الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبى في اسم حجاج، فالصحيح حجاج بن حجاج دون حجاج بن أبي حجاج، قوله [قيل هذه كانت أرضعت، إلخ] أي حين سأل بعضهم عن بعض عن سبب هذا الإكرام البالغ نهايته، وكان أهل مكة يؤتون أولادهم مراضيع من قبائل أخر لفرط الحرارة في مكة وليتخففوا عن مؤن التربية، قال أستاذ الأستاذ: لم يثبت (1) إسلامها بشيء من الروايات وإكرامه صلى الله عليه وسلم لا يمكن الاحتجاج به عليه.
[باب الأمة تعتق ولها زوج]
قوله [قالت كان زوج بريرة عبدًا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم] اختلفت الروايات (2) في ذلك فأخذ الإمام برواية الأسود لئلا يخالف
(1) والمسألة خلافية والمراد بأستاذ الأستاذ شيخ العرب والعجم الشاه عبد الغني المهاجر صرح باسمه الشريف في تقرير مولانا رضى الحسن المرحوم، وفي الخميس عن مزيل الخفاء صحح ابن حبان وغيره حديثًا دل على إسلامها، وقيل: لم يثبت إسلامها، وقال الدمياطي: لم تعرف لها صحبته، قلت: لكن الحافظ في الإصابة، وذكرها في القسم الأول، ولم يحك في إسلامها خلافًا، وكذا لم يحك ابن الأثير في أسد الغابة فليفتش.
(2)
وبناء عليها اختلفوا فبما إذا أعتقت المرأة وزوجها حر، فقال الجمهور: لا خيار لها لأن علة الخيار عندهم الكفاءة، وقال الثوري والحنفية وغيرهم لها الخيار لأن العلة ملك البضعة وهي أولى لأنها مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم ملكت بضعتك فاختاري هذا، وإذا كان الزوج عبدًا فلها الخيار اتفاقًا.
قوله عليه السلام طلاق الأمة ثنتان من غير تفريق في أن يكون زوجها حرًا أو عبدًا مع أن قولها كان عبدًا يحتمل المجاز، فإنه كان عبدًا لا شك فيه ولو عمل بقولها وكان عبدًا لزم ترك العمل بقوله عليه السلام طلاق الأمة ثنتان، وذلك لأنا لو لم تخيرها بالعتق لزم القول باعتبار الطلاقات بالرجال والرواية ناطقة بخلافه وأصل الخلاف بيننا وبين الشافعي اعتبار الطلاق بالنساء، فأنا لما اعتبرناه بها لزم القول بزيادة الملك عليها بإعتاقها، وهو لما لم يعتبره بها بل اعتبره بالرجال (1) لم يقل بثبوت الخيار لها إذ هي على ما كانت لم يتغير شيء من صفاتها، وإنما خيرها إذا كانت تحت عبد لئلا يلزمها عار بالاستفراش تحته، ثم قوله: ولو كان حرًا لم يخيرها اجتهاد محض من الصحابية أو من الرواة (2) وليس علينا تسليمه، سيما
(1) فقال: لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة كما في البذل.
(2)
بل هو المتعين لأن المرجح في رواية عائشة كونه حرًا، وذلك لأن رواة هذا الحديث عن عائشة ثلاثة: الأسود وعروة وابن القاسم، فأما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرًا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان كان حرًا وكان عبدًا، وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان كان حرًا والأخرى بالشك والجزم قاض ولا ترجيح لإحدى روايتي عروة للتعارض فبقيت رواية الأسود سالمة ومعها رواية الجزم لابن القاسم فعلم أن قوله لو كان حرًا من دون عائشة، هذا وقد صرح الشيخ في البذل أنه مدرج من عروة لرواية النسائي.