المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لعنة المخنثين والمترجلات: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

‌لعنة المخنثين والمترجلات:

1171 -

وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنَّثين من الرِّجال، والمترجِّلات من النِّساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم". رواه البخاريُّ

"لعن" أي: دعا عليهم باللعنة، فقال: اللهم العن، أو قال: لعنة الله على كذا، فعبر عنها الراوي بقوله لعن، والمخنث والمؤنث والمذكر هذه ثلاث كلمات، المذكر للذكور الخلص، والمؤنث للإناث الخلص، والمخنث لما بينهما، رجل لكن طبائعه طبائع النساء، في كلامه، في مشيته، في هيئته، إذا سمعت كلامه وأنت لم تره ظننت أنه امرأة، فهذا هو المخنث طبائعه كطبائع النساء، لكن جسده جسد الذكور، المخنثون عادة يدخلون البيوت ولا تهتم بهم النساء؛ لأن طبيعتهم كطبيعة المرأة فلا تهتم به ولا تهابه ولا تخاف منه، ولكن كم من عود فيه جذوة نار، ربما يكون هو مخنثًا ولكن معه شهوة الرجال فيخشى عليه مع اطمئنان النساء إليه أن يفعل الفاحشة، ولهذا لعن الرسول المخنثين من الرجال، وقيل: إن معنى المخنث الذي يتشبه بالنساء وإن كان هو طبيعته طبيعة الذكر لكن يتشبه بالنساء في الكلام وفي المشية، والفرق بين القولين ظاهر، القول الأول: أن المخنث مخنث بطبيعته، والثاني: مخنث بتطبعه، ويؤيد هذا القول قوله:"المترجلات من النساء"، المترجلات اللاتي يحذون حذو الرجال في الهيئة والكلام والحركة وفي المشية، إذا رأيتها قلت: هذه رجل تمشي على الأرض بظاهر القدم كأنها فرس، وتتكلم بكلام جذم كلام الرجال وتجادل مع الرجال وتخالط الرجال، وكأنها رجل منهم، المهم أنها مترجلة أي: جاعلة نفسها بمنزلة الرجل، هذه ملعونة لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله:"من النساء"، بيان لأن "أل" هنا اسم موصول؛ لأن ابن مالك يقول:

ومن وما وأل تساوي ما ذكر

ثم قال في صلتها:

وصفةٌ صريحةٌ صلة أل

إذن "أل" الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول تكون اسمًا موصولًا، لكن لا تعرب؛ لأنها على صورة الحرف فينتقل إعرابها إلى ما بعدها، فالمترجلات إذا كانت "أل" اسمًا موصولًا فتحتاج إلى بيان، المترجلات من أين؟ من النساء؛ ولهذا نقول:"من" هذه بيانية.

ص: 366

وقوله: "أخرجوهم من بيوتكم"، أخرجوهم الضمير هنا ضمير مذكر فيكون عائدًا على المخنثين من الرجال لا على المترجلات من النساء، يعني: أخرجوا هؤلاء المخنثين من الرجال من بيوتكم لا يدخلون البيوت لما يخشى من الخطر باختلاطهم بالنساء.

ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جدًّا أولًا: أن الشرع يراعي أن يكون النساء والرجال متميزين، أي: أن بعضهم يتميز عن بعض حتى لا يكون بعضهم مشابهًا لبعض.

ومن فوائده: الرد على أولئك الذين ينادون الآن أن تكون المرأة مساوية للرجل تعمل كما يعمل الرجل وتجادل وتحامي وتفعل ما يفعله الرجل، فإن هذا الحديث يرد عليهم.

ومن فوائده: تحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات؛ لأنه تشبه بالنساء فهو تخنث فيدخل في الحديث، وكذلك العكس أن تقوم المرأة بدور الرجل فإنها تكون ملعونة.

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن تتجنب المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال، وكذلك يتجنب الرجل ما يختص بلباس النساء، وأنه يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس، وكذلك يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللباس.

فإن قال قائل: هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرأة لبس الثوب الأبيض؟

فالجواب: لا، لا يلزم، كما لا يلزم الرجل أن يتجنب لبس الثوب الأسود، لكن إذا لبست الثوب الأبيض فلا بد أن يكون على تطريز يخالف ثياب الرجال من أجل التمييز، ثم نقول في هذه المسألة: الثياب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرجال، وقسم خاص بالنساء، ولا يختلف الناس فيه، وقسم مشترك، فأما الأول والثاني فأمرهما ظاهر، يعني: لا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة لبسة الرجل، وأما الثالث فلا بأس إذا كان مشتركًا بين الطرفين مثل بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على حدٍّ سواء، فما تقولون في البنطلون للمرأة هل نقول: إنه من خصائص لباس الرجال أو هو عام؟ نؤجل الكلام على هذا، لأنه يكثر السؤال عنه ونحن نمنعهن، نقول: لا تلبسن هذا، لكن التحريم يحتاج إلى دليل إلَّا أننا نفتي بأنها لا تلبسه اللهم، إلَّا في غرفة النوم عند زوجها فهذا شيء آخر، لأنه يؤدي إلى أنه ينفتح أمام النساء قلة الحياء، لأن الإنسان حتى الرجل إذا صارت أفخاذه محددة وسيقانه محددة وصوره محددة فهو ليس كالرجل الذي عليه قميص واسع، لا شك أنه ينزع الحياء، والمرأة شيمتها الحياء، ولهذا يقال: أشد حياء من العذراء في خدرها.

ثانيًا: أن النساء وإن كن الآن يدعين أنهن يلبسن بناطيل واسعة هذا قد يكون مسلَّمًا لكن في المستقبل ما يأتي الواسع سوف يأتي بنطلونات تلزج على الجلد لزاجا، على كل حال:

ص: 367