الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سلمة، عن رجل من بهز، عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقالوا جميعًا: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يفرقه فى الرفاق، وهم مُحرِمون (1) .
(
[قيسٌ] بنُ أبى حازم عنه)
(2)
رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ.
(1) علل يعقوب بن شيبو هذا الاختلاف فقال: أحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه. كما فى تحفة الأشراف: 4/217؛ ويرجع إليه عند مالك فى الموطأ بشرح الزرقانى: 2/277.
(2)
بياض بالاصل، ويلاحظ أنه سبق أن ورد فى غير ترتيبه ص 342.
5503 -
رواه البخارى، وابن ماجه من حديث وكيع، زاد البخارى: وخالد ابن عبد الله كلاهما: عن إسماعيل بن أبى خالدٍ عنه (1) .
(
[مالك بن أوْسٍ] بن الحَدَثَانِ عنه)
(2)
بحديث: «لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . فى ترجمة عن عمر، وقد كتبناه مرتبًا على أبواب الفقه فى مجلد كبير، ولله الحمد (3) .
(مالك بن ابى عامر عنه)
5504 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا مالك، عن عمه، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء أعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» . قال: هل علىَّ غيرهن؟ قال: «لَا» .
(1) الخبر أخرجه البخارى فى غزوة أحد، وفى مناقب طلحة بن عبيد الله، فتح البارى: 7/82، 359؛ وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة (فضل طلحة) : سنن ابن ماجه: 1/46.
(2)
بياض بالأصل، وقد سبق أو أورده المصنف فى غير ترتيبه، ولعله اضطراب من النسّاخ ص 342.
(3)
يرجع إلى الخبر ص 342 عند البخارى.
وسأله عن الصوم، فقال «صِيَامُ رَمَضَانَ» قال: هل [علىَّ] غيره؟ قال:
«لَا» .
وذكر الزكاة، قال: هل علىَّ غيرها؟ قال: «لا» ، قال والله لا أزيد
عليهم، ولا أنقص منهن، فقال رسول الله صلى / الله عليه وسلم:«قَدْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (1) .
رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى من غير وجهٍ عن مالك، ومن حديث إسماعيل بن جعفر كلاهما: عن أبى سهيل بن مالك ابن أبى عامر، عن أبيه به (2) .
(1) من حديث طلحة بن عبيد الله فى المسند: 1/162. وما بين معكوفين استكمال منه.
(2)
الخبر أخرجه البخارى من طريق مالك عن أبى سهيل فى الإيمان (باب الزكاة من الإسلام) . والشهادات (باب كيف يستحلف) : فتح البارى: 1/106، 5/287، ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن أبى سهيل فى الصوم (باب وجوب صوم رمضان)، وفى الحيل (باب فى الزكاة) : فتح البارى: 4/102، 12/330؛ وأخرجه مالك فى الإيمان من الطريقين (باب الصلوات المفروضة) : مسلم بشرح النووى: 1/141؛ وأبو داود فى أول كتاب الصلاة وفى الإيمان والنذور (باب فى كراهية الحلف بالآباء) : سنن ابى داود: 1/106، 3، 223؛ وأخرجه النسائى فى الصلاة (باب كم فرضت فى اليوم والليلة) ، وفى الصوم (باب وجوب الصيام)، وفى الإيمان (باب الزكاة) : المجتبى: 1/184، 4/97، 8/104.
5505 -
(1) قال الترمذى فى المناقب: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى، حدثنا أحمد بن أبى شعبة الحرانى، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التميمى، عن مالك ابن أبى عامر، قال: جاء رجلٌ إلى طلحة، فقال: يا أبا محمدٍ أرأيت هذا اليمانى- يعنى أبا هريرة- أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم؟ نسمع منه ما لا نسمع (2) منكم؟ أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
(1) فى المخطوطة بياض يسع كلمتين لعلهما" «حديث آخر عنه» .
(2)
العبارة فى المخطوطة: «فسمع ما لم يسمع أحد منكم» ، والتصويب من المرجع.
لم [يقل؟ قال: أما أن يكون سمع من رسول الله ما لم نسمع، فلا أشك غلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم] نسمع، وذاك أنه كان مسكينًا لا شىء له، ضيفًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يده مع يد رسول الله، وكنا نحن أهل بيوتاتٍ، وغنى، وكنا نأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار، فلا نشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، ولا نجد أحدًا فيه خيرٌ يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، وقد رواه يونس بن بكير وغيره عنه (1) .
( [مُجَبّرُ] (2) بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب عنه)
(1) الخبر أخرجه الترمذى فى مناقب أبى هريرة، وما بن معكوفين استكمال منه. صحيح الترمذى: 5/684.
(2)
ما بين معكوفين بياض بالأصل، واثبتناه بالرجوع إلىالمسند والميزان: 3/621.
5506 -
حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الحارث بن عبيدة، حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن أبيه، عن جده: أن عثمان أشرف على الذين حصروه، فسلم عليهم، فلم يردوا عليه، فقال عثمان: أفى القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم، قال: فإِنَّا للهِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أُسلم على قومٍ أنت فيهم، فلا تردون؟ قال: قد رددتُ، قال: ما هكذا الرد أسمعك ولا تسمعنى يا طلحة. نشدتك الله أسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يُحِلُّ دَمَ المُسْلِم إلَاّ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَو يَزْنِى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا» ، قال: اللهم نعم، فكبر عثمان، فقال: والله ما أنكرت الله منذ عرفته، ولا زنيت فى جاهلية ولا الإسلام، وقد تركته فى الجاهلية تَكَرَُهًا، وفِى الإسلام تَعَفُّفًا، ولا قتلتُ نفسًا يحل بها قتلى» .