الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تعارض الكلية، قوله [قال الترمذي سمعت الجارود، إلخ] وأما ما قال (1) بعض الحنفية: إن شهادة المرأة الواحدة لا تقبل بعد النكاح وتقبل قبله لأن المنع أسهل من النقض فتفرقة غير مسندة إلى نقل مع أن الرواية مصرحة بقبول خبر الواحد بعد النكاح، والمعتبر عندنا هو العدد لغلبة حق العبد فيه.
[باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر]
قوله [في الثدي] أي في أيام الشرب منها وعلى هذا فقوله قبل الفطام تأكيدًا والمعنى شرب من الثدي دون (2) أن يحلب في إناء فيشرب ويمكن أن يكون قبل الفطام احترازًا، فإن الفطام إذا تحقق بعد حول مثلاً واعتاد الصبي التغذي بغذاء آخر، فحينئذٍ لو شرب لبن امرأة لا يثبت (3) الرضاع فالحاصل على هذا من ألفاظ الحديث أن الرضاع
(1) قال ابن عابدين: لكن في محرمات الخانية إن كان قبله والمخير عدل ثقة لا يجوز النكاح وإن كان بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه وبه جزم البزازي معللاً بأن الشك في الأول وقع في الجواز، وفي الثاني في البطلان، والدفع أسهل من الرفع، انتهى.
(2)
وعلى هذا فالقيد اتفاقي لا احترازي فإن الوجور والسعوط ملحق بالمص صرح به في الدر المختار، وقال أبو الطيب: لم يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من الثدي فإن إيجار الصبي يقوم في التحريم مقام الارتضاع من الثدي، انتهى.
(3)
هذا مختلف عند أهل الفقه، كما أشار إليه الشيخ أيضًا، وهذا القول هو مختار الزيلعي وحكاه عن الخصاف، كما قال ابن عابدين: وفي الدر المختار يثبت للتحريم في المدة فقط ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام على ظاهر المذهب وعليه الفتوى، انتهى.
ما فتق (1) الأمعاء أي صار غذاء وكان في أيام الثدي وقبل الفطام فلو كان الشرب في غير أيام الثدي، كما إذا شرب بعد الحولين لا يثبت حرمة الرضاع، وكذلك إذا شرب في أيام الشرب من الثدي أي في الحولين إلا أنه فطم قيل ذلك لا يثبت حرمة الرضاع والحاصل أن العبرة للتغذي قبل الفطام سواء كان الفطام في الحولين قبل تقضيهما أو بعدهما وهذه رواية الحسن عن الإمام والأصح المختار للفتوى تعلق التحريم بالرضاع ولو بعد الفطام إذا لم يكن بعد مدة الرضاع.
[باب ما يذهب مذمة (2) الرضاع] قوله [غير محفوظ لزيادة (3) لفظ
(1) قال أبو الطيب: كلمة يحرم بتشديد الراء من التحريم والفتق الشق والأمعاء بالمد جمع معي بكسر الميم مقصورًا كعنب وأعناب وهو موضع الطعام من البطن أي الذي شق أمعاء الصبي ووقع منه موقع الغذاء وفي الثدي حال من ضمير الفاعل في فتق حالاً مقدرة أي حال كونه كائنًا في الثدي ولو قيل من الثدي لم يفد هذه الفائدة قاله الطيبي، وفي المجمع حال من فاعل فتق أي فائضًا منها ولا يشترط كونه من الثدي فإن الإيجار محرم، انتهى، وظاهر هذا أن في بمعنى من، انتهى.
(2)
حكى السيوطي عن العراقي: المشهور في الرواية بفتح الميم وكسر الذال المعجمة وبعدها ميم مفتوحة مشددة، وقال الخطابي فيه لغتان فتح الذال وكسرها يريد ذمام الرضاع وحقه، قال القاضي: ومعنى الحديث أي شيء يسقط عني حق الأوضاع حتى أكون بأدائه مؤديًا حق المرضعة بكماله وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال، انتهى.
(3)
قلت: بذلك جزم الشارح سراج أحمد، لكن قال ابن الأثير في أسد الغابة حجاج بن مالك مدني له حديث واحد مختلف فيه رواه سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن الحجاج قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني الحديث، وقد خالف سفيان غيره أخبرنا عبيد الله وغير واحد بإسنادهم إلى الترمذي، حدثنا قتيبة نا حاتم عن هشام عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه، ثم ذكر حديث أبي داود بذكر الواسطة، ثم قال ووافق حاتمًا جماعة وعد أسمائهم، فذكروا في الإسناد حجاج بن حجاج وحديث ابن عيينة خطأ، انتهى، فعلم من ذلك أن الخطأ في تركه واسطة أبي الحجاج فتأمل.