الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظاهر هذا الحديث ولم يقل بأن الخلع طلاق والجواب أن التاء فيه ليست بتاء واحدة إنما هي لبيان الجنس فالمعنى أن طلاق الخلع عدته بالحيض والباحث على ذلك التأويل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلع طلاق وما استنبطوا حكم الخلع بالنص القرآني أيضًا يوجب ذلك، ولكن يشكل فيما ورد أن لفظ الحديث (1) حيضة واحدة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت وفي الثاني من السعة في التأويل ما ليس في الأول، وقد صححه المؤلف حيث قال: الصحيح أنها أمرت، وعلى هذا فيجوز أن يكون فعل غيره صلى الله عليه وسلم فلا يتمشى حجة والجواب أن ذكر الوحدة مزيد من بعض الرواة ظنًا منه أن التنكير لذلك، قوله [وروى إلخ] أراد بإيراده تقييد (2) ما تقدم.
[باب ما جاء في مداراة النساء]
المداراة بذل الدنيا لإصلاح الدنيا أو بذل الدنيا لإصلاح الدين والمداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا، ثم مقصوده من إيراد الحديث ههنا تبيين أن مراده صلى الله عليه وسلم بقوله استمتعت بها على عوج هو هذا المعنى لا المداهنة التي فيها إفساد لدينه، ثم في قوله كالضلع (3) نكتة وهي أن حواء عليها السلام خلقت من أعلى الأضلاع اليسرى من ضلع آدم عليه السلام وأعوج الأضلاع أعلاها، فلما كان كذلك كان العوج ذاتيًا لهن، فلا يمكن إخراج أودها
(1) أي في بعض طرقها، كما حكاها في البذل عن النسائي.
(2)
يعني أن الحكم بالنفاق في الحديث السابق مقيد بما إذا سألت من غير بأس ولا يذهب عليك أن ذواد بن علية في سند بإسكان اللام بعدها موحدة، كما ضبطه السيوطي وغيره فما في النسخ من كتابة الياء غلط من الناسخ.
(3)
بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام واحدة الأضلاع والعوج بكسر العين ويفتح، وقيل الفتح في الأجسام والكسر في المعاني فالأنسب ههنا الكسرة قاله أبو الطيب.
رأسًا فالمراد بقوله إن ذهبت تقيمها، الإقامة السوية التي لا تبقى بعدها تأود فكأنه قال إن إقامتها سواء غير ممكن، وإنما يؤدي إلى فراق وشقاق، وأما الاستمتاع بها على عوجها بإصلاح يسير حتى لا يزداد عوجها فممكن، ويشير إلى تأويلنا تنوين عوج فالمراد بالترك الترك عن إقامتها سواء لإقامته مطلقًا.
قوله [فأبيت] إنما أبى على طلاقها مع ماله من صلاح ونبالة (1) ولأبيه من جلالة وإبالة لما علم أن الطلاق من أبغض المباحات فلا يقدم عليه من غير ضرورة شرعية واحتياج صريح، فكأنه لم يقدر (2) أن يرجح أهون البليتين ليختارها هل هو ارتكاب هذا الأبغض أو المعاصاة على أبيه مع أن حبه إياها كان يحمله على الثاني ولو قليلاً مع أن تركه إياها وهو يهواها ويرضاها لا يخلو عن مفاسد ومضار فيلزم القرار على ما اختار منه الفرار فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أيهما أهون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقه إشارة إلى أن إطاعة الوالدين فيما لا يخالف الشرع واجبة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر لا يأمره بطلاقها إلا وفيها ما يوجب ذلك إلا أن ابن عمر لا يتنبه له لفرط حبه إياها.
قوله [لا تسأل المرأة طلاق أختها (3)] هذا يشمل صورتين إذا سألت المخطوبة طلاق المنكوحة أو سألت المنكوحة طلاق ضرتها، وقوله صلى الله عليه وسلم [لتكفئ ما في إنائها فيه] تعبير ما ليس فوقه من مزيد فكأنه عير بها الضرائر والنسوة
(1) قال المجد النبل بالضم الذكاء والنجابة، نبل ككرم نبالة، وقال أيضًا أبل كنصر وفرح إبالة وإبلا حذق مصلحة الإبل والشاء وإبالة ككتابة السياسة، انتهى.
(2)
أي لعدم علمه بالأرجح من هذين الأمرين.
(3)
قال في الإرشاد الساري أختها في النسب أو الرضاع أو الدين أو البشرية والمراد الضرة، انتهى، قلت: والأولان يختصان بالاحتمال الأول من كلام الشيخ.