المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادسالمتاجرة بالهامش في الأسواق المالية - الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

[بلقاسم الزبيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌جوانب الإضافة في هذا البحث على الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌صعوبات البحث:

- ‌شكر وتقدير:

- ‌تمهيدتعريف الاجتهاد في المناط، وبيان أنواعه، وأوجه الجمع والفرق بينهما

- ‌المبحث الأولتعريف الاجتهاد لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاجتهاد اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: بيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والإصطلاحي:

- ‌المبحث الثانيتعريف المناط لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الأول: تعريف المناط لغةً:

- ‌المطلب الثاني: تعريف المناط اصطلاحاً

- ‌العِلَّة في الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:العِلَّة هي: الوصف المؤثِّر في الحُكْم بِجَعْلِ الشارع لا لذاته

- ‌التعريف الثاني:العِلَّة هي: الوصف الباعث على شَرْع الحُكْم

- ‌التعريف الثالث:العِلَّة هي: الوصف المعرِّف للحُكْم بوضع الشارع

- ‌التعريف المختار:

- ‌المطلب الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي

- ‌المبحث الثالثتعريف الاجتهاد في المناط وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في المناط

- ‌المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد في المناط

- ‌النوع الأول: تحقيق المناط

- ‌النوع الثاني: تنقيح المناط

- ‌النوع الثالث: تخريج المناط

- ‌المبحث الرابعأوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط

- ‌المطلب الأول: أوجه الجمع بين أنواع الاجتهاد في المناط

- ‌المطلب الثاني: أوجه الفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط

- ‌الباب الأولالاجتهاد في تنقيح المناط

- ‌الفصل الأولتعريف تنقيح المناط لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الأولتعريف تنقيح المناط لغةً

- ‌المطلب الأول: تعريف التنقيح لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف المناط لغةً

- ‌المبحث الثانيتعريف تنقيح المناط اصطلاحاً

- ‌المقارنة بين التعريفات:

- ‌التعريف المختار:

- ‌المبحث الثالثوجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي

- ‌الفصل الثانيحكم العمل بتنقيح المناط والأدلة على اعتباره

- ‌المبحث الأول: حكم العمل بتنقيح المناط:

- ‌المبحث الثانيالأدلة على اعتبار العمل بـ "تنقيح المناط

- ‌الفصل الثالثالعلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق

- ‌المبحث الأولتعريف إلغاء الفارق لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الأول: تعريف إلغاء الفارق لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف إلغاء الفارق اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيأقسام الإلحاق بإلغاء الفارق

- ‌القسم الأول: أن يكون الإلحاق بـ "إلغاء الفارق" بين الأصل والفرع مقطوعاً به، ويُسَمَّى "القياس الجلي

- ‌القسم الثاني: أن يكون الإلحاق بـ "إلغاء الفارق" بين الأصل والفرع مظنوناً به، ويُسَمَّي "القياس الخفي

- ‌المبحث الثالثالعلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق

- ‌تحليل اتجاهات الأصوليين والترجيح بينها:

- ‌الترجيح بين الاتجاهات السابقة:

- ‌الفصل الرابعالعلاقة بين تنقيح المناط والسَّبْر والتقسيم

- ‌المبحث الأولتعريف السَّبْر والتقسيم لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف السَّبْر والتقسيم اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالعلاقة بين تنقيح المناط والسَّبْر والتقسيم

- ‌تحليل اتجاهات الأصوليين والترجيح بينها:

- ‌الترجيح بين الاتجاهات السابقة:

- ‌الفصل الخامسطرق تنقيح المناط

- ‌أولاً: استقراء عادة الشرع في إلغاء وصفٍ عن درجة الاعتبار وعدم إناطة الحكم به

- ‌ثانياً: الإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف ولم يعتبره مؤثِّراً في الحُكْم، أو ألغى خصوصه وأناط الحُكْم بما هو أعمَّ منه

- ‌ثالثاً: كون الحُكْم ثابتاً في صورةٍ ما بالباقي من الأوصاف دون الوصف المحذوف

- ‌الباب الثانيالاجتهاد في تخريج المناط

- ‌الفصل الأولتعريف تخريج المناط لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الأولتعريف تخريج المناط لغةً

- ‌المطلب الأول: تعريف التخريج لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف المناط لغةً:

- ‌المبحث الثانيتعريف تخريج المناط اصطلاحاً

- ‌تحليل اتجاهات الأصوليين والمقارنة بينها:

- ‌المبحث الثالثوجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي

- ‌الفصل الثانيحكم العمل بتخريج المناط والأدلة على اعتباره

- ‌المبحث الأولحكم العمل بتخريج المناط

- ‌المبحث الثانيالأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط

- ‌الفصل الثالثمسالك تخريج المناط

- ‌المبحث الأولتخريج المناط بمسلك المناسبة

- ‌المطلب الأول: تعريف المناسبة لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: أقسام المناسب بحسب اعتبار شهادة الشرع له بالملائمة وعدمها

- ‌المطلب الثالث: حُجِّية مسلك المناسبة

- ‌المطلب الرابع: صورة تخريج المناط بمسلك المناسبة

- ‌المبحث الثانيتخريج المناط بمسلك السَّبْر والتقسيم

- ‌المطلب الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: أقسام السَّبْر والتقسيم

- ‌القسم الأول: التقسيم الحاصر

- ‌القسم الثاني: التقسيم غير الحاصر

- ‌المطلب الثالث: حجية السَّبْر والتقسيم:

- ‌المذهب الأول: أنه حُجَّةٌ للمُسْتَدِل وهو الناظر، وللمعترِض وهو المناظِر

- ‌المذهب الثاني: أنه حُجَّةٌ للمُسْتَدِل وهو الناظِر، وليس حُجَّةً على المعترِض وهو المناظِر

- ‌المذهب الثالث: أنه حُجَّةٌ للمستدِل وهو الناظِر، وللمعترِض وهو المناظِر، بشرط الإجماع على تعليل حُكْم الأصل

- ‌المذهب الرابع: أنه ليس بحُجَّةٍ مطلقاً

- ‌المطلب الرابع: شروط صحة السَّبْر والتقسيم

- ‌الشرط الأول: أن يكون الحُكْم في الأصل مُعَلَّلاً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون السَّبْر حاصراً لجميع الأوصاف التي تصلح أن تكون عِلَّةً للحُكْم

- ‌الشرط الثالث: إثبات أن الأوصاف التي أبطلها المُسْتَدِل لا تصلح للعِلِّيَّة

- ‌الطريق الأول: الإلغاء

- ‌الطريق الثاني: الطَّردية

- ‌الطريق الثالث: أن لا يظهر للوصف المحذوف مناسبةٌ للحُكْم

- ‌المطلب الخامس: صورة تخريج المناط بمسلك السَّبْر والتقسيم

- ‌المبحث الثالثتخريج المناط بمسلك الدوران

- ‌المطلب الأول: تعريف الدوران لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حجية مسلك الدوران

- ‌القول الأول: أنه يفيد العِلِّيَّة قطعاً

- ‌القول الثاني: أن الدوران يفيد العِلِّيَّة ظناً بشرط عدم المُزَاحِمِ وعدم المانع

- ‌القول الثالث: أن الدوران لا يفيد العِلِّية مطلقاً

- ‌المطلب الثالث: صورة تخريج المناط بمسلك الدوران

- ‌الباب الثالثالاجتهاد في تحقيق المناط

- ‌الفصل الأولتعريف تحقيق المناط لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الأولتعريف تحقيق المناط لغةً

- ‌المطلب الأول: تعريف التحقيق لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف المناط لغةً

- ‌المبحث الثانيتعريف تحقيق المناط اصطلاحاً

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث:

- ‌التعريف الرابع:

- ‌التعريف الخامس:

- ‌التعريف المختار:

- ‌المبحث الثالثوجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي

- ‌الفصل الثانيأقسام تحقيق المناط

- ‌المبحث الأولأقسام تحقيق المناط بالنظر النظر إلى نوع المناط

- ‌القسم الأول: تحقيق المناط باعتباره عِلَّةً، سواءً ثبتت بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط

- ‌القسم الثاني: تحقيق المناط باعتباره قاعدةً شرعيَّة

- ‌القسم الثالث: تحقيق المناط باعتباره لفظاً عاماً تعلَّق به حكمٌ شرعيٌّ

- ‌القسم الرابع: تحقيق المناط باعتباره معنىً مطلقاً تعلَّق به حكمٌ شرعيُّ

- ‌المبحث الثانيأقسام تحقيق المناط بالنظر إلى وضوحه وخفائه

- ‌القسم الأول: تحقيق المناط الجلي

- ‌القسم الثاني: تحقيق المناط الخفي

- ‌المبحث الثالثأقسام تحقيق المناط بالنظر إلى مراتبه

- ‌القسم الأول: تحقيق المناط في الأنواع

- ‌القسم الثاني: تحقيق المناط في الأشخاص أو الأعيان

- ‌الفصل الثالثحُكْم العمل بتحقيق المناط والأدلة على اعتباره

- ‌المبحث الأولحُكْم العمل بتحقيق المناط

- ‌المبحث الثانيالأدلة على اعتبار العمل بتحقيق المناط

- ‌الفصل الرابعضوابط تحقيق المناط

- ‌المبحث الأول: التصوُّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها

- ‌المبحث الثانيمراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة

- ‌المبحث الثالثاعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلَّفين

- ‌المبحث الرابعمراعاة اختلاف مقاصد المكلَّفين

- ‌المبحث الخامسالموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة

- ‌القسم الأول: الموازنة بين المصالح المتعارضة

- ‌القسم الثاني: الموازنة بين المفاسد المتعارضة

- ‌القسم الثالث: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة

- ‌الفصل الخامس (*)مسالك تحقيق المناط

- ‌المبحث الأولالمسالك النقلية

- ‌المسلك الأول: الكتاب

- ‌المسلك الثاني: السُّنَّة

- ‌المسلك الثالث: الإجماع

- ‌المسلك الرابع: قول الصحابي

- ‌المبحث الثاني: المسالك الاجتهادية

- ‌المسلك الأول: لغة العرب

- ‌المسلك الثاني: العرف

- ‌المسلك الثالث: الحِسّ

- ‌المسلك الرابع: قول أهل الخبرة

- ‌المسلك الخامس: البيِّنات الشرعيَّةً

- ‌المسلك السادس: الحساب والعدد

- ‌الباب الرابععلاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعيَّة

- ‌الفصل الأولعلاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المتفق عليها

- ‌المبحث الأولعلاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الكتاب لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّيَّة الكتاب

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب

- ‌المبحث الثانيعلاقة الاجتهاد في المناط بالسُّنَّة

- ‌المطلب الأول: تعريف السُنَّة لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّيَّة السُّنَّة

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالسُّنَّة

- ‌المبحث الثالثعلاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّية الإجماع

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع

- ‌المبحث الرابععلاقة الاجتهاد في المناط بالقياس

- ‌المطلب الأول: تعريف القياس لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّية القياس

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس

- ‌الفصل الثانيعلاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأولعلاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستصحاب لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّية الاستصحاب

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب

- ‌المبحث الثانيعلاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ قَبْلَنا

- ‌المطلب الأول: تعريف شرع مَنْ قَبْلَنا لغةً، واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّيَّة شرع مَنْ قَبْلَنا

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ قَبْلَنا

- ‌المبحث الثالثالعلاقة بين الاجتهاد في المناط وقول الصحابي

- ‌المطلب الأول: تعريف الصحابي لغةً، واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجيَّة قول الصَّحابي

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بقول الصحابي

- ‌المبحث الرابععلاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستحسان لغةً، واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّية الاستحسان

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان

- ‌المبحث الخامسعلاقة الاجتهاد في المناط بالمصلحة المرسلة

- ‌المطلب الأول: تعريف المصلحة المرسلة لغةً، واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّية المصلحة المُرْسَلة

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالمصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادسعلاقة الاجتهاد في المناط بسدِّ الذرائع

- ‌المطلب الأول: تعريف سدِّ الذرائع لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّية سد الذرائع

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بسدِّ الذرائع

- ‌المبحث السابععلاقة الاجتهاد في المناط بالعُرف

- ‌المطلب الأول: تعريف العُرف لغةً واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حُجِّيَّة العُرف

- ‌المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالعرف

- ‌الباب الخامستطبيقات الاجتهاد في المناطفي فقه النوازل المعاصرة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأولاستخدام مياة الصرف الصحي المُعالَجة في الطهارة

- ‌المرحلة الأولى: المعالجة الابتدائية

- ‌المرحلة الثانية: المعالجة الأولية (الفيزيائية)

- ‌المرحلة الثالثة: المعالجة الثانوية (البيولوجية أو الأحيائية)

- ‌المرحلة الرابعة: (الترشيح، والتعقيم)

- ‌المبحث الثانيتحديد أوقات الصلاة في البلدان الواقعة على خطوط العرض العالية

- ‌المبحث الثالثزكاة أسهم الشركات

- ‌المبحث الرابعاستخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام

- ‌النوع الأول: الحقن الجلدية

- ‌النوع الثاني: الحقن العضلية

- ‌النوع الثالث: الحقن الوريدية

- ‌المبحث الخامسالإحرام بالحج أو العمرة للقادمين جواً بالطائرة

- ‌المبحث السادسالمتاجرة بالهامش في الأسواق المالية

- ‌المبحث السابعخطاب الضمان البنكي

- ‌المبحث الثامنالتورُّق المصرفي المنظَّم

- ‌المبحث التاسعتحديد النَّسْل

- ‌المبحث العاشرإنشاء بنوك الحليب البشري والرضاع منها

- ‌المبحث الحادي عشرإجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب

- ‌المبحث الثاني عشرإسقاط الجنين المشوَّه خِلْقياً

- ‌المبحث الثالث عشررفع أجهزة الإنعاش عن المتوفَّى دماغياً

- ‌المبحث الرابع عشرزراعة ونقل الأعضاء التناسلية

- ‌المبحث الخامس عشرزراعة عضوٍ استُؤصِل في حدٍّ أو قصاص

- ‌خاتمة البحث

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث السادسالمتاجرة بالهامش في الأسواق المالية

‌المبحث السادس

المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية

(1)

المتاجرة لغةً: مصدر من الفعل تَجَرَ يتْجُرُ تَجْرَاً وتِجارةً، والتِّجارة هي: البيع والشراء ، والتاجِر: هو الذي يبيع ويشتري ، وجمعه: تُجَّار ، وتجْرٌ مثل: صاحب وصحْب (2).

أما في الاصطلاح فالتِّجارة هي: تقليب المال بالتصرُّف فيه لغرض الرِّبح (3).

والهامش في اللغة: قال ابن فارس: " الهاء والميم والشين: أصلٌ يدل على سرعة عملٍ أو كلام، يقولون: الهمش: السريع العمل بأصابعه، وامرأةٌ همشى الحديث، إذا تسرَّعت فيه"(4).

ويُطلَق الهامش على: حاشية الكتاب، يقال: كتب على هامشه، وعلى الهامش، وهو مُوَلَّدٌ ليس من أصل كلام العرب (5).

أما الهامش في اصطلاح الأسواق المالية فهو: المال الذي يضعه العميل

(1) السوق المالية هي: المجال الذي يتم من خلاله إصدار أدواتٍ معينة ،كالأسهم والسندات؛ للحصول على الأموال اللازمة للمشروعات الإنتاجية وغيرها ، ويتم من خلالها تداول الأدوات المالية المختلفة ،كشهادات الإيداع والأوراق التجارية وغيرها. ينظر: الأسواق المالية والنقدية، د. رسمية أبوموسى (11) ،أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (39).

(2)

ينظر: الصحاح (2/ 600) ، لسان العرب (4/ 89)، تاج العروس (10/ 278 - 279) "مادة: ت ج ر ".

(3)

ينظر: التعريفات للجرجاني (53) ، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (91).

(4)

معجم مقاييس اللغة: (6/ 66)" مادة: هـ م ش ".

(5)

ينظر: تاج العروس (17/ 466).

ص: 535

لدى البنك أو السمسار على وجه التوثيق يتوقف عليه التمويل والمتاجرة (1).

وهذا المال قد يكون نقوداً ، أو أوراقاً مالية ،كالأسهم والسندات.

ومعنى " يتوقف عليه التمويل والمتاجرة": أي أن التمويل يكون منسوباً إلى الهامش بنسبةٍ معينة، كأن يكون مثلَه أو ضِعْفَه أو غير ذلك ،كما إن المتاجرة في الأسواق المالية تكون متوقفةً على نسبةٍ من الهامش، حيث يمنع البنك أو السمسار عميله في الاستمرار بالمتاجرة عند نزولها، ويقوم بالبيع نيابةً عنه عند امتناعه (2).

والمتاجرة بالهامش تعني: دفع المشتري -العميل- جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءَه ويُسَمَّى هامشاً، ثم يقوم الوسيط -مصرفاً أو غيره- بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض (3).

ومن أهم الشروط التي يفرضها الوسيط لإتمام هذه المعاملة مايأتي (4):

1 -

أن يقوم العميل بفتح حسابٍ لدى البنك أو بيت السمسرة يُسمَّى حساب الهامش.

2 -

أن يقوم العميل بإيداع جزءٍ من قيمة العقد المراد شراؤه بحسب نوعه: عقد شراء وبيع العملات ، أو عقد سبائك ، أو عقد أسهم، أو غير ذلك.

(1) ينظر: المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية (8) ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ،محمد محمود حبش (35) ، ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير هندي (135).

(2)

ينظر: المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية (8 - 9) ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير هندي (136 - 138).

(3)

ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشر، المتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي ، د. محمد شبير (14) ،بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ،شعبان البراوري (187).

(4)

ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش ، د. حمزة الفعر (9 - 10) ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، د. منير هندي (616) ، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ،شعبان البراوري (189).

ص: 536

3 -

أن يكون البيع والشراء عن طريق البنك أو الوسيط ، مع احتساب عمولات البيع والشراء ، وفي بعض العقود تحتسب عمولات البيع فقط.

4 -

أن تكون العقود المشتراه رهناً لدى البنك أو السمسار حتى يتم البيع أو تصفية الحسابات.

5 -

أن يتعهد العميل بإكمال الفرق الذي يطرأ على الهامش الابتدائي فيتسبب في انخفاضه عن الحدِّ المشروط.

6 -

منح البنك أو الوسيط حقَّ بيع العقد وتصفية العملية في حال انخفاض الهامش الابتدائي ،وعدم قيام العميل بتغطية هذا الانخفاض.

7 -

تشترِط كثيرٌ من البنوك وشركات الوساطة دفعَ فوائد على القرض الممنوح للعميل.

8 -

تشترِط كثيرٌ من البنوك وشركات الوساطة دفعَ رسومٍ على تبييت العقود في حال عدم بيع العقد في نفس يوم الشراء ، فتأخذ عن كلِّ ليلةٍ يبيتها العقد قبل بيعه عمولةً معينة.

فإذا كانت المتاجرة بالهامش تجري غالباً بهذا التصُّور فما الحُكْم الشرعي في التعامل بها؟

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المعاملة كما تجريها البنوك وشركات الوساطة المالية ، وذلك في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 10 - 14/ 3/1427 هـ - الذي يوافقه: 8 - 12 أبريل 2006 م.

و"خلص المجلس إلى أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً .. "(1).

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المعاملة فيما يأتي:

أولاً: إن التصُّور التام للواقعة ومعرفة حقيقتها وكيفية جريانها في الواقع

(1) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرالمنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 10 - 14/ 3/1427 هـ.

ص: 537

يُعْتَبر من أهم ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط كما تقدَّم (1).

وقد اعتبر مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط في تحقيق مناط الحُكْم الشرعي على المتاجرة بالهامش كما تجري في البنوك وشركات الوساطة المالية.

حيث اشتمل قرار المجمع الفقهي الإسلامي في هذه المعاملة على بيان حقيقتها ، فنصَّ القرار على أن المتاجرة تعني:" دفع المشتري -العميل- جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يُسمَّى هامشاً، ويقوم الوسيط -مصرفاً أو غيره- بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض".

كما اشتمل القرار على بيان المكونات الأساسية لهذه المعاملة ، فنصَّ على أنها تشتمل على الآتي:

(1)

المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.

(2)

القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرةً إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرفٍ آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.

(3)

الرِّبا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمِر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبةً مئويةً من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.

(4)

السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبةٌ متفقٌ عليها من قيمة البيع أو الشراء.

(5)

الرهن، وهو الالتزام الذي وقَّعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض

(1) ينظر: (223 - 228).

ص: 538

إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبةٍ محددةٍ من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة".

وهذا كلُّه يُعْتَبر من الإحاطة بأطراف الواقعة ومكوناتها وأوصافها وآثارها التي يُبنى عليها إثبات وجود مُتَعَلَّق الحُكْم الشرعي في تلك الواقعة أو نفيه عنها.

ثانياً: ثبت بالنصِّ الصريح من الكتاب والسُّنَّة تحريم التعامل بالرِّبا ، كما قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] وقال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكلَّ الرِّبا وموكِلَه وكاتبَه وشاهديه وقال: هم سواء"(1).

ومن أنواع الرِّبا المحرَّم بالإجماع مايتعلَّق بالديون وهو: اشتراط الزيادة في القرض ، وهو الرِّبا الذي كان يتعامل به الناس في الجاهلية (2) ،كما لو أقرض أحدهم آخرَ مائة ألف ريال على أن يردَّها له مائةً وثلاثين ألف ريال.

وقد" أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف رباً، ولو كان قبضةً من عَلَفٍ أو حبة"(3).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " اتفق العلماء على أن المُقرِض متى اشترط زيادةً على قرضه كان ذلك حراماً"(4).

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في تحقيق مناط تحريم رِبا الديون في الفائدة المشروطة على العميل إذا لم يتم بيع العقد في نفس يوم الشراء ، فتؤخذ عن كلِّ ليلةٍ يبيتها العقد قبل بيعه عمولةٌ معينة، والتي قد تكون نسبةً مئويةً من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً، وهو مايسمَّى ب" رسوم التبييت" في المتاجرة بالهامش.

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب المساقاة ، باب لعنِ آكل الربا ومؤكِلِه ،رقم (1597) من حديث جابر بن

عبدالله رضي الله عنه.

(2)

ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 436) ،روضة الطالبين للنووي (4/ 34) ،مواهب الجليل شرح مختصر خليل (4/ 546 - 547) ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (3/ 469) ،

(3)

التمهيد: (4/ 68).

(4)

مجموع الفتاوى: (29/ 334).

ص: 539

ونظراً لما اشتملت عليه هذه المعاملة من الرِّبا بسبب ذلك فقد صدر القرار الفقهي بتحريمها.

حيث جاء في القرار ما نصُّه: " ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:

أولاً: ما اشتملت عليه من الرِّبا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المُسمَّاة (رسوم التبييت)، فهي من الرِّبا المحرَّم، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)} [البقرة: 278، 279].

كما اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في تحقيق مناط تحريم ربا الديون في بيع وشراء السندات (1) الذي غالباً ما تشتمل عليه عقود المتاجرة بالهامش في السوق المالية؛ وذلك لأن السندات أوراقٌ ماليةٌ تمثِّل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدةٍ منسوبةٍ إليه أو نفعٍ مشروط ، فهي في حقيقتها قروضٌ للجهة المُصدِرة لها يترتب عليها أخذ أرباحٍ بنسبةٍ محددةٍ أو منافع مشروطة ، وهو من رِبا الديون المحرَّم بالنصِّ والإجماع.

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء السندات فقد نصَّ قرار المجمع الفقهي في بيان أسباب تحريم المتاجرة بالهامش على ذلك ، حيث ورد في القرار ما نصُّه: ثانياً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحُرْمَة شرعاً، ومن ذلك:

1.

المتاجرة في السندات، وهي من الرِّبا المحرَّم، وقد نصَّ على هذا

(1) السند هو: شهادةٌ يلتزم المُصدِر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدةٍ متفقٍ عليها منسوبةً إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفعٍ مشروطٍ سواءٌ أكان جوائز توزَّع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً. ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة من 17 - 23 شعبان 1410 الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م، الموسوعة الاقتصادية لراشد البراوي (314).

ص: 540

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.

ثالثاً: ثبت بنصِّ السُّنَّة تحريم الجمع بين القرض والبيع في عقدٍ واحد (1)، كما يدل عليه عموم قوله عليه الصلاة:"لا يحِلّ سلفٌ وبيع .. (2) "

قال ابن القيم: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلفٍ وبيع ،وهو حديث صحيح، ومعلومٌ أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعةٌ إلى أن يقرِضَه ألفاً ويبيعه سلعةً تساوي ثمانمائة بألفٍ أخرى، فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الرِّبا"(3).

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي في تحقيق مناط تحريم الجمع بين القرض والبيع في اشتراط أن يكون البيع والشراء عن طريق البنك أو الوسيط من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى البنك أو شركة الوساطة المالية ، وذلك لاحتساب عمولاتٍ على البيع والشراء، أو على البيع فقط.

حيث جاء في القرار ما نصُّه: " ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلفٍ ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلفٍ وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلفٌ وبيع .. " (4) ، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كلَّ قرضٍ جرَّ نفعاً فهو من الرِّبا المحرَّم".

فالبنك أو الوسيط هو المُقرِض في هذه المعاملة ، ويشترِط على العميل أن يجري عمليات البيع والشراء في السوق المالية عن طريقه ، ليحتسب عليه

(1) ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 334) ،روضة الطالبين للنووي (3/ 400) ،فتح القدير لابن الهمام (5/ 217) ،مواهب الجليل (4/ 390 - 391).

(2)

أخرجه أبوداود في "سننه"، كتاب البيع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، رقم (3504) ، وأخرجه الترمذي في "جامعه"،كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (1234)، وقال: حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " برقم (1212).

(3)

إعلام الموقعين: (5/ 17 - 18).

(4)

سبق تخريجه: (

461).

ص: 541

عمولاتٍ معينةٍ يربح منها البنك أو الوسيط المالي، إما بنسبةٍ محددةٍ أو بمبلغٍ مقطوعٍ يُتفَق عليه بحسب نوع العقد، وهذا داخلٌ في النهي عن الجمع بين القرض والبيع في عقدٍ واحد ، كما يُعْتَبر من القرض الذي جرَّ منفعةً مشروطة (1).

رابعاً: من الشروط المتفق عليها في صحة البيع أن يكون المبيع مباحاً؛ لأن بيع المحرَّمات من التعاون على الإثم والعدوان.

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي في تحقيق مناط هذ الحكم في بيع وشراء أسهم الشركات الربوية ،والشركات التي تقوم أنشطتها الأساسية على التجارة في المحرَّمات كمصانع الخمور ونحو ذلك ، فهذه الأسهم لايجوز تداولها بالبيع والشراء؛ لتحريم محلِّها (2).

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء أسهم الشركات دون تفريقٍ بين مايجوز منها وما لايجوز ، فقد نصَّ قرار المجمع الفقهي في بيان أسباب تحريم المتاجرة بالهامش على ذلك ، حيث ورد في القرار ما نصُّه:" ثانياً: المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نصَّ القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ على حُرْمَة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرَّم، أو بعض معاملاتها رِبا".

خامساً: ثبت بالنصِّ الصريح في السُّنَّة اشتراط التقابض في الصرف ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد "(3).

(1) ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش ،د. حمزة الفعر (20) ، المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية، د. عبدالله السعيدي (15 - 16) ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة.

(2)

ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة من من 7 - 12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م.

(3)

سبق تخريجه: (49).

ص: 542

وهو نصٌّ صريحٌ في وجوب التقابض في حال اختلاف البدلين قبل التفرُّق عن مجلس العقد ، وإلا كان ذلك من قبيل الرِّبا ، ويُطلَق عليه "رِبا النسيئة"(1).

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي في تحقيق مناط هذ الحكم في بيع وشراء العملات الورقية كالريال والجنيه والدولار؛ وذلك باعتبار أنها نقودٌ اعتباريةٌ فيها صفة الثمنية كاملة ، فتجري عليها الأحكام الشرعيَّة المقررة للذهب والفضة ، مثل أحكام الرِّبا والزكاة والسَّلَم وسائر أحكامهما، ومن ذلك وجوب التقابض الحقيقي أو الحكمي (2) في مجلس العقد (3).

ومن الصور المعاصرة للقبض الحكمي المُعْتَبرة شرعاً وعرفاً: القيد المصرفي لمبلغٍ من المال في حساب العميل ، وذلك في حالات منها (4):

- إذا عقد العميل عقدَ صرفٍ ناجزٍ بينه وبين المصرف في حال شراء عملةٍ بعملةٍ أخرى لحساب العميل.

- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حسابٍ له إلى حسابٍ آخر بعملةٍ أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيدٍ آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من

(1) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 215) ،مواهب الجليل (4/ 300) ، مغني المحتاج للشربيني (2/ 364) ،شرح منتهى الإرادات (3/ 2620).

(2)

قبض الأموال كما يكون حسِّياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسَّاً ، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 186 - 188) ، روضة الطالبين للنووي (3/ 517 - 518) ،بدائع الصنائع (5/ 244) ، مواهب الجليل (4/ 477).

(3)

ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الثالثة بعمان في المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 هـ، الموافق 11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986 م.

(4)

ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م.

ص: 543

التسلَّم الفعلي، للمُدَد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي (1).

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء العملات دون مراعاةٍ لشرط القبض الحكمي فيها ، فقد اعتبر مجلس المجمع الفقهي ذلك من أسباب تحريم المتاجرة بالهامش، حيث ورد في قرار المجمع الفقهي ما نصُّه:"ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: .. "، ثم جاء ضمن الأسباب المذكورة:" 3 - بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبضٍ شرعيٍّ يُجيز التصرف".

وذلك لأن القبض الحكمي الذي يترتب عليه أثره-وهو حصول القيد المصرفي بإمكان التسلُّم الفعلي- يتأخر عدة أيامٍ في بيع وشراء العملات في الأسواق المالية، وفي أثناء ذلك يجري التداول فيها مباشرةً بمجرد القيد الإلكتروني، مما يجعل المعاملة من الرِّبا المحرَّم؛ لفوات شرط التقابض في الصرف (2).

سادساً: إن من شروط المعقود عليه في المعاوضات أن يكون مالاً أو منفعةً أو حقاً متعلقاً بمالٍ، فإنه حينئذٍ يجوز الاعتياض عنه ، وماسوى ذلك فأخذ المال في مقابلته من أكل أموال الناس بالباطل؛ وقد ثبت ذلك عند الفقهاء باستقراء أدلة الشرع الواردة فيمايجوز المعاوضة عليه ومالايجوز ، كالميتة والخنزير والكلب والخمر والحشرات والسباع وآلات اللهو وحقِّ المرور والمسيل والشرب ونحو ذلك (3).

(1) ينظر: المرجع السابق.

(2)

ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش للدكتور حمزة الفعر (26) ، المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية، د. عبدالله السعيدي (40) ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة.

(3)

ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 52) ، مغني المحتاج للشربيني (2/ 242 - 243) ، مواهب الجليل (4/ 263 - 264)) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 126).

ص: 544

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الحكم في عقود الخيارات (1) ، والمستقبليات (2) ، والعقود على المؤشر (3)

، التي يجري تداولها في الأسواق المالية ، وذلك باعتبار أنها ليست مالاً ولا منفعةً ولا حقَّا مالياً يجوز الاعتياض عنه؛ فلا يجوز حينئذٍ تداولها (4).

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء عقود الخيارات والمستقبليات ، والعقد على المؤشِّر (5) ، فقد اعتبر مجلس المجمع الفقهي ذلك من أسباب تحريم المتاجرة بالهامش، حيث ورد في قرار المجمع الفقهي ما نصُّه:"ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: .. "، ثم جاء ضمن الأسباب المذكورة:" 4 - التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نصَّ قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة أن عقود الخيارات غير جائزةٍ شرعاً؛ لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعةً ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، ومثلُها عقود المستقبليات والعقد على المؤشِّر".

(1) عقد الاختيار هو: عقدٌ يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع أصلٍ معينٍ أو أداةٍ مالية، في تاريخٍ لاحقٍ وبسعرٍ محدَّدٍ وقت العقد، على أن يكون لمشتري حق الخيار الحقُّ في التنفيذ من عدمه. ينظر: إدارة الأسواق والمنشآت المالية ،د. منير هندي (589) ،الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات، د. حسني خريوش (163).

(2)

عقود المستقبليات هي: عقودٌ تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كميةٍ من أصلٍ معين (قد يكون سلعة أو ورقة مالية) بسعرٍ محدَّدٍ مسبقًا، على أن يتم التسليم والتسلُّم في تاريخٍ لا حقٍ في المستقبل.

ينظر: إدارة الأسواق والمنشآت المالية ،د. منير هندي (631) ،مبادئ الاستثمار المالي ،د. زياد رمضان (97).

(3)

المؤشِّر هو: رقمٌ حسابيٌّ يحسب بطريقةٍ إحصائيةٍ خاصة، يُقصَد منه معرفة الاتجاه العام في السوق، صعوداً وهبوطاً، وتجري عليه المبايعات في بعض الأسواق المالية.

ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش ،د. حمزة الفعر (13) ،قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م.

(4)

ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م.

(5)

ينظر: بورصة الأوراق المالية للدكتور شعبان البرواري (234) ،الأحكام الشرعية لتجارة الهامش للدكتور حمزة الفعر (29 - 30).

ص: 545

سابعاً: ثبت بنصِّ السُّنَّة الصريح النهيُ عن بيع ماليس بمملوكٍ للبائع ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"لاتبع ماليس عندك"(1).

وهو نصٌّ صريحٌ على شرطٍ من شروط المعاوضات ، وهو أن يكون المعقود عليه مملوكاً لمن له العقد أو مأذوناً له فيه بالتصرُّف؛ لأن البيع تمليكٌ فلا ينعقد فيما ليس بمملوك (2).

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الحكم في عقود المتاجرة بالهامش التي يجري فيها التداول، وينتقل محل العقد من شخصٍ إلى آخر من دون تحقُّق وجوده وقبضه في حال التداول، حيث يبيع الوسيط للعميل عدداً من الأوراق المالية، ثم قبل موعد تسليمها للمشتري يقوم البائع -العميل- بشرائها أو يقوم الوسيط باقتراضها له وتسليمها للمشتري، وبهذا يكون قد باع ما لايملك وقت العقد.

حيث جاء في نصِّ القرار ضمن أسباب تحريم المتاجرة بالهامش: " 5 - أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوعٌ شرعاً".

ثامناً: ثبت بنصِّ الكتاب والسُّنَّة النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ، ومن أصرح النصوص في ذلك قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].

أي: " ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكلُه بالباطل: أكلُه من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه"(3).

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الحكم

(1) أخرجه أبوداود في "سننه"،كتاب البيوع ،باب الرجل يبيع ماليس عنده، رقم (3503) ،كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ماليس عنده، رقم (1232)،وقال الترمذي: حديث حسن ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 132).

(2)

ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 296) ،بدائع الصنائع (5/ 146) ،مغني الحتاج (2/ 349 - 350) ،التاج والإكليل لمختصر خليل (6/ 71).

(3)

جامع البيان للطبري: (3/ 276).

ص: 546

في عقود المتاجرة بالهامش؛ لما تشتمل عليه غالباً من المجازفة والخداع والتضليل والاحتكار والنجش ، وغير ذلك من التصرفات المحُرْمَة التي ينتج عنها الإضرار باقتصاد المجتمع وكلُّ ذلك من كلِ أموال الناس بالباطل.

حيث جاء في نصِّ القرار ضمن أسباب تحريم المتاجرة بالهامش: " رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرارٍ اقتصاديةٍ على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثِمر)، وعلى اقتصاد المجتمع بصفةٍ عامة؛ لأنها تقوم على التوسُّع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداعٍ وتضليلٍ وشائعات، واحتكارٍ ونجشٍ وتقلباتٍ قويةٍ وسريعةٍ للأسعار؛ بهدف الثراء السريع والحصول على مُدَّخرات الآخرين بطرقٍ غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكلِ المال بالباطل، إضافةً إلى تحوُّل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزَّاتٍ اقتصاديةٍ عنيفةٍ تُلْحِق بالمجتمع خسائرَ وأضراراً فادحة".

ص: 547