الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم القطعي (1) أيضًا فليفحص.
قوله [فسودته خطايا بني آدم] بالملابسة (2) وانعكاس آثار البعض على بعض ولما كان هذا التأثر بهذه المنزلة في الحجر فكيف به إذا كان المتأثر قابلاً فعليك بالجليس الصالح وإياك والجليس السوء. قوله [الركن والمقام ياقوتتان إلخ] المراد بالركن ههنا الحجر الأسود لا غير فعلم أن ذكر الركن في ترجمة الباب مجرد إثبات فضيلة ذلك الجانب لكون الحجر فيه ويمكن أن يقال إن ذكر الركن في الترجمة إشارة إلى أن ما ورد في بعض الروايات من فضيلة الركن إنما المراد بذلك الحجر لا غيره.
[باب الخروج إلى منى]
قوله [صلى بمنى الظهر والفجر] اكتفى بذكر الطرفين عن ذكر الأوساط والفجر فجر اليوم الثاني ولذلك أخره عن الظهر، قوله [ألا نبني لك بناء يظلك بمنى] المراد بناء الجدران لا بناء الخيمة ونهى عن ذلك لئلا يبنوا بمتابعته فيتضيق بذلك الحجاج.
[باب تقصير الصلاة بمنى]
قوله [آمن ما كان الناس وأكثره] فعلم أن قيد إن خفتم في قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ليس موقوفًا عليه القصر بل الإجازة
(1) وما يخطر في البال أن كون محل البناء كعبة ثبت بالتواتر فهو تفسير الآية القطعية فالزيادة عليه بخبر الواحد زيادة على المتواتر المفسر لا تفسير له فتأمل.
(2)
أورد عليه بعض الملاحدة بأنه كيف سودته خطايا بني آدم ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد، وأجيب بأنه لو شاء الله لكان ذلك وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض، وقال المحب الطبري في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلب فتأثيرها في القلب أشد إلى آخر ما قال الحافظ في الفتح.
عامة [وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا] لثبوته عنه (1) صلى الله عليه وسلم.
[باب الوقوف (2) بعرفات] قوله [مكانًا يباعده عمرو] هذه مقولة سفيان بن عيينة يقول لما حدثنا بذلك عمرو بن دينار نسب هذا المكان الذي كانوا وقوفًا فيه إلى بعد من موقف الإمام وأشار إلى ذلك البعد والمراد كنا وقوفًا بعيدًا منه صلى الله عليه وسلم فأردنا النزول بقرب منه فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخاف بذلك ضيقًا على الناس وعلى هؤلاء فنهاهم وقال كل الموقف إرث إبراهيم وسنته فأنتم لستم على مقام مفضول نسبة إلى مقامي في نفس اعتبار المقام، وإلا ففضل قرب الإمام ثابت لا ينكر وليس يعني بالإرث حقيقة معناه لأن إبراهيم لم يملكه حتى يورثه بل المراد موافقة طريقته فإن إبراهيم سن الوقوف حيث تيسر ثم قوله مكانًا يمكن أن يكون من كلام يزيد (3) بن شيبان والمعنى كنا وقوفًا من الموقف في مكان ويباعده
(1) ومبنى الخلاف أن القصر بمنى من أحكام السفر عند الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة ومن أحكام النسك عند مالك ومن معه فثبوت القصر عنه صلى الله عليه وسلم عند الجمهور كان لأجل السفر كما لا يخفى ولو كان من النسك ما أتم عثمان رضي الله عنه وحديث حارثة حجة للمالكية لا سيما لزيادة عند أبي داود في سننه قال أبو داود حارثة من خزاعة ودارهم بمكة، انتهى، وأجاب عنه الشيخ في البذل بثلاثة أوجه فارجع إليه.
(2)
هو ركن إجماعًا إلا أنهم اختلفوا في وقته فعند أحمد من الفجر إلى الفجر، وعند مالك ليلة النحر فلو لم يقف فيها ولو ساعة بطل حجه وأما الوقوف نهارًا فواجب ينجبر بالدم وعند الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي وغيرهما من زوال عرفة إلى فجر النهر كما بسط في الأوجز.
(3)
ويؤيد هذا الاحتمال رواية النسائي والبيهقي وغيرهما، كما ذكره الشيخ في البذل وكذلك بسط اختلاف الروايات في قوله يباعد فقد روى بالياء والتاء والنون ولكل وجه بسط في البذل فارجع إليه.
من كلام سفيان أو ابن دينار ويمكن أن يكون قوله مكانًا من زيادة ابن دينار أو سفيان والمعنى أنهم كانوا وقوفًا بالموقف، ثم قال سفيان أو ابن دينار أن يزيد بن شيبان أراد بقوله بالموقف مكانًا أشار أستاذنا إلى كونه بعيدًا من الإمام فافهم.
قوله [كانت قريش] ومن كانت على دينها وهم قبائل تتصل بقريش (1) بوسائط قليلة كأولاد نضر وكنانة، قوله {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} وهذا يستلزم أن يكونوا قد نزلوا حيث نزلوه فلذا لم يذكر النزول واكتفى بالإفاضة.
قوله [على هيئته] يمكن أن يكون حالاً عنه صلى الله عليه وسلم أو يكون قوله على هيئته بيانًا للإشارة ولا يخفى ما فيه من البعد إذ المناسب على هيئتكم، وإنما يصح على تقدير وليمش أو ليكون أحدكم على هيئته وبيان الأول إنه لم يكن يحوله (2) كله لذلك ولا أنه كان يصوت بحيث ينافي السكينة والوقار.
قوله [والناس يضربون يمينًا وشمالاً] أي ركابهم ودوابهم، قوله [يلتفت إليهم] هذا لا ينافي (3) ما سبق فإن الالتفات يتحصل بمجرد لي العنق، قوله [فقرع ناقته فخبت] وهذا ليمر عن وادي المحسر سريعًا لكونه وادي الغضب والانتقام عن الأعداء قد أهلكت فيها أصحاب الفيل فعلم أن التلبث في أمكنة الكفرة والفجرة والظلمة أكثر من الحاجة والضرورة ينبغي الاحتراز عنه وكذلك أمر
(1) وفي البذل هم قرش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس ومن تابعهم ويسمون الحمس لشدتهم.
(2)
أي لا يحول للإشارة بدنه وجسمه كله.
(3)
ورواية أبي داود بلفظ لا يلتفت إليهم بزيادة لفظ لا ورجح الشيخ في البذل حديث الترمذي بعدة روايات، وجمع بينهما على تسليم صحة الروايتين بأنهما محمولتان على اختلاف الأوقات.
قوله [قد أدركته فريضة الله في الحج] هذا الشيخ إما أن يكون نزل أمر الحج وهو يقدر عليه ويستطيعه ثم ضعف ولم يحج في العام الأول لعوارض وعوائق أو رجاءًا لشرف معية النبي صلى الله عليه وسلم فيصح إدراكه الحج وهو شيخ كبير أو المراد أن فريضة الله التي هي الحج قد أدرك أبي وهو شيخ كبير يعني أن فريضة الحج نزل والحال أنه قد كبر أبي وضعف حتى لا يستطيع الركوب حتى يفرض عليه إلا أنه يحب ذلك أفيجزئ أن أحج عنه، والتقرير الأول أولى ليثبت (1) بذلك النيابة في فرض الحج ولا يثبت النيابة في الثاني إلا في النافلة.
قوله [ذبحت قبل أن أرمي قال إرم ولا حرج] استنبط بذلك من قال بعدم الترتيب بين هذه الثلاثة فإن لاء نفي الجنس ينفي كل أقسام الحرج، وقال الإمام (2) أن أمثال هذه في أمثال هذه لا تعد حرجًا فإنهم لما سمعوا الخطبة وعلموا الأحكام ووجدوهم خالفوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليهم أن لا يكونوا اكتسبوا من حجهم إلا مأثمًا وتحرجوا عن وجوب القضاء فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حرج (3)
(1) وإثبات مسائل الفرض وإحكامها أولى لشدة الاحتياج إليها.
(2)
ما أفاده الشيخ رحمه الله هذا جواب كلي عما ورد في أمثال هذه الروايات مما يخالف الحنفية وإلا فالمسألتان وردتا في حديث الباب لا تخالفان الحنفية في بعض الصور فلا حاجة إلى الجواب وتوضيح ذلك أن في منى أربعة أمور الرمي والذبح والحلق والطواف، والترتيب بين الطواف والثلاثة الباقية سنة لا شيء بتركه صرح بذلك ابن نجيم في البحر، وكذلك الترتيب بين الذبح والثلاثة البواقي سنة للمفرد واجب للقارن والمتمتع ولا ذكر في الحديث أن السائل كان مفردًا أو غير مفرد وليس فيه إلا سؤال تقديم الإفاضة وتقديم الذبح فلا شيء فيهما عندنا أيضًا اللهم إلا أن يقال إن عامتهم كانوا معتمرين أو قارنين فتأمل.
(3)
ويؤيد ذلك ما في رواية أبي داود من زيادة قوله عليه الصلاة لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك انتهى، وأنت خبير بأن هذه الكلام بمنزلة النص على أن الحرج المنفي في الحديث هو الإثم فقط، ولا تعلق له بالدم، فإنه لا يجب في اقترض عرض مسلم.
مما تخافون منه، وأما وجوب الدم فثابت عن عبد الله بن عباس فيؤخذ به رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
قوله [فقال يا بني عبد المطلب لولا أن إلخ] كانت سقاية الحاج في بني عبد المطلب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضيلة السقاية لئلا يحزنوا على ما يفوتهم في سقاية الحاج باشتغالهم بها من الفضائل التي يدركها سائر الناس من الأطوفة والعمرات، فقال إن في نزع الزمزم فضلاً كبيرًا حتى إني أريد أن أنزع منه بنفسي لأنال ذلك الفضل إلا أني أخاف إن فعلت ذلك أن يكون النزع بيده نفسه سنة فيغلبكم الحاج ولا تصل النوية إليكم بعد ذلك.
قوله [وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع بين الصلاتين] وأما عندنا فلما كان هذا الجمع معدولاً به عن القياس لكونه على خلاف توقيت الصلاة الثابت بالكتاب والسنة المتواترة لم يعدي الحكم الثابت به إلى غير الصورة الثابت من الشارع الجمع فيها وهو ما إذا كان الجمع في الإحرام ووقت الظهر ومع الإمام فلو لم يحرم أحد كما يفعله بعض الناس فيحرمون قبيل الغروب فليس لهم جمع الظهر والعصر في وقت الظهر ولا كذلك لو صلى أحد منفردًا أو صلى في وقت العصر لم يجمع بينهما ولا كذلك في المغرب فإن القضاء معقول فلا يشترط فيه ما يشترط في الظهر لأن تقديم الصلاة عن وقتها غير معقول أصلاً.
قوله [زيد بن علي] على هذا هو زين العابدين وزيد ابنه أخو جعفر الصادق رضي الله عنهم، قوله [لعلي لا أراكم بعد عامي هذا] هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في تعلم