

- ‌[باب فضل المصيبة إذا احتسب]

- ‌[باب التكبير على الجنازة]

- ‌[باب ما يقول في الصلاة على الميت]

- ‌[باب كيف الصلاة على الميت]

- ‌[باب في كراهية الصلاة على الجنازة، عند طلوع الشمس وعند غروبها]

- ‌[باب في الصلاة على الأطفال]

- ‌[باب الصلاة على الميت في المسجد]

- ‌[باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة]

- ‌[باب الصلاة على النجاشي]

- ‌[باب فضل الصلاة على الجنازة]

- ‌[باب قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرن

- ‌[باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت]

- ‌[باب في تسوية القب

- ‌[باب في كراهية الوطي على القبور والجلوس عليها]

- ‌[باب في كراهية تجصيص القبور

- ‌[باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر]

- ‌[باب في زيارة القبور]

- ‌[باب الثناء على الميت]

- ‌[باب في ثواب من قدم ولدًا]

- ‌[باب في المديون]

- ‌[باب ما جاء في عذاب القبر]

- ‌[باب في النهي عن التبتل]

- ‌[باب فيمن ترضون دينه فزوجوه]

- ‌[باب النظر إلى المخطوبة]

- ‌[باب في إعلان النكاح]

- ‌[باب ما يقال للمتزوج]

- ‌[باب من يجبي إلى الوليمة بغير دعوة]

- ‌[باب ما جاء لا نكاح إلا بولي]

- ‌[باب لا نكاح إلا ببنية]

- ‌[باب استيمار البكر والثيب]

- ‌[باب في الوليين يزوجان]

- ‌[باب في نكاح العبد]

- ‌[باب في مهور النساء]

- ‌[باب في نكاح المتعة

- ‌[باب النهي عن نكاح الشغار

- ‌[باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها]

- ‌[باب في الشرط عند عقدة النكاح]

- ‌[باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة]

- ‌[باب في الرجل يسلم وعنده أختان]

- ‌[باب في كراهة مهر البغي]

- ‌[باب لا يخطب على خطبة أخيه]

- ‌[باب في العزل]

- ‌[باب القسمة للبكر والثيب]

- ‌[باب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما]

- ‌[باب الرجل يتزوج فيموت قبل أن يفرض]

- ‌[أبواب الرضاع

- ‌[باب في لين الفحل]

- ‌[باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر]

- ‌[باب الأمة تعتق ولها زوج]

- ‌[باب الولد للفراش]

- ‌[باب في الرجل يرى المرأة فتعجبه]

- ‌[باب في حق الزوج]

- ‌[باب في حق المرأة]

- ‌[باب في كراهية إتيان النساء في أدبارهن]

- ‌[باب في كراهية خروج النساء في الزينة]

- ‌[باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها]

- ‌[باب في كراهية الدخول على المغيب

- ‌أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في أمرك بيدك]

- ‌[باب في الخيار]

- ‌[باب ما جاء في الخلع]

- ‌[باب ما جاء في مداراة النساء]

- ‌[باب ما جاء في طلاق المعتوه

- ‌[باب في المظاهر بواقع قبل أن يكفر]

- ‌[باب في الإيلاء]

- ‌[باب في اللعان]

- ‌[باب أين تعتد المتوفى عنها]

- ‌أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في ترك الشبهات]

- ‌[باب في آكل الربا]

- ‌[باب في كتابة الشروط]

- ‌[باب في المكيال والميزان]

- ‌[باب في بيع من يزيد]

- ‌[باب بيع المدبر]

- ‌[باب في كراهة تلقى البيوع]

- ‌[باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة

- ‌[باب في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها]

- ‌[باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة]

- ‌[باب في الصرف]

- ‌[باب ما جاء في من يخدع في البيع]

- ‌[باب ما جاء في المصراة]

- ‌[باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع]

- ‌[باب في شراء القلادة فيها ذهب]

- ‌[باب ما جاء في اشتراط الولاء]

- ‌[باب إذا أفلس للرجل غريم]

- ‌[باب في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له

- ‌[باب ما جاء في الاحتكار]

- ‌[باب في اليمين الفاجرة]

- ‌[باب ما جاء إذا اختلف البيعان]

- ‌[باب ما جاء في بيع فضل الماء]

- ‌[باب ما جاء في كراهة عسب الفحل]

- ‌[باب ما جاء في كسب الحجام]

- ‌[باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمار للمار بها]

- ‌[باب ما جاء في الثنيا]

- ‌[باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه]

- ‌[باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه]

- ‌[باب ما جاء في بيع الخمر

- ‌[باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب]

- ‌[باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام]

- ‌[باب كراهية الرجوع من الهبة]

- ‌[باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك]

- ‌[باب ما جاء في كراهة النجش]

- ‌[باب ما جاء في الرجحان في الوزن]

- ‌[باب ما جاء في الأنظار للمعسر]

- ‌[باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر]

- ‌[باب ما جاء في الأرض المشترك يريد بعضم بيع نصيبه]

- ‌[باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان]

- ‌[باب في هدايا الأمراء]

- ‌[باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه]

- ‌[باب ما جاء في اليمين مع الشاهد]

- ‌[باب ما جاء في العمري]

- ‌[باب ما جاء في الرقبي]

- ‌[باب في الرجل يضع على حائط جارة خشبًا]

- ‌[باب أن اليمين على ما يصدقه صاحبه]

- ‌[باب أن الوالد يأخذ من مال ولده]

- ‌[باب فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر]

- ‌[باب في حد بلوغ الرجل والمرأة]

- ‌[باب فمن تزوج امرأة أبيه]

- ‌[باب في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء]

- ‌[باب فيمن يعتق مماليكه عند موته

- ‌[باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم]

- ‌[باب ما جاء في النحل

- ‌[باب ما جاء في الشفعة]

- ‌[باب في اللقطة

- ‌[باب في إحياء أرض الموات]

- ‌[باب ما جاء في المزارعة]

- ‌[أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في النهي عن المثلة]

- ‌[باب في المرأة ترث من دية زوجها]

- ‌أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب ما جاء في التلقين في الحد]

- ‌أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل]

- ‌[باب ما جاء في صيد كلب المجوسي]

- ‌أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في الجذع من الضان]

- ‌[باب في العقيقة]

- ‌أبواب النذور والإيمان

- ‌[باب في كراهية الحلف بغير الله]

- ‌[باب في كراهية النذور]

- ‌أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب من يعطي الفئ]

- ‌[باب في طعام المشركين]

- ‌[باب ما جاء في قتل الأساري والفداء]

- ‌[باب في الغلول

- ‌[باب ما جاء في خروج النساء في الحروب]

- ‌[باب ما جاء في قبول هدايا المشركين]

- ‌[باب ما جاء في سجدة الشكر]

- ‌[باب ما جاء في أمان المرأة والعبد]

- ‌[باب في الغدر]

- ‌[باب في النزول على الحكم]

- ‌[باب ما جاء في الحلف]

- ‌[باب في الهجرة]

- ‌[باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في بيعة النساء]

- ‌[باب في كراهية النهبة]

- ‌[باب التسليم على أهل الكتاب]

- ‌[باب في كراهة المقام بين أظهر المشركين]

- ‌[باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في الطيرة

- ‌[باب في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال]

- ‌أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب الصوم في سبيل الله]

- ‌[باب من أغبرت قدماه

- ‌[باب من شاب شيبة في سبيل الله]

- ‌[باب من ارتبط فرسًا في سبيل الله]

- ‌[باب في ثواب الشهيد]

- ‌[باب من يقاتل رياء]

- ‌[أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في أهل العذر في القعود]

- ‌[باب فمن خرج إلى الغزو وترك أبويه]

- ‌[باب في الرجل يبعث سرية وحده]

- ‌[باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده]

- ‌[باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة

- ‌[باب في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب في الرايات]

- ‌[باب الفطر عند القتال]

- ‌[باب الخروج في الفزع]

- ‌[باب في الثبات عند القتال]

- ‌[باب في المغفر]

- ‌[باب ما جاء في الإمام]

- ‌[باب التحريش بين البهائم والوسم في الوجه]

- ‌[باب فيمن يستشهد وعليه دين]

- ‌[باب في دفن الشهداء]

- ‌أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب لبس الحرير في الحرب]

- ‌[باب في جلود الميتة إذا دبغت]

- ‌[باب في الصورة]

- ‌[باب في الخضان]

الفصل: ‌[باب ما جاء في الأرض المشترك يريد بعضم بيع نصيبه]

الظاهر أن الإدراك في الثمار لا يتوقف على أكثر من ذلك إلا بقليل فكان الشهر هو المعيار، والله أعلم.

[باب ما جاء في الأرض المشترك يريد بعضم بيع نصيبه]

قوله [فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه] استدل بذلك من قال لا يأخذه الشفيع بعد ما عرضه البائع عليه فأنكر ثم بدأ له (1) أن يشتري لأن الثابت له خيار الأخذ حين العرض والذي عليه أكثر الفقهاء أن له ولاية الأخذ بعد ما أنكره وقت عرضه عليه، والجواب عن ذلك الحديث أن الثابت بذلك الحديث رفع الإثم عن البائع لو باع نصيبه بعد العرض، وأما لو باع نصيبه قبل عرضه على شريكه فإنه يأثم فلا تعرض في الحديث لأخذ الشفيع ولا لعدم أخذه فأنى يتم الاستدلال، قوله [ولعله سمع منه] هذا رد على (2) ما أثبت محمد من الانقطاع بإبداء احتمال لا على سبيل اليقين، وحاصله أن الاستدلال بوفاة سليمان قبل جابر على أنه لم يحدث قتادة إنما يتم لو ثبت أن سليمان لم يحدث قتادة في حياة جابر وهذا غير

(1) قال النووي: اختلف العلماء فيما لو أعلم بالشريك بالبيع فإذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة، وقال الحكم والثوري وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ وعن أحمد روايتان كالمذهبين، انتهى.

(2)

يؤيد ما أفاده الشيخ ظاهر سياق المصنف لا سميا قوله الآتي قال وإنما يحدث إلخ لأنه يدل على أن ما قبله ليس من كلام البخاري وإلا فلا احتياج إلى إعادة قوله مال لكن ظاهر كلام الحافظ في التهذيب يدل على أن قوله، لعله سمع إلخ من كلام البخاري ولفظه: قال البخاري يقال إنه مات في حياة جابر ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر ولا تعرف لأحد منهم سماعًا إلا أن يكون عمرو بن دينار سمع منه في حياة جابر، انتهى.

ص: 338

ثابت فأي مانع من أن يكون قتادة سمع سليمان اليشكري ثم حضر جناب جابر فسمع عنه وكان قتادة وأبو بشر حضرا جابرًا في آخر أيامه، وأما عمرو بن دينار فلقى جابرًا أولاً وآخرًا.

[قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة إلخ] هذه مقولة البخاري واستدل عليها بما رواه أستاذه علي بن المديني من يحيى (1) بن سعيد من أستاذه سليمان، قوله [وإني لأرجو أن ألقي ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة] يعني لو سعرت فلعلي أحكم حكمًا يضر البيعة أو غيرهم في نفس الأمر ولو لم أكن ظالمًا في حكمي لما أني كنت قد حكمت بعد تفصح وافر واستشارة كافية إلا أن المطالبة بعد باقية لما أن المطالبة تنقسم إلى ما يمكن الخروج عن عهدة جوابه وإلى ما لا يمكن الخروج عنه والمطالبة بكلا نوعيها لا أرضاها لنفسي فهذه المطالبة وإن كانت من القسم الأول إلا أني لا أرتضيه أيضًا لنفسي عند ربي وقت اجتماع الأولين والآخرين وبذلك يعلم جواز التسعير للحاكم إذا أضر (2) أصحاب الأموال أي البيعة بأهل البلد أي بإغلاء السعر.

قوله [استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم] لا يعارض قوله المتقدم المتضمن للنهي عنه كيف وهو معصوم أن يأخذ حق غيره حتى يفضي إلى النزاع وهو الموجب للفساد، وهذا هو الجواب عن الحنيفة في نهيهم عن استقراض الحيوان أو هو

(1) أي يحيى القطان كما ذكره الحافظ، في ترجمة سليمان التيمي.

(2)

وبذلك قالت الحنفية ففي الهداية لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق فلا ينبغي للإمام أن يتعرض إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشًا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به، انتهى مختصرًا.

ص: 339

محمول على ابتداء (1) الأمر فنسخ.

[فإن لصاحب الحق مقالاً] أشار إلى ذلك بقوله مطل الغني ظلم فإن المطل لما كان ظلمًا والظالم يجزئ على ما ارتكبه فله (2) أن يقوله وصاحب الحق لا يأخذ في المقال إلا بما يعلم أنه يظلمه بالمطل فكان معذورًا حسب ظنه، قوله [أعطه إياه] قد يشتبه أنه صلى الله عليه وسلم كيف آتاه من إبل الصدقة وفيه زيادة وليست مملوكة له صلى الله عليه وسلم وإنما كانت لعامة المسلمين، والجواب أنه أيضًا من المسلمين المفتقرين فكان له حق في بيت المال أيضًا.

(1) كما ذكره الطحاوي احتمالاً وذكر له القرائن.

(2)

أي فلصاحب الحق أن يقول ما شاء من المقال فضمير المفعول إلى المقال.

ص: 340

أبواب الأحكام (1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

[من كان قاضيًا فقضى بالعدل إلخ] ليس المراد بقوله فقضى بالعدل أنه لم يقض في سائر أيام قضائه إلا بالعدل ولم يجر عن الحق في قضية إذ لو كان كذلك فلمن الأجر الموعود، بل المراد أنه قضى بالعدل وبالجور فإن الموجبة تصدق بوجود الفعل ولو مرة وحذف المعطوف إراءة للوعد مرأى الوعيد ردعًا لهم أن يقبلوا الإمارة ويقبلوا عليها إذ لو كانت فيه المواعيد المحضة لقبلته العوام والخواص، وأقبلوا عليه محتجين بأنهم إنما يفعلون ذلك طلبًا للأجر والثواب مع ما في الأنفس من أشياء آخر لحب الطبائع الأمارة والرئاسة، قوله [وفي الحديث قصة] أي تفصيل (2) الأسئلة والأجوبة التي وقعت بينهما وحاصله ما ذكر ههنا.

(1) جمع حكم والمراد بيان آدابه وشروطه وكذا الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي فذكر ما يتعلق بكل منهما والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ومادة الحكم من الأحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب كذا في الفتح، وقال العيني هذا كتاب في بيان الأحكام وهو جمع حكم وهو إسناد أمر إلى آخر إثباتًا أو نفيًا، ثم قال بعد ذكر اصطلاح الأصوليين، وأما خطاب السلطان للرعية وخطاب السيد لعبده فوجوب طاعته هو بحكم الله تعالى، انتهى.

(2)

ففي ترغيب المنذري عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان قال لأبن عمر اذهب فكن قاضيًا قال أو تعفيني يا أمير المؤمنين قال اذهب فاقض بين الناس قال تعفيني يا أمير المؤمنين قال عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت قال لا تعجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ قال نعم قال فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيًا، قال وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيًا فقضى بالجهل كان من أهل النار ومن كان قاضيًا فقضى بالجور كان من أهل النار ومن كان قاضيًا فقضى بحق أو عدل سأل التفلت كفافًا فما أرجو منه بعد ذلك، رواه أبو يعلي وابن حبان في صحيحه والترمذي باختصار، وقال ليس إسناده بمتصل وهو كما قال فإن عبد الله بن موهب لم يسمع عن عثمان.

ص: 341

قوله [وليس إسناده عندي بمتصل] ولعل الوجه فيه أن ابن موهب (1) لم يشهد عثمان حين أمر ابن عمر بذاك، قوله [فقد ذبح بغير سكين] أي وقع في تعب ماله نهاية لأنه لو ذبح بسكين لكان له تعب ساعة وإذا ذبح دونه فله تعب سنين وأعوام فأما أن ينجو بدينه وماله (2) من جزيل الثواب فذلك، وإما

(1) قلت: وأيضًا لم يصرح بأنه سمعه عن ابن عمر أو غيره.

(2)

الظاهر أن ما موصولة والمعنى أما أن يخلص من العذاب بسبب دينه أي غلبة عدله وبسبب ما للقاضي من الأجر الجزيل ولعل الشيخ عبره بقوله ينجو لأن وصول القاضي إلى هذا الثواب الجزيل مشكل فأقصى ما يحصل له من ذلك أن تكون كفارة لتبعاته كما أشير إليه في الحديث السابق من كان قاضيًا فقضى بالعدل فبالحرى أن ينقلب كفافًا، الحديث، وقال ابن الهمام: أخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا من ولى عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فإن حكم بما أنزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف فك الله عنه غله وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى في حكمه وحاف فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمى به في جهنم، انتهى.

ص: 342

يذهب يجوزه في الحكم بدينه كما ذهب بدنياه.

قوله [فله أجر] هو أجر الاجتهاد والسعي في طلب الإصابة وأنت تعلم أن الروايات مختلفة في باب القضاء فمنها ما هي باعثة عليها ومنها ما هي مشيرة إلى ترك الوقوع فيه فأما أن (1) يقال الأمر لأهله والنهي لغير أهله وهذا أولى أو يقال الأمر لما فيه من المثوبات العظيمة والنهي لما فيه من المخاوف الخطيرة فمن

(1) قال صاحب الهداية، يكره الدخول فيه لمن خاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه كي لا يصير شرطًا لمباشرته القبيح وكره بعضهم الدخول فيه مختارًا لقوله صلى الله عليه وسلم من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعًا في إقامة العدل، والترك عزيمة، فلعله يخطئ ظنه ولا يوفق له أولاً يعينه عليه غيره إلا إذا كان هو أهلاً للقضاء دون غيره فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد، قال صاحب العناية: كره بعض العلماء أو بعض السلف الدخول فيه مختارًا سواء وثقوا بأنفسهم أو خافوا عليها وفسر الكراهة بعدم الجواز، قال الصدر الشهيد: ومنهم من قال لا يجوز الدخول فيه إلا مكرهًا ألا ترى أن أبا حنيفة دعى إليه ثلاث مرات فأبى حتى ضرب في كل مرة، ووجه تشبيه القضاء بالذبح بغير سكين أن السكين تؤثر في الظاهر والباطن جميعًا، والذبح بغيره يؤثر في الباطن بإزهاق الروح ولا يؤثر في الظاهر ووبال القضاء لا يؤثر في الظاهر فإن ظاهره وجاه وعظمة لكن في باطنه هلاك، وكان شمس الأئمة الحلواني يقول: لا ينبغي لأحد أن يزدري هذا اللفظ كي لا يصيبه ما أصاب قاضيًا روى له هذا الحديث فازدراه، وقال كيف يكون هذا ثم دعا في مجلسه بمن يسوي شعره فجعل الحلاق يحلق بعض الشعر من تحت ذقنه إذ عطس القاضي فأصابه الموسى وألقى رأسه بين يديه انتهى، مختصرًا.

ص: 343

أخذ الاحتياط لعدم الأمن على نفسه من الوقوع في زلل كان الصواب في حقه الترك ومن أمن أن ينال بمحظور كان الأولى في حقه القبول، ومن ههنا يعلم وجه رد الإمام الأول حين عرضت عليه وقبول الإمام الثاني فإن الإمام بصر بعيوب نفسه وعلم أن المستحقين لها اللائقين بها كثير، والثاني نظر إلى حوائج الناس وأن في أهالي القضاء قلة فلكل منهما وجه يشعر بفضله.

قوله [فقال له كيف تقضي] سأله عن ذلك وهو عالم بأنه عالم إذ لو لم يكن له علم بأنه عارف بأصول القضاء لما ولاه القضاء فسأله ليعلموا مزيته فيما بينهم وأن المقدم في الحكم هو الكتاب، ثم السنة ثم القياس، وهذا هو الترتيب الذي اخترناه، فإن قيل السنة في حقه كانت كالكتاب لما سمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا معنى لتأخيره عن الكتاب، كيف وقد قلتم إن السنة المشهورة والمتواترة مساوية للكتاب في القطعية، قلنا لم يكن كل السنة مسموعة له من في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن جملة من الأخبار إلا وصلت معاذًا بوسائط، قلت: أو كثرت ولم يقدم على قياسه سيرة الشيخين كما فعله سيدنا عثمان ولا آثار الصحابة كما ذهبت إليه أئمة الفقهاء لما أنها لم تكن اشتهرت بعد بل ولم تقع بحيث يعتد بها يعني أنها كانت قليلة بعد، قوله [اجتهد برائي أو اجتهد رائي] كلاهما ثابتان أي أوقع رأي في الجهد أواقع في الجهد بمعاونة رائي واستعانتي به.

قوله [ابن أخ للمغيرة] هذه صفة الحارث، قوله [وليس إسناده عندي بمتصل] لما فيه من لفظ رجال من أصحاب معاذ، وفي رواية أخرى أناس من أهل حمص وإنما قال عندي لأن مثل هذا الانقطاع يكون في حكم المتصل إذا علم اسم رواية برواية وإسناد آخر إلا أن الترمذي لما لم يعلمهم حكم بانقطاعه عنده ويمكن أن يجبر ذلك الضعف الناشئ بالانقطاع بكثرتهم وإن لم يذكر ههنا إلا سندًا واحدًا إلا أن إيراد الرجال بلفظ الجمع يخرجه من الرد إلى القبول، قوله [إمام عادل] أي من غلب صوابه ولم يحكم إلا بعد تحري الصواب والناس هم

ص: 344