الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوبه بل هي ساكتة عن ذكرهما فالحديث الآتي وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا يومًا مكانه يكون بيانًا لها.
[باب في وصال شعبان برمضان]
قوله [كان يصومه كله] سيجيء تأويله (1) والجمع بين الحديثين اللذين ورد في أحدهما يصومه كله، وفي الآخر ذكر صومه في أكثره.
قوله [نحو رواية محمد بن عمرو] أي من غير ذكر أم سلمة، وقد سبق منا بعض البيان المتعلق بهذه الأبواب فليعد.
[باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان]
يعني أن الذي تقدم من النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين من شعبان ليس مختصًا بصوم أو بصومين أو ثلاثة بل النهي عام بعد النصف من شعبان ثلاثة كانت أو أكثر منها، ووجهه مع ما مر (2) في الأبواب السابقة أن (3) لا يختلط الصوم المسنون المبين فضله وكرامته بغيره وهو (4) صوم النصف من شعبان ولئلا يلزمه نقص في أداء فرائضه وهي صيام رمضان وعلى هذا فالخطاب
(1) أي في كلام المصنف من قول ابن المبارك وحاصله أن قولها كله مبالغة.
(2)
في أول كتاب الصوم من أن المنع مزجرة للعوام ذبًا عن حدود الشرع إلى آخر ما أفاده.
(3)
خبر لقوله: ووجهه، وهذا وجه آخر غير ما تقدم في أول الصوم من أن المنع لاختلاط الصوم المسنون المخصوص وهو صوم النصف من شعبان بغيره.
(4)
بيان للصوم المسنون.
للضعفاء وهذا كله لمن لم يصم من أول الشهر وإلا فلا ضير.
قوله [لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلخ] يشير بذلك أن هذا التقدم إن كان ليكمل به ما في رمضان من نقص فهو مكروه وهذا هو المراد بقوله في الترجمة لحال شهر رمضان فكأنه أورد دليلاً على ما أخذه في الترجمة وفي لفظ الحديث إشارة (1) إلى ذلك، حيث قيل لا تقدموا وهذا وجه آخر للكراهة، فإن قيل لا يريد به تكميل ما في رمضان من النقصان الذاتي حتى يلزم عليه كراهته بل أراد الصائم بصيام هذه الأيام جبر ما سينقص من عدم أدائه حقه وعدم إتيانه صيام رمضان حسب ما ينبغي له فلم يك إلا كأداء النوافل لتكميل الفرائض، قلنا هذا التكميل يكون بالذي (2) بعده لا بالذي قبله وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التكميل صيام ست من شوال ثم المناسبة بين الباب والحديث خفية ومبناها على حمل النهي عن الصوم على كونه لأجل رمضان.
قوله [فقدت] وقوله [فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين إلخ] فيه حذف كثير وبينه مسلم بطوله ولذا تركنا تفصيله ههنا.
قوله [يا رسول الله كنت ظننت أنك أتيت بعض نسائك] هذا التطويل في الجواب كان له لعائشة رضي الله عنها من قدم في البلاغة راسخة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن العدل في النساء واجبًا (3) عليه ولكنه كان يعدل بينهن لمقتضى خلقه ولذلك
(1) وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أضاف المنع إلى رمضان إذ قال لا تقدموا رمضان ولم يقل لا تصوموا آخر شعبان أو غير ذلك.
(2)
ولذا قال صاحب الدر المختار في السنن الرواتب: شرعت البعدية لجبر النقصان والقبلية لقطع طمع الشيطان، انتهى.
(3)
كما صرح به أكثر المفسرين في قوله تعالى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الآية وفي هامش المشكاة عن اللمعات: المذهب عندنا أن القسم لم يكن واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ورعاية ذلك كان تفضلاً منه صلى الله عليه وسلم لا وجوبًا.
سمى خلافه حيفًا مع أن الخلاف في عدله بينهن لم يكن حيفا فلو أجابت عائشة قوله بقولها نعم لكان موهمًا للكفر فأرادت أن تجتنب إيهام الكفر أيضًا فإنها لو قالت نعم كان ظاهره في جواب قوله صلى الله عليه وسلم نعم خفت أن يحيف الله علي ورسوله وإن لم يكن الحيف ههنا حقيقة في معناه إذ المراد به ههنا ما ليس يحيف لكنها لم ترضه أيضًا، فعلم أن التكلم بما يوهم الكفر وإن لم يرد حقيقة معناه الذي هو كفر لا يصح (1).
قوله [غم كلب] وهو اسم لكبيرهم (2) فكانوا بني كلب ثم سمى كل منهم كلبًا أيضًا.
قوله [يقول يضعف (3) هذا الحديث] على زنة مضارع المجهول من التفعيل.
قوله [وقال] فاعله محمد.
[ويحيى بن أبي كثير] مبتدأ خبره [لم يسمع] وهذا مع ما بعده علة التضعيف.
قوله [أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم] هذه الفضيلة شاملة لغير يوم عاشوراء أيضًا وهذا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يقف على فضل صوم عرفة أو تكون الفضيلة فيه جزئية، فلا ينافي فضيلة صوم غير هذا الشهر على صيامه.
قوله [ويتوب على قوم آخرين] هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع من شهادة الحسين أو غيرها، ولا يبعد أن يراد بقوم آخرين الصوام فيه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
(1) فإن عائشة رضي الله عنها لم تتكلم بقولها نعم مع أن حقيقة الحيف لم تكن مراده ههنا كما تقدم في كلام الشيخ.
(2)
وخصهم بالذكر لأنهم أكثر غنمًا من غيرهم.
(3)
بسط العيني الكلام عليه في شرح البخاري وذكر في الباب عدة روايات.