الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويظهر أن أنسب المعنيين لغةً لمصطلح الإجماع عند الأصوليين هو المعنى الثاني: الاتفاق؛ لأن " الإجماع بالمعنى الأول مُتَصَوَّرٌ من واحد ، وبالمعنى الثاني لا يُتَصَوَّر إلا من الاثنين فما فوقهما "(1).
قال ابن السمعاني: " والإجماع إذا أُطلِق في اللغة قد يفهم منه العزم على الشيء والإجماع على الشيء من اثنين فصاعداً، وأما في الشرع فإن الإجماع إذا أطلق لا يتناول إلا اجتماع الأُمَّة على الحقّ "(2).
المطلب الثاني: حُجِّية الإجماع
.
إذا انعقد الإجماع مستوفياً شروطه فإنه يُعْتَبر حُجَّةً شرعيَّةً يجب العمل به ، والمصير إليه ، وتَحْرُم مخالفته (3).
قال الآمدي: " اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حُجَّةٌ شرعيَّةٌ يجب العمل به على كلِّ مسلم "(4).
وقد استدل الأصوليون على حجية الإجماع بأدلةٍ كثيرةٍ من الكتاب والسُّنَّة ، ومن أقواها وأوضحها ماورد في السُّنَّة من الأحاديث الدالة على استحالة اجتماع الأُمَّة على الخطأ ، وإذا ثبتت عصمة الأُمَّة عن الخطأ فإن إجماعهم لايكون إلا حقَّاً يجب اتباعه (5).
(1) كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري: (3/ 226).
(2)
قواطع الأدلة: (1/ 461).
(3)
ينظر: البرهان (1/ 675) ، المستصفى (2/ 298) ، المحصول (4/ 35) ، الإحكام للآمدي (1/ 266) ، شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 29) ، البحر المحيط للزركشي (4/ 440) ، تيسير التحرير (3/ 227) ، شرح الكوكب المنير (2/ 214).
(4)
الإحكام للآمدي: (1/ 266).
(5)
ينظر: المستصفى (2/ 301 - 304) ، المحصول (4/ 79 - 83) ، الإحكام للآمدي (1/ 290 - 292) ، شرح
العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 32) ، تيسير التحرير (3/ 228) ، شرح الكوكب المنير (2/ 218 - 223).