الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن النجار (1)؛ عبُّروا عن ذلك بـ " آحاد الصور ".
ومنهم من عبَّر عنه بـ "آحاد صورها " أي: العِلَّة، كابن السبكي في" جمع الجوامع "(2).
وعبَّر صفي الدين الهندي عنه بـ" الصورة التي يُرَاد إثبات الحُكْم فيها"(3).
وابن السُّبكي في " الابهاج "(4)، والزركشي (5)، والشوكاني (6)، عبُّروا عن ذلك بـ " صورة النزاع ".
وعبَّر الطُّوفي (7)، والإسنوي (8) عن ذلك بـ " الفرع".
وعبَّر ابن تيمية عنه بـ " ببعض الأنواع أو بعض الأعيان "(9).
أما الشاطبي فقد عبَّر عن ذلك بـ " محلِّ الحُكْم "(10).
وكلها ألفاظٌ تؤدي إلى مقصودٍ واحد، وهو المحلُّ الذي يبين المجتهدُ في ثبوتَ ذلك المعنى المطلوب المعبَّر عنه بـ " المناط ".
التعريف المختار:
من خلال المقارنة بين التعريفات السابقة واستقراء الأمثلة التي أوردها الأصوليون ظهر لي أن" تحقيق المناط " يطلق على ثلاث صور:
الأولى: إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط.
(1) ينظر: (185).
(2)
: (95).
(3)
ينظر: (184).
(4)
ينظر: (3/ 82).
(5)
ينظر: (184).
(6)
ينظر: (184).
(7)
ينظر: (186).
(8)
ينظر: (185).
(9)
ينظر: (187).
(10)
ينظر: (189).
وهذا هو الإطلاق المشهور.
الثانية: إثبات مقتضى قاعدةٍ شرعيةٍ ثبتت بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباطٍ في بعض جزئياتها.
الثالثة: إثبات معنى لفظٍ عامٍّ أو مطلقٍ تعلَّق به حكمٌ شرعيٌّ في بعض أفراده.
كما يظهر لي أن من قصر مدلول " تحقيق المناط " على إثبات عِلَّة حكم الأصل في الفرع كما هو في باب القياس إنما اكتفى بذكر أهم أفراد الكلي لا كل أفراده؛ لأن سياق بحثهم في ذلك الموضع كان يتعلَّق بأنواع الاجتهاد في العِلَّة القياسية.
ولهذا فإن أقرب تعريفٍ جامعٍ لتلك الصور الداخلة تحته وبعبارة موجزةٍ، هو أن يقال:" تحقيق المناط: إثبات مُتَعَلَّقِ حُكْمٍ شرعيٍّ في بعض أفراده ".
فإن كان مُتَعَلَّق الحُكْم الشرعي عِلَّةً فإثباتها في بعض صورها داخلٌ في التعريف.
وإن كان مُتَعَلَّق الحُكْم الشرعي قاعدةً كليةً ثبتت بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباطٍ فإثبات مقتضاها في بعض جزئياتها داخلٌ- أيضاً- في التعريف.
وإن كان مُتَعَلَّق الحُكْم الشرعي معنى لفظ عامُّ أو مطلقٍ فإثبات ذلك المعنى في بعض أفراده داخلٌ - أيضاً - في التعريف.
وحيث أطلق لفظ " تحقيق المناط" في هذا البحث فإني أقصد به هذا المعنى الذي يشمل تلك الصور.