الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض وإنما أحب أن يرى الملائكة أعمال الصلحاء فيعلموا الداعي في روحهم وريحانهم وأن يبصروا أعمال الأشقياء فيعلموا موجب حسرتهم وخسرانهم إلى غير ذلك من الفوائد.
[باب ما جاء في الحث على صيام عاشوراء
(1)] اعلم أن صيام عاشوراء كانت تصومه اليهود لما أنعم الله عليهم بإنجاء موسى وقومه وإغراق فرعون وقومه فكانوا يصومون فيه شكرًا وكانت قريش تصومه ولعل الله أنعم عليهم مثل ما أنعم على بني إسرائيل من اتجاه كبيرهم من شدة أو الإنعام عليه بنعمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه بمكة حسب ما اعتاده من أول عمره للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بصيامه (2)
(1) فيه عدة أبحاث لطيفة مفيدة بسطت في الأوجز، الأول في لغته، والثاني في مصداقه، والثالث في وجه التسمية بذلك اليوم، والرابع في حكم صومه، والخامس هل فرض صومه في أول الإسلام، والسادس وجه تعظيم قريش لذلك اليوم، والسابع تفصيل ما أكرم الأنبياء في ذلك اليوم، والثامن أعمال هذا اليوم غير الصوم، وغير ذلك.
(2)
اختلفوا في أن صوم عاشوراء هل كان واجبًا في أول الإسلام كما قال به الحنفية أولاً وهما وجهان للشافعية أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين شرع، واخترا الحافظ الأول وكذا ابن القيم في الهدى وبه جزم الباجي، قال الحافظ: يؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال ويقول ابن مسعد للثابت في مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه هل هو باق فدل على أن المتروك وجوبه، وأما قول بعضهم المتروك تأكيد استحبابه والباقي مطلق استحبابه، فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول لئن عشت لأصومن التاسع، انتهى هكذا في الأوجز.
ورأى يهود يصومونه فسألهم عن سببه فبينوا فأمر بصيامه لا ليوافق به اليهود بل ما أمر به من قبل وعلى هذا ينبغي أن تحمل الروايات وليس الأمر بالصيام يوم عاشوراء منوطًا ومبنيًا على صوم اليهود وسؤاله إياهم عنه، ثم نسخ بعد عام أو عامين وجوبه وبقى الأمر (1) على السنة وإحراز الفضيلة، وهذا هو المراد حيثما وقع التخيير، فقال من شاء صامه ومن شاء أفطر يعني ليس بواجب كما كان.
[باب ما جاء في عاشوراء أي يوم (2) هو] أورد فيه حديثين عن ابن عباس والغرض من إيرادهما دفع لما يتوهم في كلام ابن عباس رضي الله عنه من تعارض وما يظن أن قوله في الحديث الأول لا يوافق اللغة ولا الشرع.
(1) اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، الأول: فرضيته باقية قال عياض كان بعض السلف يقول كان فرضًا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، والثاني مقابله وهو ما في الفتح كان ابن عمر رضي الله عنه يكره قصده بالصوم ثم انقرض القائلون بهذين القولين وانعقد الإجماع بعد ذلك على القول الثالث وهو أنه سند حكى عليه الإجماع جمع من المحدثين كما في الأوجز.
(2)
اختلفت الأقاويل السلف والخلف في ذلك الأول قول الجمهور أنه اليوم العاشر من المحرم قال العيني: هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعد أسماءهم، والثاني أنه اليوم التاسع فاليوم مضاف إلى الليلة الآتية، وقيل إنما سمي به اليوم التاسع أخذًا من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا وردنا عشرًا بكسر العين، والثالث أنه اليوم الحادي عشر، قال العيني: اختلفت الصحابة فيه هل هو اليوم التاسع أو العاشر أو الحادي عشر وفي تفسير أبي الليث عاشوراء يوم الحادي عشر وكذا ذكره المحب الطبري، ملخص ما في الأوجز.