الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثبت من مذهبه أنه كان يرى للفارس ثلاثة أسهم فكيف يوجه قوله (1) على خلاف مذهبه بل الجواب أن سهام خيبر قد كانت ألفًا وثمان مائة والرجال أصحاب السهام كانوا ألفًا ومائتي راجل والفرسان فيهم كانت ثلاث مائة فقط، وهذا التقسيم لا يصح إلا إذا يعطي الفرس سهمين.
[باب من يعطي الفئ]
قوله [قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلخ] هذان الاستدلالان من الأوزاعي يشيران إلى أن النزاع معه لفظي فإن سهم النساء والصبيان بخيبر لم يكن سهمًا عرفيًا كما يستحقه الغازي فكيف يثبت مدعاه بهذا فإن أراد بالسهام مطلق النصيب قدر ما كان لا قدر سهمان الغزاة فلا ينكره أحد، قوله [فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم] أي ذكروا له من جرأتي مع صغر الجثة ومن (2) همتي وإقدامي على الحروب، قوله [المجانين] هو من الجن (3) لا من الجنون كما يظهر بمراجعة كتب الأحاديث.
قوله [فلن استعين بمشرك] قاس (4) المؤلف بذلك أنه لما لم يجز اشتراكه
(1) ولكن للحنفية أن يقولوا أنهم لم يوجهوا قول القائل على خلاف مذهبه لأنهم وجهوا ذلك الحديث المرفوع لا أثر ابن عمر وهو ليس بقائله بل ناقله ولا يرد عليهم أيضًا أن قول الراوي بخلاف مرويه دليل النسخ عندهم لما أن مذهب ابن عمر هذا مما يتعلق بالاستنباط فإنه استنبط من ألفاظ الحديث غير ما استنبط عنها غيره فتأمل.
(2)
الهمة العزم القوي يقال: ذو همة عالية، جمعها همم.
(3)
والمجنون يستعمل في كلا المعنيين قال الراغب جن فلان قيل أصابه الجن وبنى فعله على فعل كبناء الأدواء نحوذكم وحم وقيل أصيب جنانه وقيل حيل بين نفسه وعقله فجن عقله بذلك وقوله تعالى {مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ} أي ضامه من يعلمه من الجن، انتهى.
(4)
وما قال المصنف: إن في الحديث كلام أكثر من هذا إشارة إلى أن حديث الباب مختصر وأخرج مسلم في صحيحه بتمامه.
في الغزو لم يجز إعطاؤه من الغنيمة بالطريق الأولى نعم يجوز للإمام إيتاء من استعان به من أهل الذمة شيئًا، وأما السهم فلا، قوله [من الحق بالمسلمين] هذا إذا الحقهم للإمداد قبل إحراز الغنيمة، وأما إذا جاء بعده فلا وإن أتى للإمداد وكذلك لا يسهم لو لم يلحقهم للإمداد، وأما إعطاؤه أبا موسى وأصحابه فلم يكن إلا من الخمس ولم يسهم لهم لأنهم لم يعطوه مددًا.
قوله [كان ينفل في البدأة الربع] صورته أن العسكر إذا أخرج من موضع أرسل طائفة أمامه على قلعة وكان يعطيهم الربع لكونهم راجين لحوق العسكر بهم وأما البدأة (1) فكما أرسل الأمير سرية إلى ما بقى خلفه من قلعة ليفتحوه وهم أحقاء بزيادة التنفيل لما لحقهم من الضعف والكلال بالقتال ومع ذلك فإنهم على خوف من العدو ولتباعد العسكر عنهم كل يوم ثم إن هذه السرية تشارك العسكر في سهمان الغنيمة وما أتوا به يدخل الغنيمة بعد إخراج ما يؤتونه من الربع والثلث على ما مر.
قوله [وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس] يعني أنهما مشتركان في كونهما ليسًا بتشريع فكما ان التنفيل من الخمس (2) موكول إلى رأي الإمام ينفل أولاً كذلك فيما لا يكون تنفيله من الخمس بل مع الخمس من الجملة أو المعنى أن هذا الحديث يؤيد ما قال ابن المسيب إن النفل يكون من الخمس وذلك لأنه
(1) هكذا في الأصل، وهو سبقه فلم صوابه الرجعة.
(2)
قال ابن رشد أما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء أعني أن يزيده على نصيبه فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره وهل يجوز الوعد به قبل الحرب وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل ثم بسطها وحكاها عنه الشيخ في البذل فأرجع إلى أيهما شئت.