الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب ما جاء في النحل
إلخ] إلا أنه (1) إذا فعل ذلك ولم يسو يملكه الولد فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور وكذلك قوله رده مبني عن خروجه عن ملكه ودخوله في ملكه إذ الجور لا يتحقق دون ذلك.
[باب ما جاء في الشفعة]
لا خلاف (2) في ثبوتها للشريك في نفس المبيع
(1) قال النووي: فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلو ذهب بضمهم دون بعض فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة، وقال أحمد والثوري وإسحاق هو حرام واحتجوا بقوله عليه السلام لا أشهد على جور واحتج الأولون بما جاء في رواية فأشهد على هذا غيري ولو كان حرامًا أو باطلاً لما قال هذا وبقوله فأرجعه ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام لأنه ميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان مكروهًا أو حرامًا انتهى، كذا في البذل.
(2)
قال النووي أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم والحكمة في ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررًا واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول قال القاضي وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض وهي رواية عن عطاء في كل شيء حتى في الثوب وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان أما المقسوم فهل يثبت فيه الشفعة بالجوار فيه خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري تثبت بالجوار انتهى مختصرًا، قلت: وحديث الباب حجة للحنفية ومال البخاري في هذه المسألة إلى قول الحنفية وخرج في صحيحه حديث شفعة الجار فأرجع إليه.
وكذلك للشريك في حق المبيع كالشرب ذا الطريق إنما الخلاف في ثبوتها لجار ليس له شركة في شيء منهما ولم يثبتها الشافعي فالروايات الواردة في ذلك محمولة عنده على ما كان له نوع من الشركة ونحن نجريها على إطلاقها وقد ورد في بعض الروايات نفي الشركة أي ولو لم يكن له شركة في المبيع بشيء والخلاف راجع على اختلاف أصليهما فشرعية الشفعة عنده لما كان دفعًا لضرر القسمة اقتصرت على ما فيه شركة ونحن نقول إنها لدفع ضرر الجوار فيعم.
قوله [وإذا كان طريقهما واحدًا] هذا عند أصحاب المفهوم ينفي الشفعة عند اختلاف طريقيهما وعندنا لما لم يصح بل النص ساكت عنه لم ينتف شفعته فثبت بالرواية الثانية فكان المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، قوله [من أجل هذا الحديث] أي لتفرده به، قوله [ميزان يميز به] الصحيح عن السقيم ولراجح عن المرجوح.
قوله [إذا حدث الحدود إلخ] يمكن أن يقال المنفي في قوله عليه السلام لا شفعة، ليس الشفعة بجميع أنواعها كما هو المتبادر بل المنفي هو الشفعة التي كانت ثابتة له من قبل للشركة في نفس المبيع وفي حقه، وأما شفعة الجوار فغير منفية ولفظة لا على هذا، لنفي النوع لا لنفي الجنس وكثيرًا ما يستعمل في هذا المعنى ويمكن أن يقال معنى قوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، نفيها عن المبادلة التي تكون في القسمة مثل أن يكون دار بين شريكين فأراد إفراز حصصهما ولا ريب في أن الإفراز يتضمن مبادلة ففي كل جزء من أجزاء هذا النصف شركة لكل من الشريكين كما أن في ذلك النصف كذلك فكان التقسيم يتضمن مبادلة مال أحد الشريكين في هذا النصف بمال لشريكه الآخر في ذلك النصف فكان يتوهم أن يثبت بذلك حق الشفعة لكونه مبادلة وبيعًا في المعنى فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم وحاصله أنه لا يثبت للشفيع حق عند المقاسمة وإن كانت مبادلة معنى.
قوله [والجار أحق بسقبه] السقب محركة القرب والباء سببية ويمكن أن