الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْرَزُوا دِمَاءَهم وأمْوَالهم فَادْفَعْ إلى المغِيرَةِ عَمَّته» ، فدفعها إليه.
وسأل نبى الله صلى الله عليه وسلم: «مَا لِبَنِى سُلِيْم قَدْ هَرَبُوا عن الإسلام وتَركوا ذلك الماء؟» فقال: يا نبى الله أنزلنيه أنا وقومى، قال:«نَعم» فأنزله، وأسلم- يعنى السلميين- فأتوا صخرًا، فسِألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبى الله أسلمنا، وأتينا صخرًا، ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فأتاه، فقال:«يَا صَخرُ إنَّ القومَ إذَا أسْلِمُوا أحْرَزُوا أمْوَالَهُم وَدِمَاءَهم، فَادْفَعْ إلى القَوْمِ ماءهم» ، قال: نعم يا نبى الله، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية، وأخذه الماء (1) .
/
823- (صخر بن قدامة العقيلىّ)
(2)
(1) الخبر أخرجه أبو داود فى (باب فى إقطاع الأرضين) : سنن أبى داود: 3/175، وقال أبو القاسم بالغوى: ليس لصخر بن العيلة غير هذا الحديث فيما أعلم. وقال المنذرى: فى إسناده أبان بن عبد الله بن أبى حازم. ثم أورد أقوال العلماء فيه. مختصر السنن للمنذرى: 4/262.
(2)
له ترجمة فى أسد الغابة: 3/14؛ والإصابة: 2/180، والاستيعاب: 2/192.
5255 -
قال ابن الأثير: روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحسن، عن صخر بن قدامة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُولَدُ مَوْلُودٌ بَعْدَ الْمِائةِ [سنةٍ لله فيه] (1) حاجةٌ» ، قال أيوب: فلقيت صخر بن قدامة فسألته عن الحديث فلم يعرفه أخرجه الثلاثة (2) .
قلت: رواه الطبرانى عن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهرى. ومحمد بن جعفر بن أعين كلاهما: عن خالد بن خداش. عن حماد بن زيد به، وليس عنده زيادة قول أيوب (3) .
(1) فى المخطوطة: «بعد المائة به فى» ، والتصويب من المرجع.
(2)
أسد الغابة: 3/14.
(3)
الخبر أخرجه فى المعجم الكبير: 8/31، وليست فيه زيادة قول أيوب كما قال المصنف، لكن أورده ابن حجر عن الطبرانى وابن شاهين بهذه الزيادة، ثم قال: قال ابن شاهين: هذا حديث منكر، وهذا البغدادى- يعنى محمد بن جعفر بن أعين- لا أعرفه. الإصابة: 2/180؛ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى عن شيخه أحمد بن القاسم بن مساور ومحمد بن جعفر بن أعين، ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح، ويحتمل أنه أراد: لا يولد لأخد بعد أن يكمل من العمر مائة سنة ولد فى الغالب، فإن ولد له، فلا يعيش الولد حتى يؤدبه، فيتعلم المعاصى، والله أعلم. مجمع الزوائد: 8/159.