الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قوله فعند ذلك حرمت المسألة] وأما إيتاء النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، فأما قبل تحريمه المسألة أو لظنه احتياجه لدخوله فيما استثناه بقوله إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع والفزع الجزع والفظاعة الشدة ويعلم من استثناء الدين المفظع أن دين المهر إذا كان غير معجل لا يجوز أخذ الزكاة لمن هو عليه.
قوله [وليس لكم إلا ذلك] أي في هذا الوقت وأما دينهم فغير ساقط (1) يقتضون منه إذا وجد.
[باب كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم إلخ]
ليس المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه (2) المطهرات رضي الله عنهن بل بنو أعمامهم وهم أولاد علي وعباس وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب والصدقة تعم الفرض والنفل فإن صدقة التطوع، وإن لم يساو الفرض في الوسخ فلا تخلو عن الوسخ فما في الهداية (3)
(1) قال القاري: والمعنى ليس لكم إلا آخذ ما وجدتم والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسرة، وقال المظهر: أي ليس لكم زجره وحبسه لأنه ظهر إفلاسه وإذا ثبت إفلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين بل يخلي ويمهل إلى أن يحصل له مال فيأخذه الغرماء وليس معناه أنه ليس لكم إلا ما وجدتم وبطل ما بقى من ديونكم لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} انتهى، قلت ويحتمل أن يكون ذلك من باب الصلح على وضع اليدين كما فعل النبي فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى كعب، أن ضع الشطر من دينك قال كعب: فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه.
(2)
ففي هامش الزيلعي: ذكر أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة، انتهى.
(3)
ولفظها لا تدفع إلى بني هاشم لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس بخلاف التطوع لأن المال ههنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض، أما التطوع بمنزلة التبرد بالماء، انتهى.
من تخصيص الكراهة بالفرض غير سديد (1).
[قوله وأبي عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد (2) بن مالك وميمون أو مهران] هذه العبارة يجب تحقيقها في كتاب مكتوب بيد كاتب فقد بالغت في تفتيش مرامه فلم يثبت لي ماذا أراد بها هل الميمون والمهران عطف على سلمان أو على رشيد بن مالك وكل من الاحتمالات التي ذكرت لا يساعده ما عندي
(1) قلت: لم يتفرد صاحب الهداية بذلك بل نقل ابن عابدين عن البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم إجماعًا إلا أن المسألة خلافية فقال الزيلعي على الكنز: لا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع وكذا الوقف لا يحل لهم، انتهى، وهذا كله في غيره صلى الله عليه وسلم وأما هو بنفسه الشريفة فنقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم مطلقًا وإن كان فيه بعض الخلاف كما في البذل.
(2)
قال العيني: بضم الراء وفتح الشين المعجمة التميمي الصحابي يكنى بأبي عمير بفتح العين وكسر الميم أخرج حديثه الطحاوي، انتهى، وقال الحافظ في الإصابة رشيد بن مالك أبو عميرة السعدي من بني تميم، ويقال الأسدي قال الدولابي: له صحبة، وروى البخاري في التاريخ وابن السكن والبارودي والطبراني وأبو أحمد الحاكم كلهم من طريق معرف بن واصل حدثتني امرأة من الحي يقال لها حفصة بنت طلق حدثني أبو عميرة وهو رشيد بن مالك قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجاء رجل بطبق عليه تمر فقال: هذا صدقة فقدمها إلى القوم والحسن متعفر بين يديه فأخذ تمرة فأدخل إصبعه في فيه فقذفها ثم قال أنا آل محمد لا نأكل الصدقة.
من الكتب فليفتش (1).
[قوله فإنه بركة] فقيل يختص هذا بالتمر، وقيل يشمل كل حلو لقبول المعدة إياه وأما الماء فلطهارته ونظافته كان بعد التمر ولبرده يرغب إليه الطبع.
[قوله ولا يقبل الله إلا الطيب] هذا دفع لما عسى أن يتوهم من قوله ما تصدق أحد بصدقة من طيب أن قيد الطيب ههنا ليس إلا لمزيد وقعة عند الرحمن وأما الصدقة عن غير الطيب فمقبولة فدفعه بجملة أوردها في اعتراض الكلام أن قيد الطيب ههنا ليس إلا ليتحرز به عن الذي ليس كذلك.
[قوله شعبان لتعظيم رمضان] هذه فضيلة جزئية فلا يعارض ما في غير شعبان من الفضائل.
[قوله عيسى الخزاز] هو بالزائين المنقوطنين.
(1) ولعل منشأ الإشكال أن الحافظ لم يذكر في التقريب وغيره فيمن يكنى أبا عميرة لا رشيدًا ولا غيره على أن نسخ الترمذي في ذلك مختلفة جدًا، ففي النسخ التي بأيدينا بلفظ أو، وفي النسخ المصرية كما حكاه والدي المرحوم على هامش كتابه ميمون بن مهران وهو كذلك في النسخة التي بأيدينا من النسخ المصرية وذكر شارح الترمذي سراج أحمد أن الرواية إما عن ميمون بن مهران التابعي الذي كان يرسل أو عن مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد، انتهى معربًا، قلت: وما تحقق لي أنه عطف على قوله سلمان ولا تعلق له بأبي عميرة، والصواب على الظاهر هي النسخة الأحمدية بلفظ أو، ومنشأ الترديد اختلاف أهل الرجال في اسم هذا الصحابي ففي أسد الغابة: مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: كيسان، وقيل: طهمان، وقيل: ذكوان، وقيل ميمون، وقيل: هرمز، ثم ذكر الحديث في معنى الباب وفي الإصابة بعد ذكر الحديث: قال البخاري عن أبي نعيم عن سفيان يقال له مهران أو ميمون، انتهى.