الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلاف الجهات وخيريته لما يفيد في الجهاد، [وهي لرجل ستر] أي يستر عرضه في الدنيا فلا يذل بالمسألة عن غيره [وهي على رجل وزر] ولا ينافيه خيريتها في نفسها كالصلاة تبوء نكالاً على المرأ مع خيريتها، قوله [عدل] بكسر العين بإضافته إلى محور على زنة المفعول.
[باب في ثواب الشهيد]
قوله [عفيف متعفف] لعل الأول من الحرام، والثاني من المباح أي الذي خاف به وقوعه في الحرام وهو أوفق بالتكلف الظاهر من التعفف، قوله [وقال] أي الترمذي [أرى أنه] أي محمدًا [أراد إلخ] يعني أنه أنكر هذه الرواية ولكنه أقر بالرواية (1) الآتية.
قوله [فلا أدري] هذه مقولة أبي يزيد (2) أو من بعده، قوله [فصدق الله] أي في قوله إذا جاء (3) أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولم يذكر فيها قسمًا وهو ما إذا كان الرجل جيد الإيمان ولم يصدق الله لكنه ترك ليعلم بمقايسة على غيره من الأقسام فإن المراد بالتصديق ههنا إنما هي الشجاعة الدالة على تصديقه بالآية حق التصديق وهو أنه لا يموت أحد قبل وقته إلا أن (4) الترجيح
(1) وهي ليس أحد من أهل الجنة الحديث وفي المشكاة من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، متفق عليه.
(2)
وهو الظاهر وضمير أراد إلى فضالة بن عبيد.
(3)
وأنت خبير بأنه من صدق هذا القول حق التصديق لا يابو في الشجاعة شروى نقير ولا يحتاج في شن الإغارة إلى تنقير.
(4)
استثناء من مفهوم الكلام السابق بمنزلة الاستدراك على أن الترجيح بالشجاعة محقق لكن الترجيح بالتقوى فوق ذلك.
بالشجاعة دون الترجيح بالتقي فحيث اجتمعا فهو أفضل وإذا وجد أحدهما قدم صاحب التقوى على صاحب الشجاعة لأن التقوى أشد من الشجاعة وفي كل منهما مراتب كثيرة لا تحصى [ورجل مؤمن أسرف إلخ] المسرف من غلبت سيئاته على حسناته والخالط من تساوت حسناته بسيئاته، قوله [تفلى رأسه] ولم تكن القمل في رأسه لتكونها من التفل ولم يكن هناك فأما أن يراد مجرد الفحص لما فيه من الراحة أو أن يكون من غيره فوصل إليه وكانت أمر حرام (1) محرمة له لرضاعة أو نحوها، قوله [ثبج هذا البحر] إشارة إلى كون فلكهم كبارًا فإن الصغار منها لا تجري في الوسط، والمراد بكونهم ملوكًا على الأسرة أو مثل الملوك [وهو شك الراوي] بيان سرورهم ورضاهم بتلك الحالة أو بيان ما هم عليه من أخلاق الملوك دون سيرة الخلفاء وعلى هذا يكون إشارة إلى تبدل وتغير في أخلاقهم وعاداتهم دون ما هم عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم ويقال إن الغزوة الثانية المشار إليها في الرواية غزاها يزيد (2).
(1) قال أبو عمر: لا أقف لها على اسم صحيح وأظنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم أرضعته أيضًا إذ لا يشك مسلم أنها كانت منه بمحرم قاله العيني، ثم حكى عن بعضهم أنها كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم رضاعًا، وقال ابن بطال قال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو لجده، وفي البذل عن الحافظ: أحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح، انتهى.
(2)
قال الحافظ: وكان يزيد أمير ذلك الجيش بالاتفاق، وقال أيضًا وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنين وخمسين من الهجرة انتهى، وبسطت الشراح في أن يزيد هل يدخل في هذه الفضيلة أم لا ويزيد الإشكال ما في رواية للبخاري من زيادة مغفور لهم، ومال شيخ مشائخنا الشاه ولى الله الدهلوي إلى أنه لا يثبت بهذا اللفظ إلا كونه مغفورًا له فيما سبق من الذنوب لأنها كفارة وهي لا تكون قبل الذنب.