الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرينهما الثالث إذ الصوم هو الإمساك عن الثلاثة بأسرها فالفرق تحكم والقياس على الصلاة مذكرة ولا مذكر ههنا.
[قوله لم يقض عنه صوم الدهر] يعني أنه لا يدرك ذلك الفضل (1) والأجر.
قوله [وإن صامه] بلفظ أن إشارة إلى أنه لا يطيقه ويشق عليه.
[باب في كفارة الفطر قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا]
لأنه لم يكن يصبر عن امرأته كما قد صرح به في رواية أخرى فإنه لما عجز عن الصبر إلى الليل كان عن الصبر إلى مضي شهرين أعجز وهذا لا يفتى به في زماننا فإن قوى هؤلاء ليست بهذه المثاية.
[قوله هو المكتل الضخم] اختلفت الروايات في تعيين مقدار العرق ولذلك تراهم اختلفوا في مقدار طعام ستين مسكينًا ومذهب الإمام فيه كمذهبه في الفطر، وسيجيء في موضعه.
[قال خذه فاطعمه أهلك] تفرقت (2) الأقوال في تأويله فقال بعضهم في
(1) هكذا قال الطحاوي في مشكلة كما في الأوجز.
(2)
قال ابن دقيق العيد بتأنيث في هذه القصة المذاهب فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال وهو أحد قولي الشافعية وبه جزم بعض المالكية وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة، ثم اختلفوا فقال الزهري خاص بهذا الرجل وإلى هذا نحا إمام الحرمين وقال ابن قدامة هو رواية ثابتة عن أحمد وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وقال الزهري: هذا خاص بهذا الرجل أباح له الأكل من صدقه نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره وقيل هي منسوخ وقيل يحتمل أنه أعطاه ليكفر به ويجزيه إذا أعطاه من لا يلزمه نفقته من أهله وهو قول بعض الشافعية وقيل لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم قال الحافظ وهو ظاهر الحديث وقيل غير ذلك كما بسطت في الأوجز.
النبي صلى الله عليه وسلم فكان من خصوصياته وقال بعض أئمتنا إنما أمره أن يؤتيه أهله وتسقط النفقة عنه فكان ارجل يؤتي أهله كل يوم صاعًا منه، واستدل هؤلاء بجواز إيتاء الكفارة أهله كما قالوا في الزكاة، وقال الإمام الهمام إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك أنك لما لم تجد ما يفضل عن نفقة أهلك وليس عليك أداء كفارتك على الفور فكان كفارتك على ذمتك تؤديها متى قدرت عليها واصرف هذه في نفقة أهلك، ولعل (1) الرجل له فكيف يكون له أن يطعمهم ولفظ الأهل قد يشملهم.
قوله [وشبهوا الأكل (2) والشرب بالجماع] أي في كون (3) الإمساك
(1) لعله إشارة إلى رد من قال أن إطعامه أهله هو التكفير ويمكن أن يجاب عن إيراد الشيخ رحمه الله أن اللفظ طالما يكون عامًا والمراد منه خاصًا فيمكن أن يحمل لفظ الأهل على من يجوز له إطعامه، فتأمل.
(2)
اختلفت الأئمة في موجب الكفارة هل هو الجماع خاصة كمام قال به الإمامان الشافعي وأحمد أو يعم الأكل والشرب أيضًا كما قال به مالك والحنفية والثوري وإسحاق وابن المبارك لا لمجرد التشبيه بالجماع بل لوجوه بسطت في الأوجز.
(3)
أي مع الجناية العمدية على ركن الصوم فإن كون الإمساك عنهما ركنًا إجماعي لا يختص بهؤلاء المشبهين.