الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقابل وتركه اتكالاً على ما يفهم من لفظ المقابلة وكذا المدابرة ثم اعلم أن الذي عقد المؤلف هذا الباب لبيانه يعلم نظرًا إلى مجموع ما في هذا الباب، والباب الذي قبله فإن الأمر باستشراف العين والأذن يعم ما إذا دخل في حد علم (1) الجواز وما هو دون ذلك والأول من هذين لما كان مذكورًا في الباب الأول بقى في الباب الثاني بيان الثاني.
[باب في الجذع من الضان]
لا أتذكر شيئًا ذكره الأستاذ ههنا وحاصله (2) أن الضأن هي ذات الصوف من أقسام الغنم والمعز ذات الشعر فلا يجزئ من المعز إلا المسنة، وأما من الضأن فتجزئ الجزع سواء كانت ذات آلية أولاً، وجذع الضان عن الإمام هي التي أتت عليه ستة أشهر، وقال أهل (3) اللغة وغيرهم
(1) قال صاحب الهداية: معرفة المقدار في غير العين متيسر وفي العين قالوا تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يومًا أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلاً فإذا رأته من موضع اعلم على ذلك المكان ثم تشد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلاً حتى إذا رأته من مكان اعلم عليه حتى ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثًا فالذاهب الثلث وإن كان نصفًا فالنصف، انتهى.
(2)
هكذا في هامش الأصل، بقلم الشيخ والظاهر أنه لم يتذكره أولاً ثم بعد ذلك تذكر شيئًا منه فالحقه بقوله هذا، والمراد بقوله حاصله أي حاصل ما أفاد الأستاذ وذلك لأن ما ذكره الشيخ مؤيد من التقارير الآخر للقطب الكنكوهي نور الله مرقده.
(3)
ففي الهداية الجذع من الضان ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء انتهى، وفي شروحه قيد بقوله في مذهب الفقهاء لأن عند أهل اللغة الجذع من الشياه ما تمت له سنة، انتهى.
هي التي أتت عليه سنة ومذهب الإمام فيه مؤيد بالروايات (1) ولا علينا أن نتبع اللغة فيما خالف الرواية في أمثال ذلك ثم أن التخصيص بذات الآلية كما وقعت من بعض المعاصرين في تفسير الضان ناش عن قلة التدبر في بعض روايات الشامي حيث فسر الضان بذات الآلية ولم يكن مراده التخصيص كما هو مصرح بذلك (2) في باب الزكاة.
قوله [فبقى عتود أوجدي] لكنه صلى الله عليه وسلم لعله علم أنه عتود وهو ما أتى عليه حول فرخصه فيه وعلى هذا فلا خصوصية ويمكن أن يكون رخصه في التضحية بها وإن كانت جديًا وهي ما أتى عليه ستة أشهر وهو مختص به ليس لغيره أن يضحي بهذا السن من المعز، قوله [فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة (3)] هذا منسوخ (4) بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.
(1) فقد ورد لا تذبحوا إلا سنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان أخرجه مسلم وغيره.
(2)
أي بعدم التخصيص إذ فسره بالتعميم.
(3)
وبذلك قال إسحاق كما حكاه عنه المصنف وإليه مال بعض التابعين وغيرهم والجمهور على أن البقرة عن سبعة والبعير عن سبعة وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع كذا في البذل وكأنهما لم يلتفتا إلى الخلاف المذكور واختلفوا في الجواب عن الحديث فقال المظهر أنه منسوخ، ومال القارئ إلى أنه معارض بالرواية الصحيحة، وقال صاحب البدائع: إن الأخبار إذا اختلفت في الظاهر يجب الأخذ بالاحتياط وذلك فيما قلنا كذا في البذل.
(4)
وأجاب عنه الشيخ بغير النسخ أيضًا كما سيأتي بيانه في أبواب السير، وقال ابن القيم: في الهدى عدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير فهذا في التقويم، وقسمة المال المشترك، وأما في الهدى فقال جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهذا في الحديبية، وأما في حجة الوداع فقال جابر أيضًا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وكلاهما في الصحيح، انتهى.
قوله [فإن ولدت] أي بعد التعيين للأضحية قبل أن تذبح، قوله [فمكسورة القرن قال لا بأس به] المراد به القرن الظاهر، وأما إذا انكسر داخل القرن فإنها لا تجزئ والنهي في قوله الآتي عن التضحية بأعضب القرن نهى تنزيه وكذلك في الأذن فإنه لو قطعت أقل من النصف كان النهي تنزيهًا وإن أكثر منه كان تحريمًا وفي النصف روايتان، قوله [كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته] يعني (1) لم يكونوا موسرين فيجب على كلهم على حدة بل كانوا يضحي أحد من أهل البيت فيكفي لهم وهذا معنى كونه عنهم وعنه ثم إن تضحية هذا الواحد أعم من أن تكون واجبة أو تطوعًا إذ الغالب فيهم لما كان هو الإعسار فلا ضير في أن يقال إن أحدًا من أهل البيت كان يتطوع ويكفي ذلك عن الكل لكونهم كالشركاء في الأجر والمثوبة أو شركاء في أكل اللحم.
قوله [واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين إلخ] هذا الاستدلال لا يتم فإن موجبه جواز التضحية عن أهل بلد ولم يقولا به بل الحديث على ما ذهبا إليه ينبغي أن ينفي وجوب التضحية رأسًا فإن في أضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح كفاية ولا سيما في زمنه صلى الله عليه وسلم إذ كان للصحابة أن يكتفوا بأضحية صلى الله عليه وسلم بل المعنى هو وصول الثواب إليهم وبهذا المعنى يجزئ عن أهل بيت كما يجزئ عن أهل بلد وأجزاء تضحية صلى الله عليه وسلم عن أمته بهذا المعنى لا كما فهما وهو المذهب عندنا.
[ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلخ] استدل بهذا من قال بسنية الأضحية ولا يصح بل الذي أفاده ابن عمر إنما هو وجوبها فإن الدوام على فعل بحيث لا يثبت تركه أصلاً إمارة الوجوب وإنما لم يصرح ليمرنهم (2) باستنباط المسائل
(1) وبهذا أوله محمد في موطاه.
(2)
والتمرين التدريب أي ليعودهم ذلك.