الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالت أم البنين- وهى امرأته-: ما رأيته قام من نوم قط إلا وكأن وجهه مدهن، وإن كان لَيَجْتَزِىء بالتمرات» (1) .
قال أبو نعيم: وقال بعض المتأخرين: عن أم اليسر، وهو ضعيف.
(1) أخرجه الطبرانى فى المجمع الكبير: 18/21 مع اختلاف فى بعض ألفاظه بما لا يغير المعنى، وقال الهيثمى: فيه يعقوب بن محمد الزهرى، ضعفه الجمهور. وقد وثق، وفيه من لم أعرفهم. مجمع الزوائد: 9/412.
916- (عائذ بن عمرو بن هلال)
(1)
ابن عبيد بن يزيد بن رواحة المزنى: أبو هُبَيْرَةَ البصرى، أخو رافع بن عمرو. شهد عائذ بيعة الرضوان تحت الشجرة، وتوفى أيام يزيد ابن معاوية، وأوصى أن يصلى عليه أبو بَرْزَة الأسلمى لئلا يصلى عليه عبد الله بن زياد، حديثه فى ثانى البصريين.
5654 -
حدثنا عبد الرحمن بم مهدى، حدثنا جرير بن حازم، سمعت الحسن يقول.
ويزيد بن هارون: أنبأنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، قال: دخل عائذ بن عمرو- قال يزيد: وكان من صالحى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على عبيد بن زياد، فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم / يقول: «شَرُّ الرِّعَاء الحُطَمَةُ» (2) .
قال عبد الرحمن: فأظنه قال: فإياك أن تكون منهم، ولم يشك
(1) له ترجمة فى أسد الغابة: 3/147؛ والإصابة: 2/262؛ والاستيعاب: 3/152؛ والطبقات الكبرى: 7/20؛ والتاريخ الكبير: 7/58؛ وثقات ابن حبان: 3/313.
(2)
شر الرعاء الحطمة: هو العنيف برعاية الإبل: فى السوق والأيراد والإصدار، ويلقى بعضها على بعض، ويعسفها ضربه، يضرب مثلاً لوالى السوء. النهاية: 1/237.
يزيد، فقال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد، قال: وهل كانت لهم، أو فيهم نخالة، إنما النخالة بعدهم، وفى غيرهم (1) .
رواه مسلم فى المناقب، عن شيبان بن فروخ، عن جرير (2) .
(1) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/64.
(2)
الخبر أخرجه مسلم فى الإمارة (باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية) : مسلم بشرح النووى: 4/494.
5655 -
حدثنا روح، حدثنا بسطام بن مسلم، قال: سمعت خليفة ابن عبد الله الغُبَرىّ (1) يقول: سمعت عائذ بن عمرو المزنى، قال: بينا نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أعرابى قد ألح عليه فى المسألة، يقول: يا رسول الله أطعمنى، يا رسول الله أعطينى، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المنزل، وأخذ بعِضَادَتى (2) الحجرة، وأقبل علينا بوجهه وقال:«وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ فِى الْمَسْأَلَةِ، مَا سَأَلَ رَجُلٌ رَجُلاً، وَهُوَ يَجِدُ لَيْلَة تُبَيِّتُه، فَأَمَرَ لَهُ بِطَعَامٍ» (3) .
وقد رواه النسائى فى الزكاة عن محمد بن عثمان بن أبى صفوان عن أمية بن خالد، عن شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو، فذكره (4) .
5656 -
حدثنا مُهَنَّأَ بن عبد الحميد: أبو شبل، وحسن- يعنى ابن موسى- قالا: حدثنا حماد بن سلمة- المَعْنَى- عن ثابت، عن
(1) هنا وفى تهذيب التهذيب: 3/161: العنبرى؛ وفى التاريخ الكبير: 3/193: خليفة بن عبد الله الغبرى سمع عائذ بن عمرو، قاله روح، حدثنا بسطام بن مسلم، وما عند البخارى أدق.
(2)
عضادتا الباب: الخشبتان المتصديتان عن يمين الداخل منه وشماله، اللسان: 5/2984.
(3)
من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65.
(4)
الخبر أخرجه النسائى فى (باب فى المسألة) : المجتبى: 5/70.
معاوية بن قُرَّةَ، عن عائذ بن عمرو: أن سلمان، وصُهَيْبًا، وبلالاً كانوا قُعُودًا فى أناس، فمر بهم أبو سفيان بن حرب، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها بعد، فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش، وسيدها، فأخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فقال:«يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُم، فَلَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ عز وجل» . فرجع إليهم، فقال: أى إخوتنا لعلكم غضبتم؟ فقالوا: لا يا أبا بكر يغفر الله لك (1) .
(1) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/64.
5657 -
حدثنا عفان، حدثنا حماد، أنبأنا ثابت، عن معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو: أن صهيبًا، وسلمان وبلال كانوا قعودًا، فذكر نحوه، إلا أنه قال: فأتى النيى صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك [فقال:] يَا أَبَا بَكْرٍ (1) .
5658 -
حدثنا عبد الله، [حدثنا أبى، حدثنا](2) هَدِيَّةُ، حدثنا حماد بن سلمة مثله بإسناده (3) . رواه مسلم، والنسائى من حديث حماد ابن سلمة به (4) .
5659 -
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى شِمْرٍ الضُّبَعِىّ، سمعت عائذ بن عمرو ينهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَمِ، والمُزَقَّتِ،
(1) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65.
(2)
فى المخطوطة: «حدثنا عبد الله بن هدبة» ، خلافًا للمسند؛ ويراجع تهذيب التهذيب: 11/25 فى هدبة بن عبد الوهاب.
(3)
من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65.
(4)
الخبر أخرجه مسلم فى الفضائل (من فضائل سلمان وبلال وصهيب رضى الله عنهم) :
مسلم بشرح النووى: 5/373؛ وأخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف:
4/237.
والنَّقِير، فقلتُ له: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم (1) . /
(1) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/64.
5660 -
حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، سمعت أبا شمر الضبعى، سمعت عائذ بن عمرو، قلت (1) ليحيى بن سعيد المزنى، قال: نعم إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم، والدباء والنقير، والمزفت. تفرد به ولم يخرجوه (2) .
5661 -
حدثنا محمد بن أبى عدى، عن سليمان- يعنى التيمى- عن شيخ فى مجلس أبى عثمان، عن عائذ بن عمرو، قال: كان فى الماء قلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فى قدح، أو جفنة، فنصحنا به، قال: والسعيد فى أنفسنا من أصابه،
ولانراه إلا قد اصاب القوم كلهم، قال: ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى (3) .
5662 -
حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا عامر الأحول، عن شيخ له، عن عائذ بن عمرو، قال: - أَحْسِبُهُ رَفَعَهُ-، قال:«مَنْ عَرَضَ لَهُ شَىءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ، فَلْيُوسِّعْ بِهِ فِى رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِياً، فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَىَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ» (4) .
5663 -
حدثنا يونس، وعبد الصمد، قالا: حدثنا أبو الأشهب، حدثنا عامر الأحول، - قال عبد الصمد: شيخٌ له-، عن عائذ بن عمرو، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال عبد الصمد: أَحْسِبُهُ رَفَعَهُ-
(1) القائل هو الإمام أحمد، وفى المسند: قال أبو عبد الرحمن، يعنى عبد الله بن أحمد- قال أبى: قلت ليحيى، المسند: 5/65.
(2)
من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65.
(3)
من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/64.
(4)
من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65.
(1) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65.
5664 -
حدثنا حسن بن موسى. حدثنا أبو الأشهب، عن عامر الأحول، قال: قال عائذ بن عمرو، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال:«مَنْ عَرَضَ لَهُ شَىءٌ مِنْ هّذا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، ولا إشْرَافٍ، فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِى رِزْقِهِ، فَإنْ كَانَ غَنِيًّ فَلْيُوَجِّهْهُ إلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنْهُ» (1) .
5665 -
حدثنا وكيعٌ، حدثنى أبو الأشهب، [عن عامر الأحول، عن عائذ ابن عمرو، قال أبو الأشهب:] أراه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَاهُ اللهُ رِزْقًا مِنْ مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ» .
قال عبد الله: سألت أبى ما الإشراف؟ قال: تقول فى نفسك سيبعث إلىّ فلانٌ، سيصلنى فلانٌ، تفرد به، وإسناده جيدٌ أثر عنه (2) .
5666 -
قال البخارى فى المغازى: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ، حدثنا الأسود بن عامر شاذان، عن شعبة، عن أبى جمرة الضبعى، قال: سألت عائذ بن عمرو- وكان من أصحاب الشجرة-: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره.
هكذا رواه موقوفًا عليه رضي الله عنه، وهى مسألة خلاف قد بسطناه فى الأحكام، ولله الحمد والمنة (3) . /
(1) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65.
(2)
من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65، وما بين معكوفين استكمال منه.
(3)
أخرجه البخارى فى (باب غزوة الحديبية) : فتح البارى: 7/451، وقال ابن حجر فى التعليق عليه: وهذه المسألة اختلف فيها السلف، فكان ابن عمر ممن يرى نقض الوتر، والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض كما فى حديث الباب، وهو قول المالكية.