الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفراغها شيء آخر فلا يلتبس عليك بون بينهما.
[باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر]
متعديًا مجهولاً [أو يعرج] لازمًا معروفًا الحديث الوارد في الباب صريح في أن الإحصار لا يختص بالعدو كما ذهب إليه (1) الشافعي رحمه الله، قوله [فقد حل] ليس المراد أنه حل بنفس العرج والكسر وإنما (2) المراد أنه استحق التحلل وجاز له أن يتحلل بطريقه المذكور في مقامه.
قوله [وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم] هذا بيان الفرق بين رواية إسحاق بن منصور عن روح بن عبادة وروايته عن محمد بن عبد الله بأن الحجاج قال في هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الأولى لفظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله [حجاج
(1) قال العيني: اختلفوا في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى يكون فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والثوري يكون الحصر بكل حابس من مرض أو غيره من عدو أو كسر وذهاب نفقة مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهو قول الحنفية وروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وقال آخرون وهم الليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض وهو قول ابن عمر انتهى، وهو أحد الأبحاث العشرة المفيدة التي بسطت في الأوجز في باب الإحصار.
(2)
كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم، قال الشوكاني تمسك بظاهر الحديث أبو ثور وداود فقالا يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج لكن اختلفوا فيما به يحل وعلى ما يحمل هذا الحديث، فقال أصحاب الشافعي يحمل على ما إذا شرط التحلل به فإذا وجد الشرط صار حلالاً ولا يلزم الدم، وقال مالك وغيره يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره ومن خالفه من الكوفيين يحل بالنية والذبح والحلق كذا في البذل.
ثقة حافظ] فلا يضر تركه راويًا ولا ينسب بذلك إلى الوهم غاية الأمر أنه أرسله ولعل الترمذي أراد بذلك مخالفة محمد في تصحيحه فليسأل.
[باب الاشتراط في الحج] قوله [أن ضباعة بنت الزبير] هذا الزبير غير زبير بن العوام فإن ضباعة هذه بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت زبير بن عبد المطلب (1) قوله [أفأشترط قال نعم] استدل بذلك الشافعية في قولهم بسقوط دم الإحضار إذا اشترط وأنت تعلم أن الرواية ساكتة عن ذكر الدم وإنما رخص لها في الاشتراط تطييبًا لقلبها لئلا تيأس من أول الأمر فلا تروح معه فتحرم عن الخير الكثير فلا قوة في الحديث بمرتبة تخص بها عموم قوله {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وقوله عليه السلام من كسر أو عرج والحكم لا يختص بالكسر والعرج لعموم العلة وهي عدم التمكن من الأداء.
قوله [ولم ير بعضهم الاشتراط في الإحرام] أي مفيدًا ومانعًا دم الإحصار وإلا فنحن لا تنكر أنه لو قال ذلك لم يكن له ضرر بقوله وإن لم يستفد به فائدة، قوله [أليس حسبكم سنة نبيكم] فإنه صلى الله عليه وسلم حين اعتمر الحديبية لم يكن في أمن من أن يحصره الأعداء ويمنعوه وصول مكة كيف وفيهم كثرة ولغيظهم على أهل الإسلام شدة، ومع ذلك لم يشترط لما لم ير الاشتراط ينفع شيئًا بل الذي اشترط كمن لم يشترط في أنه لا يتحلل إلا بعد بعث الهدى إلا أن للمخالف أن يقول إنما لم يشترط لما أنه كان أتى بالهدى فلا فائدة له في التحلل من غير بعث الهدى كما هو الحكم للمشترط عندهم، وأما أمر القضاء فكانوا على يقين من دخول مكة أنى تيسر لرؤيته صلى الله عليه وسلم ذلك في المنام وليس هذا لغيره صلى الله عليه وسلم فلعله لا يتيسر له أن يقضي عمرته وليس عنده ما يبعث به الهدى (2) فليسأل.
(1) صرح بذلك في رواية أبي داود.
(2)
فينبغي للعلماء إذا تحقق ذلك وأن الاضطرار عندهم أن يفتوا بقول أبي يوسف رحمه الله، كما بسطه القاري في شرح اللباب في آخر فصل في الهدي فارجع إليه.
قوله [فلا أذن] أسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي طواف الصدر عن هذه الطائفة في هذه الحالة فلا دم فيه ولا قضاء، قوله [عن عبد الرحمن بن البيلماني (1) وما وقع في بعض النسخ ابن السلماني فغلط من النساخ.
قوله [خررت (2) من يديك دعاء عليه] لتبادره إلى السؤال مع علمه
(1) قال صاحب الخلاصة: بفتح الموحدة ثم تحتانية ساكنة وفتح اللام.
(2)
قال السيوطي: بكسر الراء سقطت كناية عن الخجل قال أبو الطيب: لكن الظاهر أنه دعاء عليه وليس المقصود حقيقته وإنما نسبة الخطأ إليه في تأخير التبليغ كأنه بذلك استحق أن يدعي عليه بهذا الدعاء، انتهى، قلت: ويوضح المراد رواية أبي داود فإنها مفصلة، فقد أخرج عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال لكن آخر عهدها بالبيت قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف فعلى هذا وضح ما أفاده الشيخ رحمه الله، قال الحافظ عن ابن المنذر قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت أنهم أمروا بالمقام إذا كانت حائضًا لطوائف الوداع، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقى عمر رضي الله عنه فخالفناه لثبوت حديث عائشة رضي الله عنه وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر رضي الله عنه فإنه كان يقول يكون آخر عهدها بالبيت، وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ثم ذكر حديث الحارث المذكور ثم قال واستدل الطحاوي بحديث عائشة رضي الله عنه وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض، انتهى، قلت: المراد بحديث عائشة ما تقدم في الترمذي في قصة صفية أخرجه البخاري وغيره وبحديث أم سليم ما أخرجه البخاري عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية.