الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقوله من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته هؤلاء هم الصنف الثالث ومن لا مدة له بأن لم يؤخذ بهم عهد أو كان لهم عهد إلا أنهم غدروا فهؤلاء هم الصنف الأول والثاني فعهده إلى أربعة أشهر هذه هي (1) الأشهر الحرم عند الأكثرين، وقال بعضهم بل هي أربعة من وقت العهد فعلى هذا يلزم تخصيص في قوله تعالى {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} والمدة المعهودة {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وأما من قال إنها هي الأشهر الحرم فحسب فلا تخصيص عنده والباقي عنده من انسلاخها وقت النداء هو المحرم فقط، قوله [وهذا أصح] أي من أثيل وأثيع وقد يبدل الياء ألفًا فمن قال أثيع لم يرد إلا يثيع.
[باب في دخول الكعبة]
قوله [أن أكون أتعبت أمتي من بعدي] تعب الدنيا والآخرة وقد وقع مثل ذلك فأنا نرى أهل زماننا لا يتركون هذا المستحب وإن كان فيه ارتكاب حرام أو ترك واجب وذلك (أي تعب الدنيا والآخرة) لأن الدخول في البيت قد يكون لعامة الحجاج وتأذي بعضهم ببعض للازدحام ظاهر
(1) قال الرازي في تفسيره اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة فعن الأزهري أن براءة نزلت في شوال نهى من شوال إلى المحرم، وقيل: هي عشرون من ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر واختلف في تسميتها الأشهر الحرم على أقوال ذكرها الرازي، وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشر ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في هذا الوقت للنسيء، انتهى ملخصًا.
فكثيرًا ما تنكسر الأرجل والأيدي ولا أقل من خدوش، فيختل بذلك حضور الجماعة أو لخاص منهم وذلك لا يتيسر إلا بعد أن يبذلوا شيئًا أو يعطوا رشوة للبواب وصاحب الإقليد وهو حرام أخذه وإعطاؤه وإنما قال أخاف لأن هذه الأمور لم تكن في وقته وإنما كانت على شرف الوجود ومن ههنا يعلم أن الأولى ترك المستحب إذا خاف بفعله فتنة للعوام ولو بعد حين.
قوله [أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة] قد دخل معه صلى الله عليه وسلم في البيت أسامة وبلال ثم غلق عليه الباب ولم يكن فيه ضياء فرآه أسامة قائمًا يكبر ويدعو ثم اشتغل أسامة يدعو لنفسه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدور في أطراف البيت ومعه بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد رآه بلال ولم يره أسامة لاشتغاله بالدعاء وعدم الوضوء وبعده عنه ثم لما سمع بذلك عبد الله بن عمر أتى إليه فرآهم يخرجون عنه فسأل بلالاً عن صلاته في البيت فقال إنه صلى فيه وعين المقام الذي صلى الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس سأل عن أسامة فقا ل إنه لم يصل، وقد علمت الأمر كيف كان فلم يكن في دوره فيه معه أسامة وكان بلال وأنت تعلم أن المثبت أولى من النافي.
قوله [وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة] لعدم (1) ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، قوله [حدثني بما كانت تفضي إليك] كان ابن الزبير سمع ذلك عن عائشة نفسها لكنه سأله لفوائد لا يخفى منها توثيق عمله ودفع الشبهة عن نفسه حتى لا يظن به أحد أنه وهم وليعلم أن أحدًا منهم متفق معه في الرواية أو هو منفرد فيها، ويعلم من الحديث أن بعض الضروريات تترك خوفًا على العوام وكان الخوف أن يقول بعضهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك، ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة بإزاء الفرجة التي بين البيت وجدار الحطيم لا تجوز عندنا لثبوت فرض الاستقبال بالنص القطعي وكونه قبلة بالظني ولكن يخدشه أن الخبر الواحد إذا كان تفسيرًا للقطعي يؤتى له
(1) أو لأنه يلزم فيه استدبار جزء منها وتسومح ذلك القدر في النوافل والحنفية موافقة للشافعية وأحمد مع مالك.