الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عُبَيْد بن زَيْد بن عُقْبة عَنْهُ)
4833-
حدّثنا أبو مُعَاوية، عن الحجَّاج، عن سَعِيد بن عُبَيْد بن زَيْد بن عُقْبة، عن أَبيهِ، عن سَمُرَة. قال: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجلِ مَتَاعٌ أَوْ ضاعَ مِنْهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فهوَ أَحقُّ بِهِ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي عَلى البائِع [بالثَّمن] "(1) .
رَواهُ ابن مَاجه، عن عليّ بن محمّد، عن أَبِي مُعَاوية بِهِ (2) .
قالَ شَيْخُنا: ورَوَاهُ أَبو بَكْر بن أَبِي شَيْبة ومُسَدَّد، عن أبِي مُعَاوية، عن الحجَّاج، عن سَعِيد بن زيد بن عُقْبة، عن أَبيهِ، عن سَمُرَة وهو أَشبه بالصَّواب (3) .
(عليّ بن رَبِيعَة عَنْهُ)
4834-
حدّثنا الحَسَنُ بن يَحْيَى -مِنْ أَهْلِ مَرْوٍ-، وعليّ بن إِسْحاق قالا: حدّثنا ابنُ المُبارك، عن وَرْقاء بن إِيَاس، حدّثني عليّ بن رَبِيعَة، عن سَمُرَة بن جُنْدَب. قال: قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فخطبَ "فَنَهى عن الدُّبَّاءِ (4) والمزَفَّتِ"، تَفَرَّدَ بِهِ. (5) /
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/13؛ وما بين معكوفين استكمال منه.
(2)
الخبر أخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه: 2/781؛ وفي الزوائد: روى بعضه أبو داود. وفي إسناد المصنّف حجاج بن أرطاة مدلس.
(3)
تحفة الأشراف: 4/81.
(4)
الدباء والمزفت: هي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضربت فكان النبيذ يغلي سريعًا ويسكر، فنهاهم عن الانتباذ فيها ثم رخص صلى الله عليه وسلم في الانتباذ فيها بشرط أن يشربوا ما فيها وهو غير مسكر. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب. وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. اللسان: 2/1325.
(5)
من حديث سرة بن جندب في المسند: 5/17.