الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن أبى سفيان أنه قال- وهو على المبنر-: حدثنى الضحاك بن قيس- وهو عدل على نفسه- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَزَالُ وَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ» .
قلت: ليس هذا الحديث فى المعجم الكبير (1) .
(1) أخرجه الطبرانى فى الكبير: خلافًا لما قاله المصنف. ولعله سقط من نسخته: 8/357؛ وقال الهيثمى: فيه سنيد وهو ثقة، وقد تكلم فى روايته عن الحجاج بن سليمان وهذا منها. مجمع الزوائد: 5/195؛ وأخرجه الحاكم فى المستدرك: 3/525 وسكت عنه. كما سكت عنه الذهبى.
852- (الضحاك بن قيس بن معاوية)
(1)
هو الأحنف بن قيس الحليم الصفوح، والصحيح أنه لا صحبة له، وإنما هو مخضرم، وتابعى كبير من سادات التابعين.
853- (الضحاك بن النعمان بن سعدٍ)
(2)
5405 -
ذكره ابن الأثير، وقال: قال أبو بكر بن [عبد الله بن محمد بن فورك القباب، أخبرنا أحمد بن عمرو بن] أبى عاصم، حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبى حكيم، عن سليمان بن عمرو، عن الضحاك بن النعمان بن سعدٍ: أن مسروق بن وائل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم، وحسن إسلامه، وقال: أحب أن تبعث إلى قومى رجلاً يدعوهم إلى الإسلام، وأن تكتب إلى قومى كتابًا عسى الله أن يهديهم إليه، فأمر معاوية فكتب: «بِسْمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحيم. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، بإِقَامِ
(1) له ترجمة فى أسد الغابة: 3/50؛ والإصابة: 2/216؛ ويراجع أيضًا فى حرف الألف: اسد الغابة: 1/68؛ والإصابة: 1/100.
(2)
له ترجمة فى أسد الغابة: 3/50؛ والإصابة: 2/208.
الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْصَدَقَةِ عَلَى التَّيعَةِ (1) ، وَلِصَاحِبهَا التَّيمَةُ (2) ، وَفِى السُّيُوفِ الْخُمْسُ، وَفِى الْبَعْلِ العُشْرُ، لَا خِلاطَ وَلَا وِرَاطَ (3) ،
وَلَا شِغَارَ (4) ، وَلَا جَلَبَ (5) ، وَلَا جَنَن (6) ، ولَا شِنَاقَ (7) ، والْعَوْنُ لِلسَّرَايَا
(1) التيعة: شاة التيعة اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان، وكأنها الجملة التى للسعادة عليها سبيل، من تاع يتع إذا ذهب إليه، كالخمس من الإبل، والأربعين من الغنم. النهاية: 1/122.
(2)
التيمة: بالكسر الشاة الزائدة على الأربعين، حتى تبلغ الفريضة الأخرى، وقيل هى الشاة تكون لصاحبها فى منزله يحتلبها وليست بسائمة. النهاية: 1/123.
(3)
لا خلاط: الخلاط: مصدر خالطه يخالطه مخالطة وخلاطًا. والمراد به أن يخلط الرجل إبله بأبل غيره أو بقره أو غنمه، ليمنع حق الله منها، أو يبخس المصدق فيما يجب له. وهو معنى قوله فى الحديث الآخر: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أما الجمع بين المتفرق فهو الخلاط. وذلك أن يكون ثلاثة نفر مثلاً. ويكون لكل واحد منهم أربعون شاة. وقد وجب على كل واحد منهم شاة. فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. وأما تفريق المجتمع. فأن يكون اثنان شريكان ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة..فيكون عليهما فى ماليهما ثلاث شياه. فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما. فلم يكن على كل واحد منهما إلى شاة واحدة. والوراط أن تجعل الغنم فى وهدة من الأرض لتخفى على المصدق. مأخوذ من الورطة وهى الهوة العميقة فى الأرض. وقيل الوراط أن يغيب إبله أو غنمه فى إبل غيره وغنمه. وقيل هو أن يقول أحدهم للمصدق: عند فلان صدقة وليست عنده. النهاية: 1/311. 4/205.
(4)
الشغار: نكاح معروف فى الجاهلية. يقول الرجل للرجل: شاغرنى أى زوجنى أختك أو بنتك أو من تلى أمرها. حتى أزوجك أختى أو بنتى أو من ألى أمرها ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما فى مقابلة بضع الأخرى. النهاية: 2/226.
(5)
الجلب: يكون فى شيئين أحدهما فى الزكاة: وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والثانى: أن يكون فى السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويحلب عليه ويصيح حثاله على الجرى، فنهى عن ذلك. النهاية: 1/169.
(6)
الجنب: بالتحريك فى السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو فى الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة. ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أى تحضر. النهاية: 1/180.
(7)
الشناق: الشنق بالتحريك ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة، وهو ما زاد على الإبل من الخمس إلى التسع، أى لا يؤخذ فى الزيادة على الفريضة زكاة إلى أن تبلغ الفريضة الأخرى، وإنما سمى شنقًا لأنه لم يؤخذ منه شىء فاشتق إلى ما يليه مما أخذ منه أى أضيف وجمع. فمعنى قوله: الاشناق: أى لا يشفق الرجل غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل الصدقة. وهو مثل قوله لا خلاط. النهاية: 2/238.