الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ قَبْلَنا
سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط وبشرع مَنْ قَبْلَنا ، وذلك من خلال ثلاثة مطالب ، وهي على النحو الآتي:
المطلب الأول: تعريف شرع مَنْ قَبْلَنا لغةً، واصطلاحاً
.
الشرع لغةً:
قال ابن فارس: " الشين والراء والعين أصلٌ واحد، وهو شيءٌ يُفْتَح في امتدادٍ يكونُ فيه، من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء، واشْتُّق من ذلك الشِرْعة في الدِّين والشريعة "(1).
قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} 1 [المائدة: 48].
وقال جل في علاه: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ} [الجاثية: 18].
والإبل الشروع: التي شرعت ورويت، ويقال: أشرعت طريقاً، إذا أنفذته وفتحته (2).
والشَّرع: نهج الطريق الواضح (3).
قال الكفوي: " والشريعة: هي مورد الإبل إلى الماء الجاري، ثم استعير
(1) معجم مقاييس اللغة: (3/ 262)"مادة: ش ر ع".
(2)
ينظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 262)"مادة: ش ر ع".
(3)
ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني (258) مادة "ش ر ع".