الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع
سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع ، وذلك من خلال ثلاثة مطالب ، وهي على النحو الآتي:
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً
.
الإجماع في اللغة يُطْلَق على معنيين: (1)
المعنى الأول: العزم على الأمر.
ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} أي: اعزموا عليه (2).
والمعنى الثاني: الاتفاق.
ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا ، أي: اتفقوا عليه (3).
أما الإجماع اصطلاحاً فهو: اتفاق مجتهدي أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم في عصرٍ من العصور بعد وفاته على حُكْمٍ شرعي (4).
(1) ينظر: الصحاح 5/ 1199، ، لسان العرب 8/ 57، تاج العروس (20/ 463 - 465) مادة " ج م ع ".
(2)
ينظر: تفسير الطبري (15/ 147) ، المحرر الوجيز لابن عطية (3/ 131).
(3)
ينظر: تاج العروس (20/ 463) مادة " ج م ع ".
(4)
ينظر في تعريف الإجماع عند الأصوليين: المستصفى (2/ 294) ، المحصول (4/ 20) ،الإحكام للآمدي (1/ 262 - 263) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي (322) ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 29) ، نهاية السول (3/ 337) ، البحر المحيط للزركشي (4/ 436) ،شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 177) ، شرح الكوكب المنير (2/ 211) ، تيسير التحرير (3/ 224) ، فواتح الرحموت (2/ 260) ، إرشاد الفحول (1/ 348).