الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد العزيز ابن عبد الله الأويسى (1) ، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا شريك ابن ابى نمر، عن الأعشى بن عبد الرحمن بن مكمل (2) ، عن أزهر بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سَيَكُونُ عَلَيْكُم أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِى/ يَأْمُرُونَكُم بِمَا تَعْرِفُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا تُنكِرُونَ، فَلِيْسَ لأولائك عليكم طاعةٌ» (3) .
(إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن جد أبيه)
(1) فى المخطوطة: «الأرقعى» ، والتصويب من تهذيب التهذيب: 4/175 فيمن روى عن سليمان بن بلال التيمى.
(2)
فى المخطوطة: «الاعنتى بن عبد الرحمن بن مكيل» ، والتصويب من التاريخ الكبير: 1/458.
(3)
الخبر أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير: 1/458، وفيه: أن عبادة قال لعثمان. وأخرجه الطبرانى فى الكبير والحاكم من حديث عبادة بن الصامت، كما فى جمع الجوامع. الجامع الكبير: 4/335؛ والخبر أخرجه البزار، وقال: وهو فى الصحيح باختصار عن هذا كشف الأستار: 2/243؛ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه الأعشى بن عبد الرحمن ولم أعرفه، مجمع الزوائد: 5/227.
5679 -
حدثنا عبد الله، حدثنى أبو كامل الجحدرى، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام، وغيرها، والجبار هو الهدر الذى لا يغرم، وقضى فى الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع.
وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع.
وقضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور.
وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه عن امرأته التى قتلتها الأخرى.
وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها، قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال: فقال ابو القاتلة المقضى عليها: يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح، ولا استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ» .
قال: وقضى فى الرحبة تكون بين الطريق. ثم يريد أهلها البنيان فيها. فقضى [أن] يترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت [تلك] الطريق تسمى الميتاء (1) .
وقضى فى النخلة، أو النخلتين، أو الثلاث، فيختلفون فى حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها.
وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه، فكذلك ينقضى حوائط، أو يفنى الماء.
وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها.
وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء، وقضى أن [من أعتق شركا فى مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال، وقضى أن] لا ضرر ولا ضرار.
(1) الميتاء: بكسر الميم الطريق المسلوك، وهو مفعال من الإتيان والميم زائدة. النهاية: 4/117.
وقضى أنه ليس لعرق (1) ظالم حق.
وقضى بين أهل المدينة فى النخل لا يمنع نقع (2) بئر، وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإِ.
وقضى فى دية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة وأربعين خلفة (3) وقضى فىالدية الصغرى بثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة/ وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بنى مخاض ذكور، ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم، حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت [الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل] وهانت الدراهم، فزاد ثمنها عمر بن الخطاب إثنى عشر ألفًا حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية فى الشهر الحرام، وثلث آخر فى البلد الحرام، فتمت دية الحرمين عشرين ألفًا.
قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون
(1) ليس لعرق ظالم حق: هو أن يجىء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسًا غصبًا، ليستوجب به الأرض، والرواية لعرق بالتنوين، وهو على حذف المضاف، أى لذى عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالمًا، والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق وإن روى عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة. النهاية: 3/77.
(2)
نقع البئر: فضل مائها لأنه ينقع به العطش أى يروى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع. النهاية: 4/171.
(3)
ابنة لبون: وابن اللبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنتان، ودخل فى الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أى ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.
والحقة: التى دخلت فى السنة الرابعة.
والخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق، ويجمع على خلفات وخلائف، وقد خلفت إذا حملت. النهاية: 1/244، 315، 4/17.
الورق، ولا الذهب، ويؤحذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم (1) .
(1) من أخبار عبادة بن الصامت فىالمسند: 5/326، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه فى المسند.
5680 -
حدثنا عبد الله. [حدثنى ابى] ، حدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنى موسى بن عقبة، عن إسحاق ابن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، وذكر نحو حديث أبى كامل بطوله غير أنهما اختلفا فى الإسناد.
فقال أبو كامل فى حديثه: عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة: [قال: من قضاء رسول الله.
وقال الصلت: عن إسحاق بن الوليد بن عبادة] عن عبادة: أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث (1) .
وقد روى ابن ماجه منه بعض القضاء عن أبى المغلس عبد ربه بن خالد. عن الفضيل بن سليمان به.
وقد فرقها [فى] أبواب شتى من التجارات، والأحكام، وغيرها، وقد رمزنا على ما روى من ذلك (2) .
(1)() من أخبار عبادة بن الصامت فى المسند: 5/327، وما بين معكوفات استكمال منه.
(2)
هذا الخبر أخرج بعضه ابن ماجه فى التجارات (باب ما جاء فيمن باع تحلاً مؤبرًا أو عبدًا له مال) : سنن ابن ماجه: 2/746؛ وبعضه فى الديات (باب الميراث من الدية)، وفى (باب الجبار) : سنن ابن ماجه: 2/883، 891؛ وبعضه فى الأحكام فى (باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره) ، وفى (باب الشرب من الأدوية ومقدار حبس الماء)، وفى (باب حريم الشجر) : سنن ابن ماجه: 2/784، 830، 831؛ وفى الزوائد: فى إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد. وأيضًا لم يدرك بن الصامت، قاله البخارى وغيره.
وقد طوله الطبرانى جدًا ولولا ضعف إسناده لأوردته (1) .
(حديث آخر عنه، عن عبادة)
(1) قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير، وإسحاق بن يحيى بن عبادة لم يدرك جده عبادة. مجمع الزوائد: 4/107.
5681 -
قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا خالد بن يوسف، حدثنا أبى، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْزُو فِى سَبِيلِ الله، فَيَسْأَلْ الله الشهادة، فَعَلِم الله أَنَّهُ قَدْ أَخْلَصَ الدُّعَاءَ ثُمَّ يَمُوتُ إلا كَانَ لَهُ أَجْرُ الشُّهَدَاءِ، وَمَا مِنْ [مؤمن] يَخْرُجُ له مِشْيةٌ فِى سَبِيلِ الله إلا كَانَتْ لَهُ نُورٌ يوم القيَامَة» (1) .
(حديث آخر عنه)
5682 -
كما قال البزار: حدثنا خالد بن يوسف، حدثنا أبى، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى- أخى عبادة بن الصامت-، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أَدُلُّكُم عَلَى مَا يُكَفَّرُ اللهُ بِهِ الخَطِيئَةَ وَيَمْحُو بِهِ الذُّنُوبَ؟» قالوا بلى، قال:«إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عِنْدَ المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُم الرِّبَاطُ، فَذَلِكُم الرِّبَاطُ» / (2) .
(1) لم أجده.
(2)
قال الهيثمى: رواه الطبرانى والبزار بنحوه، وشيخ البزار خالد بن يوسف السمتى عن أبيه، وهما ضعيفان، وإسحاق لم يدرك عبادة. مجمع الزوائد: 6/36.
(حديث آخر عنه عن عمه عبادة)
5683 -
إنتهى
الجزء الثانى والثلاثون من "تجزئَة المصنِّف"
ويليه الجُزء الثالث والثلاثون بإذن الله
(1) فىالمخطوطة: «ألا أدلكم بما» ، قالوا: نعم، وتصويب الأولى من كشف الأستار: 2/398؛ والثانية من مجمع الزوائد: 8/189؛ وقال الهيثمى: رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو كذاب.